loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°145/2020 amendant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme

Durée

En commission
Durée 1h 20mn
Durée de retard
Total 3
présence 68.18%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-11-30 2024-12-22
Dépôt
2021-03-17 2024-12-22
Discussion en commission
2024-12-22 2024-12-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°145/2020 amendant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 13 (د) والفصل 14 والفقرة الثالثة من الفصل 15 جديد (ج) وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 13 الفقرة د (جديدة): بطلب من النيابة العمومية ومن أجل جناية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مُفتّش عنه أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمته.

الفصل 14 جديد: استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.

الفصل 15 جديد الفقرة ج (جديدة): بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة للمظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية.

Article 2

تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 (هـ): إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والأمن العاميين ومن سمعة البلاد التونسية.

Titre

Proposition de loi n°145/2020 amendant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 13 (د) والفصل 14 والفقرة الثالثة من الفصل 15 جديد (ج) وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 13 الفقرة د (جديدة): بطلب من النيابة العمومية ومن أجل جناية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مُفتّش عنه أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمته.

الفصل 14 جديد: استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.

الفصل 15 جديد الفقرة ج (جديدة): بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة للمظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية.

Article 2

تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 13 (هـ): إذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والأمن العاميين ومن سمعة البلاد التونسية.