عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر. وذلك يوم الإربعاء 14 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وبحضور 05 نواب.
افتتحت رئيسة الجلسة سماح دمّق اجتماع اللجنة مُذكرة بأنّ هذا الإجتماع يتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على اعتماد التدابير الإستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، مع النظر في مشروعي القوانين المُتعلقة بالمُوافقة على المُعاهدة المُؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية ومشروع القانون المُتعلق بمجلة المياه.
الشروع في قراءة الفصل 12 جديد مقترح جهة المُبادرة.
الفصل 12 (جديد):
يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.
قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة لتعذّر حضور العديد من أعضائها، على أن يتم دعوة كافة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع سيتم برمجته خلال هذا الأسبوع إن أمكن ذلك.