loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2020/84 المتعلق بجوازات السفر 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 33.33%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر. وذلك يوم الإربعاء 14 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وبحضور 05 نواب.

افتتحت رئيسة الجلسة سماح دمّق اجتماع اللجنة  مُذكرة بأنّ هذا الإجتماع يتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على اعتماد التدابير الإستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، مع النظر في مشروعي القوانين المُتعلقة بالمُوافقة على المُعاهدة المُؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية ومشروع القانون المُتعلق بمجلة المياه.

  • اللجنة أتمّت جميع الإستشارات التي طلبتها، وآخرها كانت مع استشارة رئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية عدنان بوعصيدة. وقد قدّم رفقة المستشار القانوني رأي الجامعة حول طلب اسناد جوزات السفر من قبل البلديات.
  • وردت إلينا ردّ وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني بخصوص استشارتهم حول مشروع القانون وسيتم ارساله عبر البريد الإلكتروني لجميع أعضاء اللجنة.
  • وزارة الشؤون المحليّة لم تقم بالردّ على طلب الإستشارة الذي تقدّمنا به. لكن حضور رئيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية مثّل مُناسبة لتجاوز هذا الإشكال، وذلك عبر تقديمه لملحوظات هامّة تخصّ الجماعات المحليّة.
  • جهة المٌبادرة المُتمثلة في وزارة الداخلية كانت خاضرة معنا في جلّ اجتماعات اللجنة المُخصّصة لمناقشة مشروع القانون المُتعلق بجوازات السفر. لكن بعد تعليق نشاط اللجنة لفترة مُعيّنة لانتظار ردود بعض الجهات المُتدخلة واستئناف العمل من جديد، قُمنا بالإتصال بوزارة الداخلية التي عبّرت عن استيفائها لجميع ملحوظاتها وآرائها في خصوص مشروع القانون والتي قدّمتها إلى اللجنة كتابيا. وبالتالي لم يعُد هنالك أيّ داع لحضور مُمثليها.
  • كرئيسة لللجنة كُنت أحبّذ مُرافقة مُمثلي وزارة الداخلية لنا في أشغال اللجنة، للاستئناس بآرائهم في خصوص بعض المسائل الإجرائية التي يُمكن أن نتعرّض لها في عملية التصويت على مشروع القانون. ولإكساء العملية أكثر جدوى.
  • نستأنف إذا اجتماعنا اليوم بعد أن كُنّا قد توقفنا في الجلسة الفارطة عند الفصل 12 من مشروع القانون.

الشروع في قراءة الفصل 12 جديد مقترح جهة المُبادرة.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

  • هنالك مقترح جهة المُبادرة مع مُقترحيْ للتعديل الأول مُقدّم من قبل نواب التيار الديمقراطي، والثاني من قبل كتلة ائتلاف الكرامة والتي تطلب بنقل صلاحية تسليم جوازات السفر إلى البلديات.
  • بعد الإستماعات التي قُمنا بها صلب هاته اللجنة سنذهب للتصويت إمّا على مقترح الحكومة المُقدّم والذي يضبط صلاحية اسناد جوازات السفر لفائدة وزارة الداخلية، وبالتالي يسقط المُقترح الذي يُقرّ باسناد هاته الصلاحية لفائدة البلديات.
  • أنا موافق على هذا التمشي، لكن من رأيي أن عملية المُصادقة على هذا القانون لا تتمّ في مثل هاته الظروف أي بحضور نائبين بقاعة اللجنة وبعض النواب عن بُعد والذين يتعذّر عليهم سماع النقاش الحاصل داخل القاعة بسبب الأعطاب الفنية. هذا مع تزامن اجتماع اللجنة مع موعد انعقاد الجلسة العامة.
  • طريقة العمل صلب المجلس أصبحت مُضحكة، فنحن نقوم بالتصويت على فصول صلب اللجان بثلاثة أو أربعة أعضاء فقط ومعظم النواب المُصوتين لا يعلمون على ماذا صوّتوا نتيجة تقطّع الصوت.
  • وزارة الصحّة كانت قد أودعت مشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة، وقد قرّر مكتب المجلس احالة مشروع هذا القانون على أنظار لجنة الحقوق والحريات. وبعد اطلاعي على مشروع القانون تبيّن لي أنّه يتضمّن فصولا تُضيّق من حقوق الأفراد وحرياتهم. لكن رئيس لجنة الصحّة قدّم اعتراضا لمكتب المجلس في تنازع الإختصاص، قرّر بمقتضاه المكتب إحالة مشروع هذا القانون على أنظار لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية.
  • وردو مشروع قانون من وزارة الصحّة لاى يعني قطعا ضرورة إحالته على لنة الصحّة، وأنا أطلب من رئيسة لجنة الحقوق والحريات تقديم طلب في تنازع الإختصاص ليتم إرجاع مشروع القانون للنظر فيه صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع إمكانية الإستئناس بآراء زملائنا في لجنة الصحّة.
  • أتفق معك في خصوص المشاكل الحاصلة داخل المجلس والتي عطّلت امكانية تسريع النظر في جملة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية بالغة على مستوى الإستثمار وصورة تونس في الخارج.
  • أحاول دائما الإتصال ببقية النواب وحثّهم على الحضور في اجتماعات اللجنة، كذلك قمنا بمراسلة الوزارات والجهات المُتدخلة في مشروع القانون المُتعلق بجوازات السفر. لكن كما ترى هنالك من يردّ على طلبات الإستفسار وإبداء الرأي وهنالك من لا يُجيب أبدا مثل وزارة الشؤون المحليّة التي لم تُقدّم رأيها في خصوص مشروع هذا القانون بالرغم من وجود مُقترح مُرتبط بها والمُتمثل في اسناد صلاحية اسناد جوازات السفر للبلديات.
  • في اجتماعات تنصيب اللجان نشهد دائما تزاحما وصراعا لإفتكاك المناصب داخلها. لكن عند بداية الأشغال يُخيّم الغياب والتعطيل على إجتماعات اللجان.

قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة لتعذّر حضور العديد من أعضائها، على أن يتم دعوة كافة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع سيتم برمجته خلال هذا الأسبوع إن أمكن ذلك.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

33.33%

قائمة الحضور