loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الجنسية والحالة الشخصية

المدة

في اللجان
المدة 5س 25دق
وقت التأخير
مجموع 8
الحضور 33.33%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-24 2024-11-05
الإيداع
2021-02-11 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديد):

لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 2

تُضاف إلى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المُؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017 فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 5 والفصل 5 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 20 وفقرة ثانية إلى الفصل 32 فيما يلي نصّها:

الفصل 5 (فقرتين ثانية وثالثة):

تتضمّن جوازات السفر التونسيّة مساحة مقروءة آليا وشريحة إلكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتعتمد للتثبّت من مُطابقة الهويّة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يضبط بأمر حكومي أنموذج جوازات السفر ومُواصفاتها الماديّة والمُواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية.

الفصل 5 (مكرّر):

تتّخذ الدولة جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيميّة والفنيّة الكافية لضمان سلامة بيانات الشريحة الإلكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.

وتُضبط الصيغ التطبيقية لأحكام هذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 20 (فقرة ثانية):

تُسلّم رخص المرور ورخص السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب التراتيب والنماذج المضبوطة بأمر حكومي.

الفصل 32 (فقرة ثانية):

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية في صورة ضياع أو سرقة جواز السفر.

الفصل 3

تُلغى أحكام الفصلين 18 و31 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المُؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديد):

لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 2

تُضاف إلى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المُؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017 فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 5 والفصل 5 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 20 وفقرة ثانية إلى الفصل 32 فيما يلي نصّها:

الفصل 5 (فقرتين ثانية وثالثة):

تتضمّن جوازات السفر التونسيّة مساحة مقروءة آليا وشريحة إلكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتعتمد للتثبّت من مُطابقة الهويّة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يضبط بأمر حكومي أنموذج جوازات السفر ومُواصفاتها الماديّة والمُواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية.

الفصل 5 (مكرّر):

تتّخذ الدولة جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيميّة والفنيّة الكافية لضمان سلامة بيانات الشريحة الإلكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.

وتُضبط الصيغ التطبيقية لأحكام هذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 20 (فقرة ثانية):

تُسلّم رخص المرور ورخص السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب التراتيب والنماذج المضبوطة بأمر حكومي.

الفصل 32 (فقرة ثانية):

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية في صورة ضياع أو سرقة جواز السفر.

الفصل 3

تُلغى أحكام الفصلين 18 و31 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المُؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.