الشروع في قراءة الفصل 12 جديد مقترح جهة المُبادرة.
الفصل 12 (جديد):
يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.
قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة لتعذّر حضور العديد من أعضائها، على أن يتم دعوة كافة أعضاء اللجنة للحضور في اجتماع سيتم برمجته خلال هذا الأسبوع إن أمكن ذلك.