عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة حول تنقيح مجلة حماية الطفل ولمتابعة حادثة سيدي حسين يوم الإثنين 5 جويلية 2021 على الساعة 10:45 بحضور 5 نواب.
افتتحت أميرة شرف الدين من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة ذاكرة جدول الأعمال : مدى التقدم في تنقيح مجلة الطفل خاصة في باب الطفل الضحية ومتابعة حادثة سيدي حسين من إعتداء على طفل قاصر ثم احالت الكلمة إلى وزيرة العدل بالنيابة
الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة : حسناء بن سليمان
ردود وزيرة العدل بالنيابة
الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة
تعقيب وزيرة العدل بالنيابة
ردود وزيرة العدل