loading...
Marsad Majles
  • Audition de la ministre de justice par intérim à propos de :
  1. L'amendement du code de l'enfant 
  2. Le suivi de l'incident de Sidi Hassine 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 12:15
Heures de retards 45mn
Taux de présence 38.1%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة حول تنقيح مجلة حماية الطفل ولمتابعة حادثة سيدي حسين يوم الإثنين 5 جويلية 2021 على الساعة 10:45 بحضور 5 نواب.

Interventions des députés

  • ئالنقطة الأولى : متابعة أحداث سيدي حسين
     

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة : حسناء بن سليمان  

  • العمل على المجلات القانونية المتعلقة بالطفولة هي من أهم المشاريع لحماية الطفولة ولملائلمة التعهدات الدولية
  • عبرت جميع الإدارات على الإستياء من حادثة سيدي حسين
  • يجب التصدي على الإنفلات من العقاب التي لا تمثل سياسة الدولة
  • منذ 11 جوان 2021 بيننا في مكتوب على أهمية حماية كرامة الطفل والتصدي للجريمة وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بإحترام الحرمة الجسدية وحقوق الإنسان
  • كانت هناك تحقيقات من أول الحادثة وتبين أنه يجب أخذ كل الإجراءات المتعلقة بالتعهد بالأطفال المتضررين وإجراءات الحماية والأبحاث الجزائية
  • يمكننا مدكم بالتقرير المتعلق بهاته الحادثة
Discussion générale

ردود وزيرة العدل بالنيابة 

  • مصدر المعلومة هم السادة القضاة المكلفين بهاته القضية 
  • الشخص الذي تم التعرف عليه في حالة إيقاف 
  • يجب أن نرسل للمحكمة المتعهدة للتعرف على تطورات القضية 
  • لا يمكننا أن نصرف بالمعلومات لدى الوزارات الأخرى لأننا لا ندير الوزارات الأخرى
  • ضضالنقطة الثانية : تنقيح مجلة الطفل

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة 

  • تم إعادة المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة ومشروع التنقيح هو في دور النقاش والتداول
  • الدستور كرس صراحة حقوق الطفل والأخير صاحب حق هام في المنظومة القانونية
  • يجب توفير أكثر حماية للطفل وأكثر حقوق وضمانات
  • هناك عديد من النقائص في مجلة الطفل في ما يخص الطفل الضحية خاصة على مستوى التطبيق
  • تنفيذاً لمقتضيات الدستور تم إعداد مشروع القانون وفق تصور كامل لحماية الطفل كان شاهد أو ضحية أو مهدد
  • وضعنا وضعية قانونية خاصة للطفل الضحية أو الطفل الشاهد
  • تضمن في المبادئ العامة تعريف الطفل الضحية وهناك آلية هامة وهي آلية الحماية المصاحبة كالمساعدة الطبية والتدابير القضائية وتبسيط الإجراءات لتسهيل النفاذ إلى العدالة
  • سيتم وضع آليات حماية مطلقة في المادة الجزائية
  • تعرض مشروع القانون ولأول مرة إلى التعويض للطفل الضحية للأضرار اللاحقة به أو الفرص الضائعة التي نتج عنها التهديد أو الإعتداء
  • هذا مشروع القانون تضمن على نظام حماية متكامل أكثر ملائمة مع التعهدات الدولية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب وزيرة العدل بالنيابة 

  • السياسات العمومية تقوم على مقومات ومن بينها التشريع 
  • يجب أن تكون هناك جملة من آليات التي تقوم على دراسة مؤثرات في أي عملية إعداد قانون 
  • التطبيق يحكمه الدستور لأن هناك أشياء لا يمكن أن يتضمنها التشريع خاصة في الفصل 65 من الدستور 
  • من باب التفسير في تأخير إصدار النصوص هو المسائل المعقدة التي تستدعي إستقرار في العمل لكن كانت هناك تغييرات عدة وغير متوقعة 
  • عدم الإستقرار أثر على مستوى التشاريع وعلى مستوى مشاريع الأوامر التطبيقية 
  • كان هناك مشروع يعود إلى سنة 2016 متعلق بالإتجار بالأشخاص التي نجد فيها حالات التسول 
  • السياسة العمومية ليست سياسة وزارية أو حكومية بل تتدخل فيها جمعيات وأشخاص غير عموميين 
  • توجد مدرسة الفرصة الثانية التي تعمل عليها وزارة التربية التي تتصدى لظاهرة الإنقطاع على الدراسة 
  • القضاء سلطة مستقلة بموجب الدستور ووزاراة العدل لا تفصل في القضايا 
  • من المفروض أن تكون هناك مراجعة كاملة لمجلة الطفل والعمل متواصل 
  • وزارة العدل لها مكتب دعم اللتي تقوم بتكوين مستمر للقضاة حول التطبيقات الجيدة في مجال الطفولة 
  • توجد 89 قاضي أطفال تحصل على تكوين كامل في مجال حقوق الطفل 
  • مشروع تنقيح مجلة الطفل في الفصل 129 يتحدث على الحماية المصاحبة ويعطي مسؤولية للهياكل المعنية من مختلف المتدخلين والوزارات 
Discussion générale

ردود وزيرة العدل 

  • وجهت إلى وزارة العدل من 1 جويلية مراسلة من وزارة المرأة ليتم التدخل في حالة العنف تحت البرلمان على أساس الفصل 115 من الدستور
  • النيابة العمومية تتركب من قضاة مستقلين ولا يمكننا محاسبتها في هيكل برلماني
  • الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية شهد انتقادات كبيرة جداً وهو محل نقاش جداً وتتعامل معه وزارة العدل بكل احتراز
  • كلما توجد مسألة مس من الإستقرار والأمن العام لا نتدخل إلا في حالة عدم التدخل التلقائي
  • قد تم إحالة المكتوب إلى النيابة العمومية بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على قانون العنف ضد المرأة
  • وزارة العدل في موقع حساس جداً وتسعى أن يبقى القضاء ووزارة العدل بعيدة على كل التجاذبات السياسية