عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الثلاثاء01 جوان 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وذلك بحضور مُمثلي عن جهة المٌبادرة (وزارة الداخلية). وذلك على الساعة 10:55 وبحضور 13 نواب.
افتتحت رئيسة اللجنة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) الجلسة مُرحبة بممثلي وزارة الداخلية ومُذكرة بجدول أعمال الجلسة. وأن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة حول عملية الإيقاف التي طالت جملة من المُحتجين المُعطلين عن العمل أمام البرلمان خلال الأسبوع المُنقضي، مُطالبين إيّاه بعدم الإنحراف عن ما يُكرسه الدستور من حق الإحتجاج والحق في المحاكمة العادلة دون التعدي المُسبق على الأفراد.
اللجنة طالبت في السابق من جهة المُبادرة جملة من الإيضاحات القانونية حول مقترحات التعديل المُقترحة من النواب في خصوص الفصل 12 من القانون، ومدى مُلائمته مع أحكام مجلة الجماعات المحلية.
ممثّل وزارة الداخلية:
قراءة الفصل الأول من مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.
تدخّل ممثل وزارة الداخلية حول الفصل المتعلّق بتعديل الفصل 12:
ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:
يجب علينا أخد القرار اللازم داخل اللجنة، وهو إمّا الإنتقال للتصويت على الفصل 12 ومن ثم بعض الفصول التالية مع التعديلات المُقدّمة، وتقديم الصيغة النهائية. أو إرجاء عملية التصويت نتيجة طلب بعض أعضاء اللجنة ذلك، ولإنتظار ردود وزارة الداخلية حول بعض المسائل التي طُرحت اليوم.
المرور لمناقشة الفصل 13 والذي يشمل مقترح تعديل لجهة المبادرة ومُبادرة التيار الديمقراطي. بالنسبة للمبادرة الأصلية لكتلة ائتلاف الكرامة توقفت في حدود الفصل 12 دون إعتبار بعض مقترحات التنقيح الأخرى المُقدمة والتي سنُوافيكم بها تباعا.
الشروع في قراءة الفصل 13 من القانون الحالي، من طرف رئيسة اللجنة سماح دمّق.
تدخّل مُمثل وزارة الداخلية:
الفصل الذي تفظلتم بقراءته هو مأخوذ من نسخة غير رسمية لم تشملها عدّة تنقيحات لاحقة تنقيح فيفري 2004 ونوفمبر 2015.
قراءة الفصل 13: "لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديـد فـي صلوحيته مع اعتبار الاستثناءات التالية:
أ- إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يُدل برخصة من أحد الوالدين أو وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
ب- إذا كان في سن أداء الواجب العسكري ولم يتسله الاستظهار بشهادة إعفـاء أو تأجيل.
ج- بطلب من النّيابة العمومية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مفتّش عليه مـن أجل جناية أو جنحة، أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمة.
د- إذا كان السفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية"
ردود ممثّل عن وزارة الداخلية:
توضيح مُمثل وزارة الداخلية:
إذا تقرّر حذف عبارة "جنحة" من الفصل 13 مع الفقرة "ب" فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار بأنّ الفرار من أداء الخدمة العسكرية هو جنحة وبالتالي فإن الحذف الأوّل سيشمل آليا حذف الفقرة "ب"
الشُروع في مُناقشة الفصل 14، غياب لمقترحات تعديل من طرف جهة المُبادرة مع مقترح تعديل مُقدّم من طرف التيار الديمقراطي.
ردود ممثل وزارة الداخلية حول الفصل 14:
توضيحات مُمثّل عن وزارة الداخلية:
قراءة التعديل المُقترح من قبل كتلة إئتلاف الكرامة في خصوص تنقيح الفصل 14 من قبل رئيسة الجلسة سماح دمّق.
"استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يطلب عن طريق النيابة العمومية الحدّ من صلوحية جواز السفر العادي لمدّة لا تتجاوز 15 يوم، وذلك بموجب إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية."
تدخّل مُمثّل عن وزارة الداخلية:
الإنتقال لمناقشة الفصل 15.
قراءة مقترح كتلة ائتلاف الكرامة لتعديل الفصل 15، والقاضي بالإبقاء على نفس الصياغة القديمة مع إضافة مطّة أخرى وهي: "يتم الطعن الطعن في القرار الصادر عن الجهة القضائية طبق الإجراءات المُقرّرة في مادّة الأذون."
ردود ممثل عن وزارة الداخليّة:
هناك ثلاث نقاط أساسية ننتظر ملاحظات وزارة الداخلية حولها، وهي:
قرّرت رئيسة الجلسة سماح دمّق رفع إجتماع اللجنة على أن يتم إرجاء اجتماع الغد للساعة الواحدة والنصف عوضا عن الساعة العاشرة، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الحاضرين ومع مُمثّل وزارة الداخلية. قصد تمكينهم من الوقت اللازم لإعداد ملاحظاتهم وردودهم في خصوص المسائل والتعديلات التي طُرحت.