افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة ذاكرةً جدول الأعمال موضحةً أنه يوجد العديد من القوانين المعروضة على اللجنة فيها إستعجال النظر وأنه يجب أن تلتئم اللجنة حول هاته المسألة لترتيب أولويات اللجنة ثم انطلقت بعرض تقرير اللجنة المتعلق مشروع قانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
عرض تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
تم إقتراح تأجيل عرض والمصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي للنظر والانطلاق في النظر فصلا فصلا في مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر نظراً لحضور ممثلي وزارة الداخلية
وضحت رئيسة اللجنة أن مشروع هذا القانون فيه إستعجال النظر وأنه سيتم النقاش وعرض الفصول فصلاً فصلاً لكن توجد مبادراة قانون ائتلاف الكرامة التي تختلف جذرياً على ضوء النقاشات من الجلسة الفارطة نظراً لمقترحات التعديل اللتي قدمتها الكتلة وبينت أنه سيتم عرض هذا مقترح القانون على مكتب المجلس
هناك تغليب للجانب الشكلي على جانب المضمون وأقترح أن نناقش هذا مقترح القانون دون التوقف على الجوانب الإشكالية
المرور إلى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
النقاش على الفصل 1 : تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد):
لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.
الفصل 12 (جديد):
يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.
فتح النقاش على الفصل 8 : لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي
النقاش على الفصل 12 جديد : يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.
يوجد مقترح تعديل من كتلة ائتلاف الكرامة
ردود ممثلي وزارة الداخلية
اقترح أن يتم الإستماع إلى ممثلي وزارة الجماعات المحلية وممثلي البلديات حول مقترح التعديل المتعلق بتسليم جوزات السفر من طرف البلديات
سيتم إرجاء عرض ومصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/127 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة النظر والتصويت على مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر على ضوء الصيغة التعديلية والرسالة التي ستقدمها وزارة الداخلية غدا يوم الخميس 27 ماي 2021.