loading...
مرصد مجلس
  • عرض والمصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون عدد  2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
  • الانطلاق في النظر فصلا فصلا في مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 15:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 81.82%

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة ذاكرةً جدول الأعمال موضحةً أنه يوجد العديد من القوانين المعروضة على اللجنة فيها إستعجال النظر وأنه يجب أن تلتئم اللجنة حول هاته المسألة لترتيب أولويات اللجنة ثم انطلقت بعرض تقرير اللجنة المتعلق مشروع قانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس

عرض تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس

المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس
8 مع 1 ضد 2 محتفظ(ة)

تم إقتراح تأجيل عرض والمصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي للنظر والانطلاق في النظر فصلا فصلا في مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر نظراً لحضور ممثلي وزارة الداخلية 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

81.82%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 8
أسامة الخليفي كتلة حزب قلب تونس
سيف الدين مخلوف كتلة ائتلاف الكرامة
عبد اللطيف علوي كتلة ائتلاف الكرامة
طارق براهمي كتلة الاصلاح
مريم السعيدي كتلة حزب قلب تونس
نجم الدين بن سالم الكتلة الديمقراطية

وضحت رئيسة اللجنة أن مشروع هذا القانون فيه إستعجال النظر وأنه سيتم النقاش وعرض الفصول فصلاً فصلاً لكن توجد مبادراة قانون ائتلاف الكرامة التي تختلف جذرياً على ضوء النقاشات من الجلسة الفارطة نظراً لمقترحات التعديل اللتي قدمتها الكتلة وبينت أنه سيتم عرض هذا مقترح القانون على مكتب المجلس 

نقاش عام
  • نحن قدمنا فقط مقترحات تعديل وهو ما طلب منا لتكون هنا صيغة تراعي المبادرات الأخرى ومن المفروض أن نبت في هاته المسألة لأنه من مصلحة التونسيين
  • هناك تعطيل في أعمال هاته اللجنة وبها فيه تعطيل من مصلحة التونسيين
نقاش عام
  • نحن كلنا نخدم مصلحة التونسيين
  • يوجد أمور اجرائية يجب احترامها وهذا يكون عن طريق النقاش في الصيغة الأولى وتقديم المقترحات عند النقاش
  • التعديلات ليست مرفوضة لكن إجرائياً نعتمد النسخة الأولى
نقاش عام
  • مقترحات القانون لا تتعارض مع بعضها لكن مقترحات التعديل التي قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة قامت بتغيير كامل محتوى القانون وهذا خلل اجترائي ويجب عرضه على مكتب المجلس
نقاش عام
  • نقترح أن نناقش النسخة الأولى وأن ننظر في مقترحات التعديل في النقاش العام للجنة
نقاش عام

هناك تغليب للجانب الشكلي على جانب المضمون وأقترح أن نناقش هذا مقترح القانون دون التوقف على الجوانب الإشكالية 

نقاش عام
  • نحن قمنا بطرح نفس النقاط التي عرضت في النقاش العام في شكل نسخة جديدة
نقاش عام
  • الصيغة الجديدة لم تأتي في شكل صيغة معدلة من مقترح القانون لكن التعديلات ستكون في صلب النقاش
  • سيتم إعتماد الصيغة الأولى والنظر في مقترحات التعديل في النقاش العام

المرور إلى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

التصويت على العنوان : مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
11 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

النقاش على الفصل 1 : تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديد):

لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

نقاش عام
  • مقترح الحكومة يتعلق بفصل الذي ينقح ويلغي فصلين إثنين ويمكن أن نختلف في التصويت بين الفصل 8 جديد والفصل 12 جديد
  • يجب ترتيب الفصول التي سنقوم بالتصويت عليها
نقاش عام
  • اجرائيا لا يمكن الفصل بين الفصول في الإلغاء والإضافة و الإضافة تعتبر فقرة جديدة وهو جزء من الفصل 

فتح النقاش على الفصل 8 : لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي

نقاش عام
  • أنا مع هذا المقترح ومن البديهي أن يتم الموافقة على هذا الفصل بما فيه تماشي مع الإتفاقيات الدولية 
التصويت على الفصل 8 جديد : لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.
10 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

النقاش على الفصل 12 جديد : يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

يوجد مقترح تعديل من كتلة ائتلاف الكرامة 

نقاش عام
  • مقترح الحكومة اكدنا أن كنا نتمنى أن يكون هناك بعد على المقاربة الأمنية في تسليم البطاقات المدنية لوجستياً على الأقل 
  • نريد أن يكون هناك فصل بين ما هو أمني وما هو إداري وأن تسند هاته الخدمات إلى إدارة مدنية 
  • بالنسبة لتمقترح تعديل ائتلاف الكرامة فنحن نعرضها لأن البلديات لم تنضج كما يجب وتعاني من التجاذبات السياسية 
  • لا نريد أن يكون أنك إمتلاك لبيانات معطيات شخصية لدى البلديات الحالية 
  • أنا مع تعديل الطابع الجبائي بما يمكن أن يعارض مع الرقمنة وأقترح أن يكون هناك معلوم إضافي 
  • أنا مع مقترح القنصليات في تسليم جوازات السفر ونريد أن يكن التسليم عن بعد 
  • مدة صلاحية 10 سنوات لجوازات السفر نحن معها للمواطنين أكبر من 15 سنة 
  • اقترح أن يتم إرجاء النظر في باقي الفصول 
نقاش عام
  • هناك اشكال قاعدة البيانات لدى البلديات في إستخراج جوزات السفر وأنا ضد هذا المقترح
  • حول أجل 15 يوم أريد أن يتم إضافة أنه في حالة تجاوز هاته المدة فهذا يعتبر رفضه
  • اقترح أن يتم تعويض كلمة طابع جبائي بمعلوم
  • أنا مع أن تكون مدة الصلاحية لمدة 10 سنوات لكن ليس للأطفال لأن الملامح تختلف بمرور السنوات وأقترح أن يكون 3 سنوات لمن سنه أقل من 12 سنة وكل 10 سنوات لكل من أكبر من 12 سنة
  • عملياً لا يمكن أن يكون هناك قانون  يطبق على دول أخرى ولهذا لا يمكن أن يكون جواز السفر غير صالح للسفر إلى كلّ البلدان ما عدا "الكيان الصهيوني"
نقاش عام
  • نحن قلنا أن جهة التسليم هي البلديات فقط لكن الداخلية هي التي تقوم بالإجراءات وصنع جوزات السفر
  • البلدية جهة تسليم وإستلام فقط
  • نريد أن يكون هناك فصل بين الأمني والإداري أو المدني مثلك ما يحصل في دول أوروبا
  • المرفق الوحيد الذي ليس فيه حساسيات سياسية أو تجاذبات هو البلديات
نقاش عام
  • الفصل المقدم من الحكومة عام جداً ويذكرني بدستور 1959
  • في مادة حقوقية يجب أن يكون هناك أكثر تدقيق ليكون هناك أكثر ضمانة لحقوق المواطنين 
  • مقترح كتلة ائتلاف الكرامة فيه أكثر تدقيق وضمانات 
  • ليس لي اشكال بالنسبة لمن يقوم بتسليم جوزات السفر 
  • مطلوب أن يتم تعزيز الرقابة القضائية على كل حل في حالة المنع 
نقاش عام
  • الفصل 12 عام وقابل للتأويل من قبل الإدارة في تطبيق القانون
  • كنت أنتمنى أن يكون هناك أكثر تفصيل في هذا الفصل تماشياً مع التقيحات المقدمة
  • المواطن يريد أن يكون هناك أكثر ضمانات قانونية
  • أنا مع المقترح أن تكون مدة الصلوحية 10 سنوات لكن يجب أن يكون هناك أكثر تدقيق حول الأطفال
  • مقترح ائتلاف الكرامة لم يقم بتوضيح أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بإعداد جوازات السفر والبلديات هي التي تسلم
  • يجب أن توضح ما هي أسباب عدم تسليم جوازات السفر وتقديم الآجال القانونية للذهاب إلى القضاء
  • نريد أن تكون هناك أكثر شفافية ومساواة بين كل المواطنين
  • أنا اقترح أن يكون هناك إدارة خاصة لتسليم جوازات السفر
نقاش عام
  • وزارة الداخلية في طور الإصلاح لكن ما جاء في الفصل 12 هو عام جداً 
  • لا يوجد ضمانات في هذا الفصل أو في تسييس في المستقبل 
  • نحن ضد مركزية القرار للمواطن التونسي ومقترح كتلة ائتلاف الكرامة يتمشى مع الباب السابع في الدستور المتعلق بالسلطة المحلية 
  • أنا مع مقترح تعديل كتلة ائتلاف الكرامة ولا بد من أن تكون هناك تفاصيل متماهية مع دستور الدولة 
  • نحن نريد أن تكون هناك قطع مع المقاربة الأمنية في تسليم جوازات السفر 
  • بالنسبة للبلديات لا ارى أن الجانب السياسي فيه دخل مع خدمات مدنية 
  • ما دخل جواز السفر في الأمن العام ؟ 
  • نريد أن تكون المعطيات واضحة للناس 
  • نريد أن تكون صيغة التي لا تقوم بتفرقة مادية بين المواطنين 
نقاش عام
  • لا ارى أنه يوجد تحسين في الصيغة المقدمة من وزارة الداخلية ويجب الإبتعاد على مبدأ التأويل 
  • هناك غياب للآجال أو لمدة التسليم وغياب لكل التفاصيل في مقترح وزارة الداخلية 
  • حول مقترح تعديل كتلة ائتلاف الكرامة لدي تخوف لتسليم جوزات السفر من البلديات خاصة على ضوء تصرف بعض رؤساء البلديات والتجاذبات السياسية 
  • أنا مع أن يكون الإصدار من وزارة الداخلية لكن أن يكون التسليم بمقاربة إدارية مدنية وليست أمنية 
نقاش عام
  • التسليم قانونياً يعني أيضاً إصدار جوزات السفر 
  • البلديات ليست لها موارد مادية وبشرية كافية لتسليم جوازات السفر 
  • يجب أن تكون هناك أطر قانونية جديدة لتكون هناك مصلحة للبلدية لتسليم هاته الوثيقة 
  • جواز سفر بيومتري يفترض أن يكون هناك تجهيز لوجستي وتقني مهم جداً للبلديات وسيطلب وقت ومال مهم 
  • الفقرة التي نتحدث عليها ليس هناك تفويضه بين السلطات المركزية والمحلية ويجب تغيير الفصل 
نقاش عام
  • تنقيح القانون له سبب وهو عدم التماشي مع الحياة الديمقراطية وإبتزاز وزارة الداخلية في تسليم جوزات السفر وهذا غير مقبول 
  • لا بد أن ننهي من المقاربة الأمنية وأن يكون هناك إحترام للمواطنين 
  • المبادرة لها هدف إخراج تسليم جوازات السفر من منظومة أمنية 
  • وزارة الداخلية مهمتها الأمن العام وليس تقسيم التونسيين 
  • نحن اخترنا البلديات لأنها إدارة القرب للمواطنين 
  • الخدمات الإدارية شيء والمجلس البلدي شيء آخر 
  • اليوم الديمقراطية المحلية هي ضمانة للمجالس البلدية 
  • مسألة وجود مجلس بلدي منتخب ليس عائق وهناك جريمة في حالة عدم تقديم خدمة 
  • جواز السفر التونسي هو جواز فقير وفي فوال أخرى جوزات السفر تسلم من البريد 
  • قاعدة بينات جوزات السفر ليست أوسع من وثيقة مضامين الولادة 
  • الأنظمة التي عاشت إنتقال ديمقراطي قامت بالفصل بين الأمني والإداري 
  • الطابع الجبائي هو معلوم وليس هناك فرق بينهما 
  • نحن قمنا بتبني مقترح تعديل الكتلة الديمقراطية حول مسألة صلاحية جواز السفر للأطفال 
  • تسليط عقوبات في حالة ضياع جواز السفر أمر غير معقول 
  • المواطن التونسي له احترازات للمنظومة الأمنية 
  • سنقوم بسحب مقترح تعديل هذا القانون حالة عدم التصويت في صالحه 
نقاش عام
  • البلديات أصبحت لها طابع سياسي مهم جداً وهذا يمكن أن يطرح اشكالات عدة للمواطنين 
  • سنقوم بالتعامل مع متغيرات في المجالس البدلية 
  • توجد أمور مركزية يجب أن تبقى مركزية ووزاراة الداخلية لها نظام وأرشيف مهم جداً 
  • المواطنين تتعطل مصالحهم بعض الأحيان في البلديات 
نقاش عام
  • تدخل نواب كتلة ائتلاف الكرامة فيها العديد من التداخلات والتناقض 
  • أنا مع إصلاح وزارة الداخلية لكن ضد شيطنتها لأنه توجد اطارات محترمة وكفاءات عليا 
  • نحن نريد تبسيط الأمور ووزاراة الداخلية هي التي لها شرعية قانونية لإصدار جوازات السفر 
  • لا يمكن أن نتحدث على سياق خارج إطار قانوني وأنا مع إحداث جهاز خاص أو إدارة خاصة بعيدة على منطق الأمن لتسليم جوزات السفر 
  • نحن نريد أن نعرف ما هي الآجال القانونية في تسليم جواز السفر مع اتاحة ألحق في الطعن لدى المحكمة 
  • جواز السفر فيه جانب مرتبط بالأمن القومي للدولة 
  • نريد أن يكون هناك نوع من التجانس في حفظ حق المواطنين وفي مؤسسات الدولة 
نقاش عام
  • توجد عديد النقائص لدى البلديات حتى على مستوى مجلة الجماعات المحلية 
  • يجب أن تكون عقلانيين وهذا المسار فيه العديد من المخاطر 
  • يوجد تعسف كثير من قبل رؤسات البلديات 
  • يجب مراجعة المجلة مجلة الجماعات المحلية قبل إعطاء أكثر صلاحيات للبلديات 
  • يجب إحداث ادارات خاصة لتسليم جوزات السفر 
نقاش عام
  • لا يجب أن نغفل على السياق فلسفي وهو مضمون التنقيحات 
  • لا يمكن أن ننظر إلى وزارة الداخلية بمنطق ما قبل الثورة 
  • ادعو ممثلي وزارة الداخلية إلى ضمان أكثر حقوق وضمانات لها تبعات قانونية 
  • يجب أن تكون هناك ضمانات للحقوق الفردية 
  • يجب أن نفصل بين الجانب الإداري للبلديات والمجلس البدلي 
نقاش عام
  • هناك تناقض بين تدخلات نواب كتلة ائتلاف الكرامة حول مسألة إصدار جوازات السفر 
  • صحيح أنه توجد إشكاليات مرتبطة بالجانب الأمني خاصة قبل الثورة 
  • يجب إسترجاع الثقة بين الأمني والمواطن وتكون للمؤسسة الأمنية أولوية حفظ أمن المواطن 
  • من المهم أن تكون هناك صيغة واحدة للتعديل لتقديمها لجهة المبادرة 
  • هل من الإمكان أن تكون هناك صيغة معدلة من قبل وزارة الداخلية على ضوء النقاش العام الذي حصل اليوم ؟

ردود ممثلي وزارة الداخلية 

  • نحن درسنا جميع مقترحات التعديل المقدمة من الكتل النيابية 
  • سيكون هناك رد كتابي من وزارة الداخلية فيه تفاعل مع مسألة إسناد الإختصاص للبلديات ومسألة فصل الأمني عن الإداري 
  • كل مشروع قانون لها أهداف معينة تهدف إلى تحقيقه في عملية ملامة وثيقة جواز السفر مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات العصر 
  • يوجد بعض الفصول التي تحتاج إلى التوضيح أو مزيد من التفصيل 
  • يجب أن تكون ملائمة هذا التعديل مع باقي الفصول 
  • حول عملية التسليم توجد تراتيب داخلية التي تضبط المدة في حدود 10 أيام 
  • وزاراة الداخلية هي في مرحلة التطور على مستوى الرقمنة تحت إشراف وزارة التكنولوجيا والإتصال 
  • لا يمكن مالياً أو تقنياً أن تقوم البلديات بتسليم جوازات السفر 
  • جواز السفر يجب أن يكون مطابق مع المعايير الدولية ولمنظومة الطيران الدولي 
  • المسألة ليست بسيطة وتوجد صعوبات فنية وتقنية التي لا يمكن أن تتحملها البلديات 
  • جواز السفر فيه العديد من نقاط الأمن ومواصفات أمنية ولا يمكن أن تكون لدى البلدية 
  • جواز السفر البيومتري أصبح إجباري في بعض الدول 
  • وزارة الداخلية تعمل على تبسيط الإجراءات وخاصة على المواطنين بالخارج 
  • على المستوى الجهوي هناك نقائص في المورد المالية والبشرية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى التعطيل 
  • جواز السفر البيومتري سيكون ممركز على مستوى المطبعة الرسمية وسيتم اسنادها عن طريق البريد 
  • نحن في إطار استحداث الأجهزة ووزاراة الداخلية تبذل مجهودات هامة لتحسين خدماتها 
  • نحن في إطار تكريس الفصل 19 من الدستور الذي ينص أن الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ
  • نحن أيضاً نريد أن نفصل بين الامني والإداري خاصة على ضوء مشروع إحداث شرطة الجوار 
  • سنمدكم بالموقف العام للوزارة مع أخذ مقترحات تعديل الكتلة النيابية بعين الإعتبار 
نقاش عام

اقترح أن يتم الإستماع إلى ممثلي وزارة الجماعات المحلية وممثلي البلديات حول مقترح التعديل المتعلق بتسليم جوزات السفر من طرف البلديات

سيتم إرجاء  عرض ومصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/127  يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة النظر والتصويت على مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر على ضوء الصيغة التعديلية والرسالة التي ستقدمها وزارة الداخلية غدا يوم الخميس 27 ماي 2021.