loading...
Marsad Majles
  • présentation et approbation des rapports de la commission relatifs aux:
  1. Projet de loi organique n°127/2020 portant approbation du Protocole à l’accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la République tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
  2. Projet de loi organique N°53/2019 portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française concernant l’établissement d'un bureau de l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France en Tunisie
  • Examen du projet de loi organique n° 84/2020 modifiant et complétant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 15:35
Heures de retards 40mn
Taux de présence 81.82%

Interventions des députés

عرض تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس

8 Pour 1 Contre 2 Abstenu.e

تم إقتراح تأجيل عرض والمصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي للنظر والانطلاق في النظر فصلا فصلا في مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر نظراً لحضور ممثلي وزارة الداخلية 

وضحت رئيسة اللجنة أن مشروع هذا القانون فيه إستعجال النظر وأنه سيتم النقاش وعرض الفصول فصلاً فصلاً لكن توجد مبادراة قانون ائتلاف الكرامة التي تختلف جذرياً على ضوء النقاشات من الجلسة الفارطة نظراً لمقترحات التعديل اللتي قدمتها الكتلة وبينت أنه سيتم عرض هذا مقترح القانون على مكتب المجلس 

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

المرور إلى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

11 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

النقاش على الفصل 1 : تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديد):

لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.

الفصل 12 (جديد):

يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

Discussion générale
Discussion générale

فتح النقاش على الفصل 8 : لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي

Discussion générale
10 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

النقاش على الفصل 12 جديد : يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدّة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي.

يوجد مقترح تعديل من كتلة ائتلاف الكرامة 

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثلي وزارة الداخلية 

  • نحن درسنا جميع مقترحات التعديل المقدمة من الكتل النيابية 
  • سيكون هناك رد كتابي من وزارة الداخلية فيه تفاعل مع مسألة إسناد الإختصاص للبلديات ومسألة فصل الأمني عن الإداري 
  • كل مشروع قانون لها أهداف معينة تهدف إلى تحقيقه في عملية ملامة وثيقة جواز السفر مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات العصر 
  • يوجد بعض الفصول التي تحتاج إلى التوضيح أو مزيد من التفصيل 
  • يجب أن تكون ملائمة هذا التعديل مع باقي الفصول 
  • حول عملية التسليم توجد تراتيب داخلية التي تضبط المدة في حدود 10 أيام 
  • وزاراة الداخلية هي في مرحلة التطور على مستوى الرقمنة تحت إشراف وزارة التكنولوجيا والإتصال 
  • لا يمكن مالياً أو تقنياً أن تقوم البلديات بتسليم جوازات السفر 
  • جواز السفر يجب أن يكون مطابق مع المعايير الدولية ولمنظومة الطيران الدولي 
  • المسألة ليست بسيطة وتوجد صعوبات فنية وتقنية التي لا يمكن أن تتحملها البلديات 
  • جواز السفر فيه العديد من نقاط الأمن ومواصفات أمنية ولا يمكن أن تكون لدى البلدية 
  • جواز السفر البيومتري أصبح إجباري في بعض الدول 
  • وزارة الداخلية تعمل على تبسيط الإجراءات وخاصة على المواطنين بالخارج 
  • على المستوى الجهوي هناك نقائص في المورد المالية والبشرية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى التعطيل 
  • جواز السفر البيومتري سيكون ممركز على مستوى المطبعة الرسمية وسيتم اسنادها عن طريق البريد 
  • نحن في إطار استحداث الأجهزة ووزاراة الداخلية تبذل مجهودات هامة لتحسين خدماتها 
  • نحن في إطار تكريس الفصل 19 من الدستور الذي ينص أن الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ
  • نحن أيضاً نريد أن نفصل بين الامني والإداري خاصة على ضوء مشروع إحداث شرطة الجوار 
  • سنمدكم بالموقف العام للوزارة مع أخذ مقترحات تعديل الكتلة النيابية بعين الإعتبار 
Discussion générale

سيتم إرجاء  عرض ومصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/127  يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة النظر والتصويت على مشروع القانون عدد 2020/84 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر على ضوء الصيغة التعديلية والرسالة التي ستقدمها وزارة الداخلية غدا يوم الخميس 27 ماي 2021.