loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:45
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة للاستماع الى السيد مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 17 أفريل 2021 على الساعة 12:45 بحضور 3 نواب.

افتتحت نسيبة بن علي من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكرةً جدول الأعمال ثم احالت الكلمة إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

الإستماع إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

  • النص القانوني شبه مكتمل لكن لدينا بعض الملاحظات لأنه يوجد اشكال في تأويل بعض الفصول 
  • نريد أن يكون هناك مراقبة للنوع الإجتماعي في الفصول وخاصةً عند الإطلاع على الفصل 3 في تعريف المصطلحات 
  • المعينة المنزلية تتحول إلى مربية وهذا يطرح اشكال خطير على العلاقة بين الأم والأب مع الصغير 
  • المربية ليست معينة منزلية وكل منهما ليدهما أدوار مختلفة  ونقترح تعديل الفصل 3 لفصل خدمات المعينة المنزلية والتربية 
  • تربية الأطفال تعود بالأولوية إلى الوالدين وهذا حماية للأسرة وتعزيز العلاقة فيما بينها
  • حسب الفصل 1 توجد عبارة معايير و اقترح استبدالها بالمواثيق والإتفاقيات 
  • اقترح إستبدال العامل المنزلي في الفصل 3 إلى العامل في المنزل وهذا له أهمية 
  • في الفصل 3 هناك عبارات غامضة أخرى كعبارة مسترسلة وهناك مفاهيم غير دقيقة ونريد أكثر توضيح 
  • اقترح إضافة مطة لتحديد ما هي العمل الذي يجب القيام به في عقد الشغل 
  • في الفصل 5 المتعلق بالتوسط يجب التفكير في الطلبة والمهاجرين والمعاقين 
  • في الفصل 7 : متى سيقع إعلام الصندوق ؟ 
  • في الفصل 13 المتعلق بمدة العمل لا يوجد توزيع في اليوم بين الليل والنهار 
  • في الفصل 25 كلمة تعمد تطرح اشكال أيضاً ويجب تغييرها 
  • في الفصل 26 هل هناك عقوبات متعلقة بالعملية التسجيل 
  • توجد إمكانية إنتداب معينة منزلية للإعتناء بكبار السن وهذا أيضاً أمر مخطر لأنه يتطلب تكوين معين 
نقاش عام
  • يبقى الخلل الكبير في تربية الطفل هو غياب الوالدين وهذا ما يجب العمل عليه 
  • مهم جداً تجنب كل العبارات الغامضة والقيام بالتوضيح 
نقاش عام
  • الإختصاص في علم الإجتماع ضروري والمراكز البحثية مهمة جداً ليكون هناك جانب سوسيولوجي في النصوص التشريعية
  • الشعب التونسي في حركية ديناميكية هامة وهذا أمر يجب أخذه بعين الإعتبار في التشريعات
  • المجتمع التونسي في سيرورة متسارعة ومتواترة وأنا ادعو أن تنفتح المؤسسة البرلمانية على الجمعيات وعلى مراكز البحث
  • يجب الإستفادة بطاقاتنا واطاراتنا في المسائل الدقيقة والنفسية والإجتماعية
  • من المهم أن تكون هناك إنتباه للمسائل الدقيقة في التربية لأن الطفل يمكن أن يكون خطر للمجتمع
  • من غير المعقول أن تكون هناك قوانين غير قابلة للتطبيق
نقاش عام
  • في الفصل 14 تم الإستناد إلى مجلة الشغل في أيام الراحة والعطل
  • هل لديكم مقترحات تعديل للفصل 15 لأنه يطرح اشكالية لضمان حقوق العامل وحق المؤجر

تعقيب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

  • من حق كل شخص التمتع بعطلة أمومة
  • يجب أن نضيف في الفصل 15 أن كل شخص له الحق في طلب عطلة أمومية
  • يمكن أن تكون هناك معينة معوضة كحل والذي يكون عن طريق صندوق التأمين عن المرض
  • تربية الأطفال يبقى أهم شيء ومسألة تدقيق المفاهيم كما اقترحناها يمكن أخذها بعين الإعتبار لتجنب التأويل الواسع

سيتم عقد جلسة أخرى لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي نظراً أن حضور النواب كان محتشم ولمناقشة برنامج عمل اللجنة في الفترة القادمة.