loading...
Marsad Majles
  • Audition du directeur général du centre d’études et de recherches économiques et sociales, dans le cadre de la poursuite de l'examen du projet de loi n°118/2020 relatif à la réglementation du travail domestique
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:45
Fin de la session 14:00
Heures de retards 45mn
Taux de présence 42.86%

عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة للاستماع الى السيد مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في اطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 17 أفريل 2021 على الساعة 12:45 بحضور 3 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

  • النص القانوني شبه مكتمل لكن لدينا بعض الملاحظات لأنه يوجد اشكال في تأويل بعض الفصول 
  • نريد أن يكون هناك مراقبة للنوع الإجتماعي في الفصول وخاصةً عند الإطلاع على الفصل 3 في تعريف المصطلحات 
  • المعينة المنزلية تتحول إلى مربية وهذا يطرح اشكال خطير على العلاقة بين الأم والأب مع الصغير 
  • المربية ليست معينة منزلية وكل منهما ليدهما أدوار مختلفة  ونقترح تعديل الفصل 3 لفصل خدمات المعينة المنزلية والتربية 
  • تربية الأطفال تعود بالأولوية إلى الوالدين وهذا حماية للأسرة وتعزيز العلاقة فيما بينها
  • حسب الفصل 1 توجد عبارة معايير و اقترح استبدالها بالمواثيق والإتفاقيات 
  • اقترح إستبدال العامل المنزلي في الفصل 3 إلى العامل في المنزل وهذا له أهمية 
  • في الفصل 3 هناك عبارات غامضة أخرى كعبارة مسترسلة وهناك مفاهيم غير دقيقة ونريد أكثر توضيح 
  • اقترح إضافة مطة لتحديد ما هي العمل الذي يجب القيام به في عقد الشغل 
  • في الفصل 5 المتعلق بالتوسط يجب التفكير في الطلبة والمهاجرين والمعاقين 
  • في الفصل 7 : متى سيقع إعلام الصندوق ؟ 
  • في الفصل 13 المتعلق بمدة العمل لا يوجد توزيع في اليوم بين الليل والنهار 
  • في الفصل 25 كلمة تعمد تطرح اشكال أيضاً ويجب تغييرها 
  • في الفصل 26 هل هناك عقوبات متعلقة بالعملية التسجيل 
  • توجد إمكانية إنتداب معينة منزلية للإعتناء بكبار السن وهذا أيضاً أمر مخطر لأنه يتطلب تكوين معين 
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

  • من حق كل شخص التمتع بعطلة أمومة
  • يجب أن نضيف في الفصل 15 أن كل شخص له الحق في طلب عطلة أمومية
  • يمكن أن تكون هناك معينة معوضة كحل والذي يكون عن طريق صندوق التأمين عن المرض
  • تربية الأطفال يبقى أهم شيء ومسألة تدقيق المفاهيم كما اقترحناها يمكن أخذها بعين الإعتبار لتجنب التأويل الواسع

سيتم عقد جلسة أخرى لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي نظراً أن حضور النواب كان محتشم ولمناقشة برنامج عمل اللجنة في الفترة القادمة.