الاستماع إلى :
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الإربعاء 17 مارس 2021 للإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 38/2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر وإلى أصحاب مقترح القانون عدد 145/2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر.
قبل إنطلاق الجلسة فعليا وقع جدال بين رئيسة اللجنة سماح دمق (قلب تونس) والنائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) رفعت على إثرها الجلسة.