حول:
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 18 فيفري 2021 للإستماع إلى المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وإلى المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:30 وبحضور7 نواب.
مداخلة المدير العام للمركز الوطني للإعلامية:
مداخلة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية :
إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:
إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:
إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:
إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:
إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:
إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:
إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:
إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:
إثر ذلك أعلنت رئيسة اللجنة بأنه قد وردت على اللجنة 3 مطالب الأول هو مراسلة من النائب زياد غناي (الكتلة الديمقراطية) يتعلق بطلب الإستماع إلى وزير الداخلية ووزير العدل حول التعاطي مع الإحتجاجات الأخيرة بالبلاد، أما المراسلة الثانية فتتعلق بإحالة مقترح قانون من قبل مكتب المجلس يتعلق بتنقيح قاون قضاء العنف ضد المرأة مع إستعجال النظر فيه في حين تتعلق المراسلة الثالثة بعقد جلسة إستماع حول إتفاقية تتعلق بفتح مكتب Expertise Françe بتونس.
كما بينت رئيسة اللجنة بأنها راسلت عديد الوزارات قصد برمجة يوم برلماني لتقييم تطبيق قانون قضاء العنف ضد المرأة يوم 11 مارس 2021 إلا أن المعطيات المقدمة كانت شحيحة جدا ولم يكن هناك تعاطي إيجابي مع اللّجنة، وبينت أنه ستتم برمجة هذا اليوم الدراسي والإستماع إلى منظمات المجتمع المدني كما أشارت إلى أنه سيتم يوم 15 مارس 2021 برمجة يوم برلماني حول النوع الإجتماعي.