loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité Informatique
  2. Directeur général du Centre National de l'Informatique 

autour du:

  1.  Projet de loi organique n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité
  2. Projet de loi organique n° 84/2020 modifiant et complétant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 14:20
Heures de retards 1h
Taux de présence 72.73%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 18 فيفري 2021 للإستماع إلى المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وإلى المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:30 وبحضور7  نواب.

 

مداخلة المدير العام للمركز الوطني للإعلامية:

  • علاقة المركز ببطاقات التعريف الوطنية تعود إلى الإنتخابات حيث إحتاجت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للتثبت من بعض المعطيات وبعض الهويات وفيما إذا كان بعض الأشخاص على قيد الحياة أم لا ثم تعممت التجربة فيما يخص الترابط بين منظومات الدولة من صناديق إجتماعية وغيرها
  • يجب أن يكون سجل بطاقات التعريف مرتبطا بسجل الحالة المدنية  وبذلك تتعرف الدولة بطريقة دقيقة على مواطنيها ويصبح بإمكانها القيام بعديد الإصلاحات
  • يجب أن يكون لدينا نظام هويات يمكن الوثوق به ومرتبط بالحالة المدنية، كمايجب أن يتم إسناد رمز لكل مواطن وأن تتوفر كل المعطيات في السجل الوطني للمعرفات
  • هناك عمل كبير ينتظرنا للتثبت من البطاقات الوطنية الحالية وتحيينها
  • يجب ان نتحدث عن مبادئ عامة لكن لا يجب ربط التكنولوجيا وتكبيلها بقانون قد يحول دون تطورها فيما بعد

مداخلة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية :

  • كان لي الشرف أنني كنت في سنة 2016 في نفس القاعة لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببطاقات التعريف البيوميترية
  • يمكن التنصيص على حماية المعطيات الشخصية لكن طريقة إستعمال التكنولوجيا لا يمكن التنصيص عليه صلب نص قانوني لأن هذا المجال يتطور بطريقة كبيرة ويمكننا أن نذهب في مسار يعطل مصلحة المواطنين فيما بعد
  • في إطار سيادة الدولة على مواطنيها يجب الأخذ بعين الإعتبار الجوانب التي تهم المنظومة ككل
Discussion générale

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • صدر مرسوم فس سنة 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن وهذا السجل يصلح للترابط البيني بين تطبيقات الدولة ونحن معنيون بالسجل الوطني لبطاقة التعريف والحالة المدنية
  • نحن نتثبت من الأرقام بهدف ألا يكون لمواطنين نفس رقم بطاقة التعريف الوطنية إلا أننا نرى بأن المنظومة الجديدة يجب أن تتجاوز هذه الإشكاليات
  • مسألة إسناد الوثائق الإدارية هي مسألة سياسية لا دخل لنا بها
  • التكنولوجيا اليوم توفر طريقة شبه تلامسية للبطاقات إلا أننا نرى بأنه لا يجب أن يتم التنصيص على التفاصيل والتقنيات في القانون
  • مسألة السلامة المعلوماتية هي مسألة أساسية إلا أنها لا يجب أن تتحول إلى عامل تعطيل لأنه بإمكاننا إيجاد أو إحداث هياكل رقابية عليها

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • في باب سيادة الدولة التونسية أتمنى أن تكون ضمانات السيادة الرقمية موجودة في كل القوانين التي يصادق عليها مجلس نواب الشعب
  • نتعامل مع التكنولوجيا والكفاءات موجودة إلا أن الدولة يجب أن تكون لها سياسات واضحة لحماية المعطيات الشخصية
  • دور وكالتنا هو حماية الفضاء السيبرني الوطني
  • مسؤولية حماية المعطيات الشخصية ليست مسؤولية الدولة فقط بل هي كذلك مسؤولية المواطن الذي يضع كل معطياته على مواقع التواصل الإجتماعي
  • لا يمكن أن ننقح القوانين في كل مرة تتطور فيها التكنولوجيا
  • إختارت الدولة أن يكون المعرف الوحيد للمواطن لدى الجماعات المحلية وهذا توجه محترم لكن الأهم هو  كيف سيتم التصرف في هذا السجل وكيف سيتم توزيع المهام
  • التكنولوجيا البيومينرية يمكن أن لا تدوم لأكثر من 5 سنوات وإما أن نقبل العمل بهذه التكنولوجيا مع أخذ الإحتياطات اللازمة أو أن نبقى متأخرين
Discussion générale

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • هناك آراء يمكن مناقشتها لكن كل فرضية لها تداعياتها ونقاطها السلبية
  • يجب أن تكون هناك هياكل معنية بالتصرف في قواعد البانات مثل ما حدث ما قاعدة أدب وإنصاف
  • لا يمكن اليوم الجزم بأن هذه القواعد تمثل خطرا أم لا والتجربة هي وحدها الكفيلة ببيان النقائص

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • هناك مشغل إتصالات في تونس له 7 ملايين بطاقة تعريف وطنية ل 7 ملايين شريحة وهو مشغل أجنبي
  • من الناحية التقنية إذا أمكننا إيجاد طريقة لتنظيم إستعمال قاعدة البيانات فيمكننا إيجاد الحلول
  • إذا لم تكن لنا ثقة في الدولة لمسك قاعدة بيانات في حين أن لنا ثقة في شركة خاصة تملك نفس هذه البيانات فإن الإشكال يصبح سياسيا ولا تقنيا ولا يمكنني بذلك الإجابة على إشكال سياسي
  • تقنيا لنا من الكفاءات ما يمكننا من التصرف في هذه البيانات بطريقة سليمة
Discussion générale

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • جئنا السوم للتأكيد على ضرورة التأكيد على مبدأ الحياد التكنولوجي أي ألا يتم التنصيص على التفاصيل صلب القانون
  • مشروع قانون جواز السفر هو أمر أساسي اليوم لكن الإشكال اليوم يتعلق حول قاعدة البيانات البيوميترية وتخزين المعطيات
  • وزارة الداخلية أعربت عن إمكانية التخلي عن تخزينها لهذه المعطيات إذا إرتأى النواب ذلك

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • لدي ملاحظة في خصوص مشروع بطاقة التعريف الذي يتحدث عن البصمة بالإبهام الأيمن في حين أن هناك أشخاص معوقين لذلك لا نفهم سبب هذا التنصيص
  • يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية حسب نص المشروع إلى عديد الإدارات ويجب التدقيق في هذه المسألة كي لا تكون هناك إستعمالات أخرى لهذه المعطيات
Discussion générale

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • الهدف من الحياد التكنولوجي هو مواكبة التطور وعدم التقيد بتكنولوجيا حصرية

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • يجب وضع ضوابط لتحديد المشائل التي من شأنها ضمان سيادتنا الرقمية
  • المعركة في العالم اليوم أصبحت نعركة معطيات شخصية 
  • اليوم نشهد إستعمالا لا للمعطيات الشخصياة فقط ولكن نشهد أيضا دراسة لتوجهات الأفراد يتم بناء عليها إظهار الإعلانات التي تتماشى مع تلك التوجهات ومن هنا يتم خلق الثروة

إثر ذلك أعلنت رئيسة اللجنة بأنه قد وردت على اللجنة 3 مطالب الأول هو مراسلة من النائب زياد غناي (الكتلة الديمقراطية) يتعلق بطلب الإستماع إلى وزير الداخلية ووزير العدل حول التعاطي مع الإحتجاجات الأخيرة بالبلاد، أما المراسلة الثانية فتتعلق بإحالة مقترح قانون من قبل مكتب المجلس يتعلق بتنقيح قاون قضاء العنف ضد المرأة مع إستعجال النظر فيه في حين تتعلق المراسلة الثالثة بعقد جلسة إستماع حول إتفاقية تتعلق بفتح مكتب Expertise Françe بتونس.

كما بينت رئيسة اللجنة بأنها راسلت عديد الوزارات قصد برمجة يوم برلماني لتقييم تطبيق قانون قضاء العنف ضد المرأة يوم 11 مارس 2021 إلا أن المعطيات المقدمة كانت شحيحة جدا ولم يكن هناك تعاطي إيجابي مع اللّجنة، وبينت أنه ستتم برمجة هذا اليوم الدراسي والإستماع إلى منظمات المجتمع المدني كما أشارت إلى أنه سيتم يوم 15 مارس 2021 برمجة يوم برلماني حول النوع الإجتماعي.