loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
  2. ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة

للنظر في:

  1.  مجالات التعاون بين الطرفين 
  2. تحديد الأنشطة المزمع تنظيمها خلال الدورة النيابية الجارية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 59دق
معدلات الحضور 22.73%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة عمل يوم الاثنين 25 جانفي 2021 للاستماع الى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول مجالات التعاون بين الطرفين  ولتحديد الأنشطة المزمع تنظيمها خلال الدورة النيابية الجارية وذلك على الساعة 12:00 وبحضور 7 نواب.

في مفتتح الجلسة رحّبت رئيس الجلسة بالضيوف ثم أحالت الكلمة الى النواب لتقديم مداخلاتهم.

نقاش عام
  • لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين ليست لجنة تشريعية بل هي لجنة ذات دور رقابي يمكن أن تكون قوة اقتراح  لتعديل القوانين وللضغط لتمرير قوانين بعينها
  • أقترح القيام بتكوين معمق للنساء وللرجال حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 1325 حول المرأة والسلام والأمن
  • يجب أن نسرّع في نسق عمل هذه اللجنة لأننا تجاوزنا أكثر من نصف الدورة البرلمانية الحالية
  • يجب تنظيم أنشطة يومي 08 مارس و 13 أوت  للاحتفال باليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للمرأة
نقاش عام
  • وددت في هذه الجلسة الاولى أن أتعرف أكثر على الضيوف وأن يقدموا لنا أنفسهم اكثر
  • اسم اللجنة هو لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين اذا لا بد من أن يكون الرجل ممثلا فيها بطريقة أكبر نظرا الى اننا نتحدث عن الأسرة ولا توجد أسرة بدون رجل
  • نسعى اليوم الى ايجاد حلول ترقيعية مثل قانون العنف ضد المرأة لأننا لم نعرّف الى اليوم مفاهيم غامضة أو غائبة وأهمها "أية امرأة نريد؟" "أية أسرة نريد؟" وغيرها من الأسئلة
  • كان من الأجدر أن يعرض علينا برنامج ثلاثي أو سنوي للجنة كي نناقشه ومن غير المعقول أن نبقى في حالة الضبابية هذه
نقاش عام
  • نناقش اليوم مسألة تكوين Caucus femme  أي مجموعة نسائیة بالمجلس تدافع عن حقوق المرأة وتصوت لصالحها ( تصویت نسائي ) بقطع النظر عن الانتماء الحزبي وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة لي لأنها ستجمعنا كنساء حول قضايا المرأة بقطع النظرعن اختلافاتنا السياسية
  • بودي أن نتوسع أكثر في نقاش هذه الخلية وأن لا تقتصر على النساء الممثلات في هذه اللجنة أو حتى على يوم دراسي يكون في شكل محاضرة، وأقترح أن نقوم ببرمجة يوم تحسيسي للنساء البرلمانيات لفهم هذا المفهوم وما يمكن أن ينتج عنه من مكاسب
  • التجارب متفاوتة بين النساء البرلمانيات ما يعني أن الاحتياجات تختلف وكذلك البرامج ما يعني أنه لا يجب أن يكون البرنامج مسقطا على كل النساء البرلمانيات بطريقة عامة
  • على الرغم من ايماني بأهمية يومي 08 مارس و13 أوت الا أنهما يمثلان مناسبات ولا يجب على مجلس نواب الشعب أن يعمل بطريقة مناسباتية بل عليه العمل على المضمون
نقاش عام
  • بالنسبة لي المسألة المستعجلة التي تفرض نفسها اليوم هي تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
  • عديد الشركات الخاصة قامت منذ شهر مارس الفارط بطرد النساء العاملات لديها فيما أبقت على الرجال وذلك بغض النظر عن كفائتهن وانظباطهن
  • لا تعنيني الاجتماعات والاحتفالات بقدر ما تعنيني النساء اللاتي لا تقدرن على إيصال مشاكلهن وهذا ما عاينته
  • يجب اعادة النظر في طريقة عملنا حيث أننا في تواصل مع النساء اللاتي يمكنهن ايصال أصواتهن في حين ننسى الفئة الأهم وهي النساء المقموعات اللاتي لا يمكنهن ايصال أصواتهن لعديد الأسباب
  • أتخالف قليلا مع ما جاء في مداخلة زميلتي أمل حيث أن هذه الجائحة لم تؤثر فقط على المرأة بل أثرت كذلك على كبار السن الذين لم يسلط أحد عليهم الأضواء والذين أصبحوا في حالة مرثية، وعلى الأطفال كذلك
  • بقي الرجل هو الطرف القوي في هذه الحلقة
  • يمكن أن نقوم بيوم تعريفي أو أكاديمي حول Caucus Femme وأنا أدعم هذه الفكرة
  • تحدثنا عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في آليات الاتصال والتواصل لفائدة النساء البرلمانيات وفي هذا الاطار أوافق زميلتي أروى في خصوص تفاوت احتياجاتهن وأقترح أن نضع برنامجا مختلفا يمكن كل واحدة من اختيار البرنامج الذي تريد أن تنخرط فيه

مداخلة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة :

  • اختصرنا اليوم على تقديم الأولويات الآنية لأننا عقدنا عدة اجتماعات مسبقا تطرقنا خلالها الى جوهر عمل هذه اللجنة
  • اقترحنا أن يجتمع كل المتدخلون في انشاء هذه الخلية النسوية بعيدا على المجلس ليقع تبادل للافكار ولوضع خطة عمل وتخطيط استراتيجي للتكوين
  • لدينا في تونس نموذج حديث الولادة وهو شبكة المنتخبات المحليات وهي شبكة نسوية بينت التجربة القصيرة بأن همومهن واحدة على اختلاف آرائهن السياسية
  • اذا أقرينا المبدأ يمكن أن تعقد هذه الأيام التكوينية في مكان بعيد يمكننا من العمل وفق نظام الفرق بهدف احترام البروتوكولات الصحية مع انكانية القيام ببث لهذه الأعمال كي تصل الى أكبر قدر من النساء البرلمانيات
  • يمكن خلال هذه الورشات أن يتم تكوين الخلية الأولية لهذا الهيكل ولو أن هذه المجموعة ستكون غير رسمية نظرا الى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لم يقم باقرارها
  • الهدف الأول من هذه الورشة هو أن تقوم النائبات بتقديم مقترح لادماج مجموعة النساء البرلمانيات في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
  • يمكن أن نضع برنامجا تحسيسيا شاملا لجميع النواب والنائبات منذ اليوم الى حين عرض النظام الداخلي على الجلسة العامة بهدف تمرير هذا المقترح وذلك بالتكوين في المناصرة وفي الاتصال السياسي
  • أنا مع مقترح السيدة جميلة الكسيكسي التي اقترحت أن يتم يوم 08 مارس تقديم كتيب نهائي حول مجموعة النساء البرلمانيات وأن يقع الاعلان عن تكوينها في ذلك اليوم
  • حضور الرجال مهم في هذه الورشات لأننا عندما نقوم بتحسيسهم حول أهمية هذه المجموعة يصبحون مصدرقوة وضغط
  • لا نريد اليوم أن نعلي من سقف انتظاراتنا وبالنسبة لنا أولوياتنا الثلاث هي: الورشات المتعلقة بمجموعة النساء البرلمانيات، تأثير جائحة الكورونا على النساء والفئات الهشةثم التكوين في الاتصال السياسي
  • نلاحظ تجردا من الطابع النسائي ومن الأنوثة لدى النساء القلائل الاتي يتم دعوتهن الى القنوات التلفوية وهناك الكثير من العمل الذي يمكن أن نقوم به على عديد المستويات الاتصالية كاللباس والحديث والحركات...
  • يمكننا أن ننضم دورات تكوينية في الاتصال السياسي اما لمدة 3 أيام في نفس الأسبوع أو أن ننضم دورات تكون أعمق وموزعة أكثر في الزمن
  • الورشات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على المرأة هي ورشات مهمة للغاية
  • نعتبر بأن الفئات المنسية من النساء هن أوسع من النساء الفلاحيات والعاملات المنزليات حيث أن السجينات مثلا، بغض النظرعن ضعف زيارات عائلاتهن نتيجة الوصم، فانهن يعانين خلال هذه الفترة من غياب الزيارات تماما نتيجة بعد سجون النساء ومنع التنقل بين المدن
  • لاحظنا خلال الموجة الأولى لجائحة الكورونا تغييبا تاما للنساء حيث أن المرة الوحيدة التي تم فيها ذكر المرأة ضمن ال34 مرسوما الذين صدروا هي عندما تم الحديث عن المرأة الحامل
  • مجلس الأمن القومي ومجالس ادارة الأزمات لم يعد بها أية امرأة وهذا يطرح تساؤلا كبيرا خصوصا وأنه على الميدان نجد بأن النساء يقمن بدور محوري
  • هدفنا هو التحسيس ويجب على البرلمان ألا يضيع الوقت للتدخل خصوصا وأننا نملك عديد الدراسات والأرقام التي يمكن أن تفيدكم
  • التبليغ عن العنف الاقتصادي لا يتجاوز 2% الا أنه بلغ 30% خلال جائحة الكورونا وهذا يبين وجود نوع جديد من العنف يتطلب اجابة جديدة
  • لدينا احساس بأنه لا يوجد وعي بهذه الاشكاليات ونعتقد بأن وضع رقم أخضر للتبليغ عن هذه الحالات هو أمر غير كافي
  • هناك فجوة رقمية بين النساء والرجال وهو أمر واقع مثبت بالأرقام
  • ما معنى ألا تصل النساء في قطاع التربية والتعليم الى نصف ما وصل الىيه الرجال من اعانات مادية خصوصا اذا علمنا بأن النساء تمثلنا أكثر من 80% من الجسم التربوي
  • هناك تفاصيل صغيرة يجب الوقوف عليها ولا يمكن التغاضي عنها حيث أن وزارة الصحة مثلا خلال تقديمها لحملة التلاقيح المزمع انطلاقها قريبا قامت بوضع ضورة لرجل وامرأة شرطة وصورة لشرطي وشرطية، الا أنها عندما تعلق الأمر بالأطباء وضعت الوزارة كالعادة صورة لطبيب وخلفه ممرضة وهذا يعكس النظرة الدونية للمرأة
  • ننتظر من اللجنة أن تراسل الأكاديمية البرلمانية لوضع تاريخ لهذا اليوم الدراسي