Article 1
الفصل الأول :
تضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث".
الفصل 2:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من جويلية سنة 2017.
الفصل الأول :
تضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث".
الفصل 2:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من جويلية سنة 2017.
الفصل الأول :
تضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث".
الفصل 2:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من جويلية سنة 2017.