loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°14/2016 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Proposé par :
Thème : Lois civiles, commerciales et pénales

Durée

En commission
Durée 1h 20mn
Durée de retard 40mn
Total 1
présence 18.75%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-03-11 2019-08-16
Dépôt
2019-08-16 2024-11-17
Discussion en commission
2024-11-17 2024-11-17
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°14/2016 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Article 1

يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).

Article 2

تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

  • الأماكن المفتوحة للعموم.
  • الأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا و لو بشرط.
  • المؤسسات و المحال التجارية و الصناعية.
  • المؤسسات البنكية.
  • الموانئ ومحطات النقل البري.
  • وسائل النقل العمومية.
  • الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسات التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.

ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

Article 3

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير و ثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.

وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

Article 4

كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و بخطية قدرها عشرة آلاف دينارا.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.

Titre

Proposition de loi N°14/2016 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Article 1

يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).

Article 2

تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

  • الأماكن المفتوحة للعموم.
  • الأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا و لو بشرط.
  • المؤسسات و المحال التجارية و الصناعية.
  • المؤسسات البنكية.
  • الموانئ ومحطات النقل البري.
  • وسائل النقل العمومية.
  • الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسات التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.

ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

Article 3

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير و ثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.

وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

Article 4

كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و بخطية قدرها عشرة آلاف دينارا.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.