loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2016/14 يتعلق بمنع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية

المدة

في اللجان
المدة 1س 20دق
وقت التأخير 40دق
مجموع 1
الحضور 18.75%

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-11 2019-08-16
الإيداع
2019-08-16 2024-11-18
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/14 يتعلق بمنع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية

الفصل 1

يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).

الفصل 2

تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

  • الأماكن المفتوحة للعموم.
  • الأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا و لو بشرط.
  • المؤسسات و المحال التجارية و الصناعية.
  • المؤسسات البنكية.
  • الموانئ ومحطات النقل البري.
  • وسائل النقل العمومية.
  • الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسات التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.

ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

الفصل 3

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير و ثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.

وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

الفصل 4

كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و بخطية قدرها عشرة آلاف دينارا.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/14 يتعلق بمنع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية

الفصل 1

يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).

الفصل 2

تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

  • الأماكن المفتوحة للعموم.
  • الأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا و لو بشرط.
  • المؤسسات و المحال التجارية و الصناعية.
  • المؤسسات البنكية.
  • الموانئ ومحطات النقل البري.
  • وسائل النقل العمومية.
  • الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسات التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.

ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

الفصل 3

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير و ثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.

وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

الفصل 4

كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد و بخطية قدرها عشرة آلاف دينارا.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.