loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique n°045/2021 relatif à la réglementation de l'état d'urgence sanitaire
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 11:45
Heures de retards 30mn
Taux de présence 86.36%

Interventions des députés

يُعقد اجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية دون التغطية المُباشرة لأشغاله في قناة اليوتوب التابعة لمجلس نواب الشعب، وذلك لإنعقاد إجتماع اللجنة في قاعة غير مُجهّزة بتقنيات البثّ المُباشر.

يُمكنكم مُتابعة البث المُباشر لإجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بصفحة البوصلة على مواقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك.

عبر الرابط التالي: https://bws.la/Qtkf

الشروع في قراءة فصول مشروع القانون من طرف رئيس اللجنة قصد تحديد الأطراف والجهات المُتدخلة فيه لإستدعائها وسماع آرائها.

اتفق أعضاء اللجنة الحاضرين لدعوة كل من :

  • مختص في القانون (امكانية أن يكون القاضي أنيس ضيف اللّه)،
  • اللجنة العلمية واللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث،
  • وزارة العدل،
  • وزارة الشؤون الإجتماعية،
  • إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحّة،
  • وزارة الداخلية،
  • مع الإستئناس برأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.

وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مشروع القانون المُتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة.