loading...
Marsad Majles
  • Audition de la fédération nationales des communes tunisiennes à propos de ses propositions d'amendements de la loi électorale 
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles des :
  1. Proposition de loi organique n°020/2021 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et les référendums, telle que amendée et complétée par la loi organique n° 7 de 2017 du 14 février 2017 et de la loi organique n° 76 de 2019 du 30 août 2019
  2. Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
  3. Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:10
Heures de retards 30mn
Taux de présence 40%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية. جلسة عمل يوم الجمعة 11 جوان 2021 للإستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للبلديات التونسية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها. ولمواصلة المناقشة والتصويت على المبادرات التشريعية المعروضة والمتعلقة بتنقيح القانون الإنتخابي. وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 04 نواب.

تدخّل السيّد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • تأسست الجامعة سنة 1976 تحت إسم الجامعة التونسية للمدن التونسية وتم تغيير الإسم إلى الجامعة التونسية للبلديات لتصبح تشمل كلّ البلديات أي 350 بلدية ولا تقتصر فقط على المدن.
  • الجامعة الوطنية للبلديات التونسية هي الممثّل الوحيد لهيكل البلديات بصفة شرعية وقانونية.
  • قمنا باستشارة وطنية لتحليل تشخيص مسار اللامركزية والوقوف عند العراقيل التي يُواجهها. شملت هذه الإستشارة أكثر من 320 بلدية في 24 ولاية.
  • أبرز نقطة تم طرحها في هذه الإستشارة هي إستقرار هاته المجالس البلدية.
  • تم حل حوالي 30 مجلس بلدي منهم مجالس وقع حلّها مرتين وثلاث مرات. وهنالك أكثر من 20 مجلس بلدي في طور الإنحلال ولهم قضايا في قسم فض النزاعات بالجامعة التونسية للبلديات.
  • 69 رئيس مجلس بلدي إستقال نتيجة كثرة التجاذبات السياسية والمشاكل داخل المجالس البلدية و770 مستشار بلدي قدّم استقالته لنفس هاته المشاكل. 
  • هناك ستة محاور أساسية طُرحت في هاته الإستشارة وهي: استقرار المجالس البلدية، النظام الأساسي للمقترعين العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلدية والجهوية والمركزية، والنظام المالي.
  • أهم هاجس لدينا هو القانون الإنتخابي.
  • اللامركزية أثبتت جدواها في جلّ دول العالم في تحقيق التنمية وتحسين الظروف والإمكانيات. فالبلديات لا تقتصر فقط على عملية رفع الفضلات أو الإنارة.
  • نحن لازلنا في المسار التأسيسي لتركيز الجماعات المحلية، لذلك يجب علينا العمل على توفير الضمانات اللازمة بالنسبة للإنتخابات البلدية القادمة.

 تدخّل السيّد معز حسيون المستشار القانون بالجمعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • التصويت على القائمات بإعتماد التمثيل النسبي وأكبر البقايا هي الطريقة التي خلّفت إشكاليات على مستوى إستقرار المجالس البلدية.
  • طريقة إختيار رؤساء البلديات الواردة بالقانون الإنتخابي في تنقيح فيفري 2017، والتي وقع إعتمادها من بعد ضمن مجلة الجماعات المحلية. وهي طريقة تسببت كذلك بمشاكل كبيرة على مستوى الإستقرار لأن هاته الطريقة فيها نوع من التذرّر، ذلك لأن رؤساء القائمات جميعهم أصبح لهم إمكانية الترشّح لرئاسة البلدية شريطة أن تكون هنالك تفاهمات أحيانا ما تكون هشّة بين القائمات.
  • عند تنقيح القانون الإنتخابي سنة 2017 كان الهاجس وقتها هاجس تمثيلي، وهو ما نلمسه في الفصل 117 مكرّر الذي نظّم عدد المقاعد في المجالس البلدية.
  • الهدف وقتها كان تمثيل أكبر عدد ممكن لتدعيم نسيج المُنتخبين على المستوى الوطني. لكن تناسى القانون مسألة مهمّة وهي ظاهرة التغيّب والتجاذب، ليصبح هذا التمثيل عائقا في عمل المجالس المحليّة.
  • نحن مع مقترح التقليص من المقاعد في المجالس البلدية. وهذا التقليص لن يمسّ من جوهر التمثيلية، لكنه ضمانة لحقيق حدّ أدنى من النجاعة.
  • هذه الإستشارة التي قُمنا بها ركّزت على ثلاثة عناصر: مراجعة عدد الأعضاء بالتخفيف، مراجعة طريقة إنتخاب رئيس المجلس البلدي ومراجعة طريقة إنتخاب أعضاء المجالس البلدية.
  • كل صنف من الإنتخاب يجب أن يتضمن على طريقة إقتراع خاصّة به.

مداخلة السيّد سيف الدين العبيدي مسؤول المناصرة والعلاقات العامّة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • التقليص في عدد المقاعد هو ضمانة للأحزاب والقائمات الإئتلافية للإختيار النوعي للمترشحين الذين لهم من الأفكار ما يكفي لتحقيق الإضافة والفائدة للمجالس البلدية.
  • لذلك اقترحنا صياغة جديدة للفصل 117 خامسا جديد. لتنظيم عملية إنتخاب أعضاء المجالس المحلية من جديد وطريقة إختيار رئيس البلدية.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • الإستشارة الوطنية التي قمنا بها شملت 350 بلدية والتي منها 128 بلدية تترأسها حركة النهضة.
  • المقترح الذي تقدمنا به هو نتيجة دراسات واستشارات قُمنا بها مع كلّ البلديات. وقد حظي بموافقة 280 رئيس/ة بلدية.
  • جميع الهبات تمرّ ضرورة عبر اجتماع المجلس البلدي للتصويت عليها. لكن أكثر من 88 مجلس بلدي لم يجتمع في الأجال المُحدّدة للجلسة الأولى نتيجة لعدم اكتمال النصاب وبالتالي تتمّ الدعوى بعد ثلاث أيام لإجتماع بلدي بمن حظر. وبالتالي نجد أنفسنا أمام إجتماعات مجالس بلدية تُصادق على القرارات والهبات بحظور ضعيف جدّا.
  • فكرة حكم التكنوقراط هي بدعة تونسية لا معنى لها.
  • هنالك سهولة في حلّ المجالس البلدية وبالتالي يجب سنّ نصوص تحمي رؤساء المجالس البلدية من محاولات العزل.
  • مطلبنا كجامعة لا يقتصر فقط على تنقيح القانون الإنتخابي بل لنا مُقترحات حول ضمان استقرار المجالس البلدية لأن عمليات عزل رئيس البلدية وإن تمّ تكريس ضمانات لحمايته فإنه من الممكن الذهاب لعزله عبر الإستقالات المُتزامنة أو طرق أخرى لاتمنعها مجلة الجماعات المحليّة. لذلك نطلب منكم ككتل برلمانية مساعدتنا لتنقيح مجلة الجماعات المحلية.
  • قمنا بعملية مُحاكاة لجميع النظم الإنتخابية الموجودة، أكبر البقايا وأكبر المتوسطات. ووجدنا أن فيهم نقائص قد تتسبب في نجاعة عمل المجالس المحلية. لذلك اقترحنا إعتماد النظام المُختلط لتحقيق أكبر تمثيلية وأكبر نجاعة للمجالس.
  • في خصوص التخفيض في عددالأعضاء في المجالس ليس لنا مقترح في ذلك لكننا نُثمّن مقترح شبكة مراقبون الذي وافقت عليه اللجنة.
  • ليس هنالك قاعدة آلية لتحقيق الإستقرارية في المجالس البلدية، لذلك فإن التغييرات العديدة التي يجب احداثها في مسائل متنوعة ستُحدث الإستقرار داخل المجالس المحلية.
  • مشروعنا لتنقيح مجلة الجماعات المحلية جاهز.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • بخلاف المشاكل الداخلية التي أدّت لحلّ بعض المجالس المحلية، فإن معظم المجالس المُنحلّة كان سبب حلّها هو عدم توفّر الإستقرار فيها لأنّ الأقلية هي من تولّت رئاسة المجلس البلدي.
  • عندما يتم تظمين فصل يفرض أن القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات في الإنتخابات هي التي ستتولى رئاسة المجلس البلدي، تُصبح جميع القائمات تعمل على اختيار أشخاص ذوي كفاءة عالية.
  • عندما تشمل الإنتخابات أيضا اختيار رؤساء البلديات فإن النجاعة تُصبح هنا مفروضة.
  • السلطة التنفيذية في البلديات هي تحت إشراف وزارة الداخلية وهو ما جعل العديد من القرارات الصادرة عن البلديات تبقى حبرا على ورق.
  • هناك اشكال كبير في تكوين أعضاء المجالس البلدية، وذلك لأن مجلة الجماعات المحلية صدرت قبل أيام قليل من ذهاب المواطنين للإنتخابات. والتكوين الضعيف هنا سببه هو عدم علم الناس بالقانون لغيابه في تلك الفترة.
  • يجب احترام بعض المعايير الإنتخابية والتي تتمثّل في التمثيلية وحق الناس في الترشّح. وبذلك لا يُمكن منع الناس الذين ليس لهم شهائد جامعية من الترشّح.
  • بالنسبة لشرط الإستضهار بالبطاقة عدد3، هناك من العقوبات التكميلية عقوبة تحرم الشخص من التمتّع بحقوقه المدنية والسياسية ومنهم حق الإقتراع أو الترشّح. لذلك يجب ترك شرط التثبّت من السوابق العدلية للمترشحين للقضاء وعدم الذهاب في التشديد على المُترشحين عبر تعقيد اجراءات الترشّح. وهذا رأينا كجامعة وأتصوّر أنه رأي مختلف مكونات المجتمع المدني المُتدخلين في الشأن الإنتخابي.
  • الكفاءة الإنتخابية ليست مثل الكفاءة الإدارية. لأن الكفاءة الإنتخابية يُحدّدها الناخب عبر عملية الإقتراع.
Discussion générale

ردّ السيّد معزّ حسيون:

  • الحق في الترشّح هو حق دستوري والمسّ من هذا الحق يجب أن لا يخرج عن الضوابط التي حدّدها الفصل 49 من الدستور.

رفع الجلسة لمدّة 05 دقائق لمغادرة الضيوف. على أن تُستأنف من جديد لمُواصلة النظر في بقية نقاط جدول أعمال الجلسة.

المرور للتصويت على الفصل 117 مكرّر جديد: "يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية إعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر احصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي.."

Discussion générale
Discussion générale
06 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى التصويت على الفصل 103 "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم واحد من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة اليوم المُحدّد للإقتراع لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ. ويمكن للهيئة إعتماد آلية الإقتراع عن بُعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج وذلك وفقا لما تضبطه من شروط واجراءات."

مقترح الهيئة العليا الكستقلة للإنتخابات هو اسبدال يوم واحد بيومين.

Discussion générale
Discussion générale
0 Pour 02 Contre 04 Abstenu.e

المرور إلى التصويت على الفقرة المتعلقة بأيام الإقتراع بالخارج الواردة بالفصل 113.

هناك 3 مقترحات وهي: يوم واحد وهو ماجاء بالمبادرة ويومان وهو مقترح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وثلاثة أيام وهي رغبة الهيئة

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

صياغة الفصل 103 جديد: "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم أو أكثر  من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة الأيام المُحدّدة للإقتراع لكل دولة تٌنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ."

04 Pour 02 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى التصويت على الفصل 49 فقرة أولى جديدة: "خلافا لما ورد بالفصل 45 تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه أربعة أيام ويتم تعويض المُزكين في أجل 24 ساعة.

Discussion générale
Discussion générale
05 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور للتصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة ونصّها: "وفي كلّ الحالات لايتم تنظيم إنتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشُغور أو حلّ المجلس أو إنحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن 6 أشهر.

كما لا يتم تنظيم هذه الإنتخابات خلال السنة التي تشهد إجراء إنتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانه. ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات.

تقرّر تأجيل عملية التصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة بإقتراح من النائبة جميلة الجويني ومستشارة اللجنة وذلك لإعادة صياغته من جديد. خاصة بعد إثارة موضوع عدم العلم بموعد الإنتخابات السلبقة لأوانها والتي قد تطرح مشكلا قانونيا إذا ما شرعت الهيئة خلال تلك الفترة بتنظيم إنتخابات جزئية. وبعد عرض الأمر على رئيس الهيئة اقترح ترك إمكانية الفصل هنا للهيئة لتُقرّر هي في امكانية استكمال تنظيم الانتخابات الجزئية من عدمه عند وجود انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها، وذلك حسب مدى شروع الهيئة في عملية التنظيم.