loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن الجامعة التونسية للبلديات التونسية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها
  • مواصلة مناقشة وتصويت على فصول المبادرات التشريعية التالية :
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية. جلسة عمل يوم الجمعة 11 جوان 2021 للإستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للبلديات التونسية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها. ولمواصلة المناقشة والتصويت على المبادرات التشريعية المعروضة والمتعلقة بتنقيح القانون الإنتخابي. وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 04 نواب.

  • بالرغم من مُلامستنا للإشكاليات القانونية في القانون الإنتخابي والتي عطّلت نجاعة عمل البلديات. لكن تبقى لكم كجامعة إطلاعا أكبر نظرا لتعاملكم اليومي مع واقع هاته البلديات وما تطرحه من مشاكل وعراقيل.
  • نحن سنستمع لكم لتُبيّنوا لنا هاته الإشكاليات وإن كانت لكم أي مُقترحات يُمكنكم تقديمها سواء كانت في شكل فصول أو في شكل أفكار نتولى من بعد صياغتها.

تدخّل السيّد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • تأسست الجامعة سنة 1976 تحت إسم الجامعة التونسية للمدن التونسية وتم تغيير الإسم إلى الجامعة التونسية للبلديات لتصبح تشمل كلّ البلديات أي 350 بلدية ولا تقتصر فقط على المدن.
  • الجامعة الوطنية للبلديات التونسية هي الممثّل الوحيد لهيكل البلديات بصفة شرعية وقانونية.
  • قمنا باستشارة وطنية لتحليل تشخيص مسار اللامركزية والوقوف عند العراقيل التي يُواجهها. شملت هذه الإستشارة أكثر من 320 بلدية في 24 ولاية.
  • أبرز نقطة تم طرحها في هذه الإستشارة هي إستقرار هاته المجالس البلدية.
  • تم حل حوالي 30 مجلس بلدي منهم مجالس وقع حلّها مرتين وثلاث مرات. وهنالك أكثر من 20 مجلس بلدي في طور الإنحلال ولهم قضايا في قسم فض النزاعات بالجامعة التونسية للبلديات.
  • 69 رئيس مجلس بلدي إستقال نتيجة كثرة التجاذبات السياسية والمشاكل داخل المجالس البلدية و770 مستشار بلدي قدّم استقالته لنفس هاته المشاكل. 
  • هناك ستة محاور أساسية طُرحت في هاته الإستشارة وهي: استقرار المجالس البلدية، النظام الأساسي للمقترعين العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلدية والجهوية والمركزية، والنظام المالي.
  • أهم هاجس لدينا هو القانون الإنتخابي.
  • اللامركزية أثبتت جدواها في جلّ دول العالم في تحقيق التنمية وتحسين الظروف والإمكانيات. فالبلديات لا تقتصر فقط على عملية رفع الفضلات أو الإنارة.
  • نحن لازلنا في المسار التأسيسي لتركيز الجماعات المحلية، لذلك يجب علينا العمل على توفير الضمانات اللازمة بالنسبة للإنتخابات البلدية القادمة.

 تدخّل السيّد معز حسيون المستشار القانون بالجمعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • التصويت على القائمات بإعتماد التمثيل النسبي وأكبر البقايا هي الطريقة التي خلّفت إشكاليات على مستوى إستقرار المجالس البلدية.
  • طريقة إختيار رؤساء البلديات الواردة بالقانون الإنتخابي في تنقيح فيفري 2017، والتي وقع إعتمادها من بعد ضمن مجلة الجماعات المحلية. وهي طريقة تسببت كذلك بمشاكل كبيرة على مستوى الإستقرار لأن هاته الطريقة فيها نوع من التذرّر، ذلك لأن رؤساء القائمات جميعهم أصبح لهم إمكانية الترشّح لرئاسة البلدية شريطة أن تكون هنالك تفاهمات أحيانا ما تكون هشّة بين القائمات.
  • عند تنقيح القانون الإنتخابي سنة 2017 كان الهاجس وقتها هاجس تمثيلي، وهو ما نلمسه في الفصل 117 مكرّر الذي نظّم عدد المقاعد في المجالس البلدية.
  • الهدف وقتها كان تمثيل أكبر عدد ممكن لتدعيم نسيج المُنتخبين على المستوى الوطني. لكن تناسى القانون مسألة مهمّة وهي ظاهرة التغيّب والتجاذب، ليصبح هذا التمثيل عائقا في عمل المجالس المحليّة.
  • نحن مع مقترح التقليص من المقاعد في المجالس البلدية. وهذا التقليص لن يمسّ من جوهر التمثيلية، لكنه ضمانة لحقيق حدّ أدنى من النجاعة.
  • هذه الإستشارة التي قُمنا بها ركّزت على ثلاثة عناصر: مراجعة عدد الأعضاء بالتخفيف، مراجعة طريقة إنتخاب رئيس المجلس البلدي ومراجعة طريقة إنتخاب أعضاء المجالس البلدية.
  • كل صنف من الإنتخاب يجب أن يتضمن على طريقة إقتراع خاصّة به.

مداخلة السيّد سيف الدين العبيدي مسؤول المناصرة والعلاقات العامّة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • التقليص في عدد المقاعد هو ضمانة للأحزاب والقائمات الإئتلافية للإختيار النوعي للمترشحين الذين لهم من الأفكار ما يكفي لتحقيق الإضافة والفائدة للمجالس البلدية.
  • لذلك اقترحنا صياغة جديدة للفصل 117 خامسا جديد. لتنظيم عملية إنتخاب أعضاء المجالس المحلية من جديد وطريقة إختيار رئيس البلدية.
نقاش عام
  • كنت من المشاركين في صياغة الفصل 117 رغم كوني ضدّ نظام أكبر البقايا سواء في الإنتخابات التشريعية والمحلية. لكن كان هنالك تناسق بين نظام إعتماد أكبر البقايا مع أن يكون الرئيس مُنتخبا. لأنه من غير المنطقي أن يكون رئيس البلدية قد حظي بأقل عدد من الأصوات بالمقارنة مع بقية الأعضاء.
  • مُقترحكم حول إسناد 50% من المقاعد للقائمة الأولى الفائزة بالإنتخابات البلدية مع توزيع بقية المقاعد بإعتماد أغلب البقائا. سؤالي هنا هل تتمتع القائمة الأولى الفائزة بنصيبها في أكبر البقايا؟ وما جدوى العتبة بـ3% هنا.
  • مقترحكم الثاني في خصوص نسبة 20% سيجعل هنالك إستحالة مُطلقة لتكون لقائمة واحدة أغلبية مطلقة. وهو ما سيفتح الباب أمام تحالف القائمتين الثالثة والرابعة مثلا ليُشكلوا هاته الأغلبية. وبالتالي ينتفي شرط  تعيين الرئيس من القائمة الأولى، بإعتبار كونها لم تعُد القائمة الأكثر تمثيلية.
نقاش عام
  • في مقترحاتكم حول تجاوز المشاكل الحاصلة بالمجالس البلدية، ركّزتم بشكل كبير على رئيس البلدية.
  • الذهاب في إسناد رئاسة البلدية للقائمة المُتحصلة على أكبر عدد من الأصوات يُمكن أن يكون حلّا. لكنه لن يكون حلّا جذريا لأن القرارات المُتخذة داخل المجالس المحليّة هي قرارات تُتّخذ بالأغلبية.
  • إلى جانب إسناد رئاسة البلدية للقائمة الحائزة على أكبر عدد من أصوات الناخبين، يجب أيضا إسناد إمتياز الحصول على أغلبية المجلس البلدي لها.
  • التخفيف في عدد أعضاء المجلس البلدي هو مُقترح في محلّه.
نقاش عام
  • قصور النظر جعل من العديد يعتبر أن المشاكل في البلاد هي مشاكل مُتعلقة بالنظام السياسي والقانون الإنتخابي فقط.
  • الأوامر التطبيقية للمجلة التي لم تصدر بعد عرقلت عملية حسن تطبيقها وجعلتها في موضع التكبيل.
  • العمل البلدي هو عمل تطوعي، وكنت أعتقد أن النشاط صلب الجماعات المحلية هو نشاط بنسق بطيئ. لكنني اكتشفت أن العمل هناك هو عمل يتميّز بنسقه المُرتفع وبالتالي يجب أن يتفرّغ أعضاء المجالس البلدية لهاته المهمّة.
  • أغلب البلديات تمكنت منها حركة النهضة، وهو ما تسبب في خراب العمل البلدي. فجلّ المجالس البلدية التي تترأسها هاته الحركة فشلت في أداء مهامها بالصورة المطلوبة نتيجة للتعنّت وسوء التصرّف.
  • هناك من المجالس المحليّة التي حُلّت نتيجة صراع سياسي داخل الحزب انعكس داخل المجلس البلدي.
  • بعض المُساهمات التي تُقدمها بعض الهياكل والمؤسسات العمومية لا يقع اعلام بها أعضاء المجلس البلدي.
  • الأضواء المُسلطة على مجلس نواب الشعب جعلت منّا نتغاضى عن المشاكل والإرهاصات الحاصلة صلب المجالس المحلية.
نقاش عام
  • مشاكل البلديات هي مشاكل بنيوية في الأساس.
  • يجب أن لا نُسقط الخوف على أنفسنا، القانون الإنتخابي تمّت صياغته في مناخ من الخوف.
  • لازلنا لم نأخذ مسألة الحكم المحلي بالمنطق المؤسساتي المطلوب. فليزال الطابع الفردي هو الغالب والمُسيطر عليها.
نقاش عام
  • منذ سنة 2015 وأنا أعتبر أن النظام السياسي الحالي ليس مُناسبا للبلاد. نتيجة لما يُكرسه من تعطّل وعدم إتاحة فرصة الحكم الحقيقية لأي طرف.
نقاش عام
  • أنا أفضّل أن يكون هنالك تغوّل مع تحقيق الإنجاز على أن يكون هنالك تشتّت بدون إنجاز. وهذا يحتاج تغيّير طفيف في العقليات.
  • كما قال الزميل حسونة الناصفي أن هذا القانون من الصعب تمريره نتيجة للتشتّت الحاصل داخل مجلس نواب الشعب. فأنا آمل أن يتحلى زملائنا بالمسؤولية اللازمة.
  • حتى وإن لم نتفق على نظام الإقتراع في الإنتخابات التشريعية، فإنه يجب علينا أن لا نختلف على تغيّير نظام الإقتراع حتى يُفرز أغلبية في البلديات والجهويات.
نقاش عام
  • بلدية صفاقس أصدرت قرارا لمنع تنقل الشاحنات الثقيلة داخل المدن، لكن هذا القرار لا يُطبّق بسبب ضغط النقابات.
  • بعض الإداريين داخل المجالس البلدية لا يحترمون حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
  • الإمكانيات المالية للبلديات ضعيفة، كما أن جزء كبير منها يذهب للأجور والتجهيزات ويبقى القليل منها فقط الذي يُرصد للتنمية.

ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • الإستشارة الوطنية التي قمنا بها شملت 350 بلدية والتي منها 128 بلدية تترأسها حركة النهضة.
  • المقترح الذي تقدمنا به هو نتيجة دراسات واستشارات قُمنا بها مع كلّ البلديات. وقد حظي بموافقة 280 رئيس/ة بلدية.
  • جميع الهبات تمرّ ضرورة عبر اجتماع المجلس البلدي للتصويت عليها. لكن أكثر من 88 مجلس بلدي لم يجتمع في الأجال المُحدّدة للجلسة الأولى نتيجة لعدم اكتمال النصاب وبالتالي تتمّ الدعوى بعد ثلاث أيام لإجتماع بلدي بمن حظر. وبالتالي نجد أنفسنا أمام إجتماعات مجالس بلدية تُصادق على القرارات والهبات بحظور ضعيف جدّا.
  • فكرة حكم التكنوقراط هي بدعة تونسية لا معنى لها.
  • هنالك سهولة في حلّ المجالس البلدية وبالتالي يجب سنّ نصوص تحمي رؤساء المجالس البلدية من محاولات العزل.
  • مطلبنا كجامعة لا يقتصر فقط على تنقيح القانون الإنتخابي بل لنا مُقترحات حول ضمان استقرار المجالس البلدية لأن عمليات عزل رئيس البلدية وإن تمّ تكريس ضمانات لحمايته فإنه من الممكن الذهاب لعزله عبر الإستقالات المُتزامنة أو طرق أخرى لاتمنعها مجلة الجماعات المحليّة. لذلك نطلب منكم ككتل برلمانية مساعدتنا لتنقيح مجلة الجماعات المحلية.
  • قمنا بعملية مُحاكاة لجميع النظم الإنتخابية الموجودة، أكبر البقايا وأكبر المتوسطات. ووجدنا أن فيهم نقائص قد تتسبب في نجاعة عمل المجالس المحلية. لذلك اقترحنا إعتماد النظام المُختلط لتحقيق أكبر تمثيلية وأكبر نجاعة للمجالس.
  • في خصوص التخفيض في عددالأعضاء في المجالس ليس لنا مقترح في ذلك لكننا نُثمّن مقترح شبكة مراقبون الذي وافقت عليه اللجنة.
  • ليس هنالك قاعدة آلية لتحقيق الإستقرارية في المجالس البلدية، لذلك فإن التغييرات العديدة التي يجب احداثها في مسائل متنوعة ستُحدث الإستقرار داخل المجالس المحلية.
  • مشروعنا لتنقيح مجلة الجماعات المحلية جاهز.
نقاش عام
  • المجالس البلدية هي إدارة قُرب لكونها تتعاطى مباشرة وعن قرب مع مشاكل المواطنين وذلك على خلاف المجلس التشريعي. وهنا تبرز أهمية هذه المجالس.
  • العامل الأساسي حسب تقديري هو عامل النجاعة، لأن من يفوز بالإنتخابات ليس بالضرورة هو الأقدر وذلك بناءً على التوازنات الداخلية. لذلك أقترح عدم التسرّع في الذهاب لإقرار الفصل المتعلق بإستناد رئاسة البلدية للقائمة الأولى الفائزة في الإنتخابات.
  • كذلك فإن عبارة الأقدر تطرح العديد من الإشكالات، لأنه يجب التفريق بين من هو الأقدر حسب الكفاءة وحسن تسيير المجلس البلدي،أو الأقدر على تجميع الأحزاب حوله.
نقاش عام
  • نقص الكفاءة والخبرة داخل المجلس البلدي تسبّبت في تصرّف الإداريين، ليصبح الكاتب العام بالبلدية هو الآمر والناهي داخل البلدية.
  • يجب البحث عن معايير موضوعية للكفاءة حتى نتمكن من ضمان حسن تسيير المجالس البلدية من قبل أشخاص قادرين على القيام بمهامهم على الوجه الصحيح. وذلك لخلق مجالس بلدية تتميّز بالكفاءة تقوم بدفع الإدارة البلدية لمزيد تحسين الخدمات.
نقاش عام
  • هنالك توجه في اللجنة إلى ضرورة أن يكون المُترشح سواء للإنتخابات التشريعية أو المحلية أن يكون نقي من السوابق العدلية. لكن جميعكم تعرفون العراقيل الإجرائية في التحصّل على البطاقة عدد 3 كوثيقة تُثبت نقاوة المُترشح من السوابق العدلية.
  • هل ترون أي إفادة من تعميم هذا الشرط على جميع المُترشحين أم أنه يمكن حصره في رؤساء القوائم فقط دون غيرهم؟
نقاش عام
  • حسب تجربتكم مع المجالس المحلية، هل يوجد مجلس محلي حقّق حدّ أدنى من الإستقرار رغم المعوقات والآليات الإنتخابية الحالية؟

ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:

  • بخلاف المشاكل الداخلية التي أدّت لحلّ بعض المجالس المحلية، فإن معظم المجالس المُنحلّة كان سبب حلّها هو عدم توفّر الإستقرار فيها لأنّ الأقلية هي من تولّت رئاسة المجلس البلدي.
  • عندما يتم تظمين فصل يفرض أن القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات في الإنتخابات هي التي ستتولى رئاسة المجلس البلدي، تُصبح جميع القائمات تعمل على اختيار أشخاص ذوي كفاءة عالية.
  • عندما تشمل الإنتخابات أيضا اختيار رؤساء البلديات فإن النجاعة تُصبح هنا مفروضة.
  • السلطة التنفيذية في البلديات هي تحت إشراف وزارة الداخلية وهو ما جعل العديد من القرارات الصادرة عن البلديات تبقى حبرا على ورق.
  • هناك اشكال كبير في تكوين أعضاء المجالس البلدية، وذلك لأن مجلة الجماعات المحلية صدرت قبل أيام قليل من ذهاب المواطنين للإنتخابات. والتكوين الضعيف هنا سببه هو عدم علم الناس بالقانون لغيابه في تلك الفترة.
  • يجب احترام بعض المعايير الإنتخابية والتي تتمثّل في التمثيلية وحق الناس في الترشّح. وبذلك لا يُمكن منع الناس الذين ليس لهم شهائد جامعية من الترشّح.
  • بالنسبة لشرط الإستضهار بالبطاقة عدد3، هناك من العقوبات التكميلية عقوبة تحرم الشخص من التمتّع بحقوقه المدنية والسياسية ومنهم حق الإقتراع أو الترشّح. لذلك يجب ترك شرط التثبّت من السوابق العدلية للمترشحين للقضاء وعدم الذهاب في التشديد على المُترشحين عبر تعقيد اجراءات الترشّح. وهذا رأينا كجامعة وأتصوّر أنه رأي مختلف مكونات المجتمع المدني المُتدخلين في الشأن الإنتخابي.
  • الكفاءة الإنتخابية ليست مثل الكفاءة الإدارية. لأن الكفاءة الإنتخابية يُحدّدها الناخب عبر عملية الإقتراع.
نقاش عام
  • هناك شبه اجماع لدى منظمات المجتمع المدني التي استمعنا إليها في اللجنة حول ضرورة إعتماد هذا الشرط (الشرط المُتعلّق بإشتراط تقديم البطاقة عدد3 ضمن ملف الترشّح) فقط أردت أن أسئلكم عن نجاعة هذا الفصل بالنسبة لبقية الإنتخابات أي إلى جانب الإنتخابات الرئاسية هل يُمكن اعتماده بالنسبة للإنتخابات البلدية؟

ردّ السيّد معزّ حسيون:

  • الحق في الترشّح هو حق دستوري والمسّ من هذا الحق يجب أن لا يخرج عن الضوابط التي حدّدها الفصل 49 من الدستور.

رفع الجلسة لمدّة 05 دقائق لمغادرة الضيوف. على أن تُستأنف من جديد لمُواصلة النظر في بقية نقاط جدول أعمال الجلسة.

المرور للتصويت على الفصل 117 مكرّر جديد: "يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية إعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر احصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي.."

نقاش عام
  • الفصل 117 مكرر جديد لا يُمكننا المرور للتصويت عليه طالما أننا لم نحسم بعد مسألة من سيقوم بدعوة الناخبين.
نقاش عام
  • يمكن لنا التصويت على الفصل على أن نقوم من بعد بالعودة لتنقيحه إثر الحسم في الفصل المتعلق بدعوة الناخبين. لكن الفكرة الجوهرية في هذا الفصل هي تغيير عدد أعضاء المجالس الجهوية والمحلية.
التصويت على الفصل 117 مكرر جديد
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى التصويت على الفصل 103 "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم واحد من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة اليوم المُحدّد للإقتراع لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ. ويمكن للهيئة إعتماد آلية الإقتراع عن بُعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج وذلك وفقا لما تضبطه من شروط واجراءات."

مقترح الهيئة العليا الكستقلة للإنتخابات هو اسبدال يوم واحد بيومين.

نقاش عام
  • استشرت رئيس الهيئة نبيل بفون حول امكانية الإبقاء على ثلاثة أيام والهيئة تتولى عملية الإختيار بين يوم أو يومين أو ثلاثة على حسب الدوائر بالخارج. وقد فضّل هذا المقترح لكن يبقى الفصل فيه موكول لأعضاء اللجنة.
  • نتولى البت في هاته النقطة قبل المرور للفصل حول عملية التصويت عن بعد في الإنتخابات وهو لا يعني التصويت الإلكتروني الذي تتحفّظ عليه أيضا الهيئة، وإنّما التصويت عبر البريد.
  • عملية التصويت عن بٌعد لن تكون في كل الدوائر بالخارج، وإنّما يُمكن أن يتم اعتمادها في الدوائر التي ثبت أن نظامها يضمن شفافية ونزاهة الإنتخابات. وهي تبقى امكانية وليس شرطا الزاميا بالنسبة لهيئة الإنتخابات.
نقاش عام
  • منهجيا يجب الحسم أولا في مسألة التصويت عن بعد من عدمه قبل المرور لحسم مسألة عدد أيام عملية الإقتراع بالخارج.
  • الإشكال في عملية التصويت عن بُعد تكمن في مدى ضمان سريّة عملية التصويت.
  • أي عملية تصويت عن بٌعد يُمكن أن تكون بابا يُفتح لتسهيل عملية شراء الأصوات سواء كانت بالبريد أو الكترونيا.
نقاش عام
  • أوافق ماقاله الزميل نعمان العش، إلّا أنه يُمكن لنا السماح بإعتماد تقنية التصويت عن بٌعد في الدول التي لا يتجاوز فيها سجل الناخبين 50 شخص. مع ضمان الرقابة اللازمة.
  • أنا ضدّ هذا الموضوع بصفة مبدئية لكونه يضرب مبدأ شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية.
  • بالنسبة لموضوع عدد أيام التصويت فإن الإشكال هنا يُطرح في مدى ضمان حماية صندوق الإقتراع إذا تقرّر إعتماد يومين أو ثلاثة.
نقاش عام
  • هناك خلط مفاهيمي في إقرار عملية الإقتراع عن بُعد بين من يعتبره تصويتا إلكترونيا ومن فهم حسب ما فسّرتم على أنه تصويت عبر البريد.
  • نحن يُمكن أن نُثمّن هذا التوجه الجديد في إعتماد آلية الإقتراع عن بُعد، لكن هل سنتمكن من ضمان حسن تطبيقه واقعيا أم لا؟ خاصة وأن الهيئة ليست لها الآليات لضمان نجاعته.
  • حسب رأيي، ترك إمكانية استعمال هاته الآلية للهيئة دون التنصيص على وجوبية إستعمالها. قد يطرح في المستقبل رأي داخل مجلس الهيئة لإعتماد آلية الإقتراع عن بُعد، دون السيطرة على هاجس نزاهة وشفافية الإنتخابات.
نقاش عام
  • التصويت عن بُعد سيطرح مشاكل عديدة وقد يُأثّر جذريا في نتائج الإنتخابات، خاصة وأن هنالك دوائر إنتخابية بالخارج يفوز فيها المُترشح بمجرد حصوله على 300 أو 400 صوت.
التصويت على الفقرة المُتعلقة بـإمكانية إعتماد آلية الإقتراع عن بٌعد الواردة بالفصل 103.
0 مع 02 ضد 04 محتفظ(ة)

المرور إلى التصويت على الفقرة المتعلقة بأيام الإقتراع بالخارج الواردة بالفصل 113.

هناك 3 مقترحات وهي: يوم واحد وهو ماجاء بالمبادرة ويومان وهو مقترح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وثلاثة أيام وهي رغبة الهيئة

نقاش عام
  • هناك آراء متباينة لدى النواب بالخارج حول الأيام المُعتمدة في عملية الإقتراع وذلك حسب خصوصية كلّ دائرة.
  • في ألمانيا مثلا وحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فإن نسبة المُقترعين في اليوم الأول لم تتجاوز الـ1% من عدد المُسجلين والذي يُساوي في حدود 300 ناخب. والأمر أشدّ تدهورا بالنسبة للدول العربية.
  • التباينات موجودة، لذلك أنا أميل إلى الإبقاء على 3 أيام وللهيئة حريّة الإختيار بين يوم أو يومين أو ثلاثة.
نقاش عام
  • أنا أحبّذ الإبقاء على يوم واحد، مع ترك حريّة للهيئة في إختيار ذلك اليوم حسب خصوصية كل دولة في إعتمادها لأيام العطل الأسبوعية.
نقاش عام
  • ليس هنالك أي منطق من ترك حرية للهيئة في إختيار عدد الأيام التي ستُجري فيها عملية الإقتراع، والفرض عليهم بإختيار يوم واحد من الثلاثة أيام المٌقرّرة.
نقاش عام
  • إذا قررنا أن نعتمد مقترح 3 أيام مع ترك الحرية للهيئة في الإختيار.

صياغة الفصل 103 جديد: "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم أو أكثر  من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة الأيام المُحدّدة للإقتراع لكل دولة تٌنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ."

التصويت على الفصل 103 جديد.
04 مع 02 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى التصويت على الفصل 49 فقرة أولى جديدة: "خلافا لما ورد بالفصل 45 تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه أربعة أيام ويتم تعويض المُزكين في أجل 24 ساعة.

نقاش عام
  • التثبّت من صحّة التزكيات بالطريقة الورقية المُعتمدة حاليا تأخذ الكثير من الوقت. لذلك أقترح أن نُضيف أن عملية تزكية المُترشحين تتمّ عبر موقع تُعدّه الهيئة في الغرض. وهو ما سيُسهّل عملية التثبّت لأنها ستصبح عملية آلية.
نقاش عام
  • سنعود لهذا المقترح في الفصل 41 لأن الفصل الحالي يطرح موضوعا مُغايرا يتعلق بالآجال. كما أن ماطرحته اليوم موجود بنصّ المُبادرة وسنُدقّق فيها عند مناقشة الفصل 41
التصويت على الفصل 49 فقرة أولى جديدة
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور للتصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة ونصّها: "وفي كلّ الحالات لايتم تنظيم إنتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشُغور أو حلّ المجلس أو إنحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن 6 أشهر.

كما لا يتم تنظيم هذه الإنتخابات خلال السنة التي تشهد إجراء إنتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانه. ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات.

تقرّر تأجيل عملية التصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة بإقتراح من النائبة جميلة الجويني ومستشارة اللجنة وذلك لإعادة صياغته من جديد. خاصة بعد إثارة موضوع عدم العلم بموعد الإنتخابات السلبقة لأوانها والتي قد تطرح مشكلا قانونيا إذا ما شرعت الهيئة خلال تلك الفترة بتنظيم إنتخابات جزئية. وبعد عرض الأمر على رئيس الهيئة اقترح ترك إمكانية الفصل هنا للهيئة لتُقرّر هي في امكانية استكمال تنظيم الانتخابات الجزئية من عدمه عند وجود انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها، وذلك حسب مدى شروع الهيئة في عملية التنظيم.