Autour de la méthodologie de traitement des dossiers de levée d'immunité adressés par l'autorité judiciaire au parlement, et ce en relation avec l'interprétation des dispositions de la constitution
عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية، يوم الأربعاء 2 جوان 2021، بداية من الساعة 14:25، جلسة للاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، حول منهجية التعاطي مع ملفات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية الى المجلس في علاقة بتأويل احكام الدستور ذات الصلة، وذلك بحضور 15 نائبا ونائبة.
حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة والوفد المرافق لها
حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء