loading...
Marsad Majles
  • Audition du : 
  1. La ministre de la justice par intérim 
  2. Représentants du conseil supérieur de la magistrature

Autour de la méthodologie de traitement des dossiers de levée d'immunité adressés par l'autorité judiciaire au parlement, et ce en relation avec l'interprétation des dispositions de la constitution

Les auditionnés

  • Hasna Ben Slimane :
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:25
Fin de la session 18:15
Heures de retards 25mn
Taux de présence 75%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية، يوم الأربعاء 2 جوان 2021، بداية من الساعة 14:25، جلسة للاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، حول منهجية التعاطي مع ملفات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية الى المجلس في علاقة بتأويل احكام الدستور ذات الصلة، وذلك بحضور 15 نائبا ونائبة.

حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة

  • كل من تمتع بالحصانة سابقا يعرف أنها ليست إمتيازا بل ضمانة للقضاء ومختلف السلط
  • من يمسك الملفات المتعلقة بالحصانة : الإدارة العامة بالشؤون الجزائية. لا يمكن اعتبارها سلطة تنفيذية
  • قانون النفاذ إلى المعلومة مفخرة لتونس دوليا
  • تجاوز عدد مطالب رفع الحصانة 53 ملفا منذ الفترة النيابية الأولى 2014-2019

حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة والوفد المرافق لها

  • نحن نعمل الآن في وزارة العدل تحت دستور 2014
  • مشروع مجلة الإجراءات الجزائية منشور على موقع وزارة العدل في إطار استشارة عمومية
  • أقر أنه كان يجب أن يصاغ الجدول في صيغة أوضح ولكنه ظهر في إطار مطلب نفاذ إلى المعلومة. كنا نستطيع إخراجه في إطار أفضل لو كنا نعلم أنه سيتم التعامل معه بهذه الأهمية
  • ليس للوزارة أي تقدير لإحالة ملف رفع حصانة من عدمه
  • وزارة العدل لا تتدخل في القضاء التونسي أو الأجنبي بل تطبق الإتفاقيات الثنائية الدولية (بخصوص ملف النائب ياسين العياري والقضاء الفرنسي)
  • الإدارة العامة للشؤون الجزائية تتولى متابعة ملفات رفع الحصانة فقط : يأتي الملف من الوكيل العام مرفقة بملف، تتثبت بمحتوى الملف وخاصة تمسك النائب كتابيا بالحصانة وتعيد ...

حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة

  • أنا هنا اليوم حسب مراسلة لطلبي في جلسة استماع ولم يوجه لي الطلب مسبقا وإلا لكنت جلبت الوثيقة المطلوبة 
  • الطلب الحالي أن نقدم قائمة بالأسماء والقضايا ونشر هذه القائمة. نستطيع توفير هذه القائمة لو نتفق الآن على أن هذا طلب اللجنة.

المجلس الأعلى للقضاء

  • وزيرة العدل هي المطالبة بمدكم بالمعطيات الإحصائية، لأن مطالب رفع الحصانة توجه إلى الإدارة العامة للشؤون الجزائية التي تحيلها على مجلس نواب الشعب
  • مطالب رفع الحصانة يجب أن تكون مرفقة بطلب كتابي للإعتصام بالحصانة
  • لسنا مطالبين بإعطاء إحصائيات يمكنها المس من المعطيات الشخصية للأفراد

المجلس الأعلى للقضاء

  • الدعوة كانت واضحة لتحدث عن إجراءات رفع الحصانة ولا تنتظروا منا الدخول في التجاذبات القائمة
  • لم يسألنا أحد ولا نمتلك المعلومة الإحصائية الدقيقة
  • المعلومة الدقيقة تمسكها الإدارة العامة للشؤون الجزائية
  • همنا الإجراءات وسلامتها أمام المحاكم والقانون واضح : لا إجراء بدون نص
  • يمكن الإعلام بالقرارات القضائية لعلنية القضايا والأحكام
  • قد يكون القضاء بطيئا في التعامل في القضايا المرفوعة من قبل النائب ياسين العياري (مستقل) وذلك لا يتعلق بالمشتكى بهم بل بالقضاء
  • قدمنا لمجلس نواب الشعب مقترحا لتنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب منذ السنة الفارطة
  • يجب على اللجنة المكلفة بملفات الحصانة ومجلس نواب الشعب نشر الإحصائيات المتعلقة بمطالب رفع الحصانة
  • نشرنا سنويا المعلومات المتعلقة بمطالب رفع الحصانة وآجال التقاضي المرتبطة بها
  • أجاب المجلس الأعلى للقضاء طلبا للنفاذ للمعلومة من منظمة أنا يقظ حول الموضوع ومده بكل التفاصيل المتعلقة بالموضوع دون الدخول في المعطيات الشخصية
  • يمكن للنائب ياسين العياري تقديم شكاية إجرائيا في التراخي في التعامل في القضايا المرفوعة من طرفه إلى التفقدية العامة
  • كان على الوزيرة أن تتحمل دورها في توفير المعلومة المتعلقة بالإحصائيات المطلوبة، وليس المجلس الأعلى للقضاء الذي ينشر ذلك في تقاريره السنوية
  • ليس للنائب في الأصل حصانة إجرائية، إلا إذا اعتصم بها كتابة، عندها يطلب من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عنه.
  • تمسك النائب بالحصانة يعتبر مانعا قانونيا لتتبعه، وتعلق فيه إجراءات التتبع ولا تدخل في إحصائيات التقادم.
  • في مسألة الإيقاف، سكت النص الدستوري عن الإجراء الموالي لذا يجب توضيحها في قانون الإجراءات.
  • يجب تنظيم المسألة حول معرفة وكالو الجمهورية بكل ملفات رفع الحصانة.
  • الفصل 29 من النظام الداخلي للمجلس يتكلم عن الحصانة الوظيفية وليست الإجرائية.
  • يجب منح آجال وضمانات للنائب المقدم فيه طلب رفع حصانة.
  • إذا لم يعتصم النائب بالحصانة تواصل الإجراءات مسارها عاديا.
  • يجب توضيح حصانة التتبع وحصانة التقاضي وحصانة التنفيذ.
  • يجب أن يقدم نائب الشعب استقالته لتنفيذ الحكم فيه وإلا يعطل الحكم إلى أن تنتهي العهدة النيابية.
  • مجرد استدعاء النائب يعد تتبعا والتتبع ممنوع بالنص الدستوري.

المجلس الأعلى للقضاء

  • لم يكن موضوع "نبيل القروي" محل حوار بيني وبين رئيس الجمهورية أبدا.
  • تم رفض مطلب إفراج ولم يتم الطعن فيه.
  • لا أستطيع الإجابة عن قضية جارية.