إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع معلنا عن جدول الأعمال وأن الإنطلاق سيكون بمشروع القانون 20/ 2021 بالفصل 70 جديد المتعلق بالفترة الإنتخابية وهو مقترح من الهيئات كما تلى مقترح شبكة مراقبون في علاقة بالمعايير
مستشارة اللجنة: يجب تحديد الفرق بين التمويل الخاص في الإستفتاء الوطني، الجهوي والمحلي لأن الفصل بالصيغة التي تم التصويت عليها سيمنح نسبة 30 مرة من قيمة الأجر الأدنى الفلاحي للإستفتاء البلدي كالإستفتاء الوطني أو الدستوري
في الفصل 77 وقع تبني الفقرة الثانية جديدة في علاقة بتمويل الحملات مع إضافة الإستفتاء الوطني و سيتم النظر في تعريفات الإستفتاء في الفصل 3 وفيما بعد إمكانية تنقيخ الفصل 77 جديد
تلاوة الفصل 80 المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل المقنع
ستتم إعادة النظر من طرف النواب و كتلهم في المقترحات المقدمة حول دور الوكيل المالي والشروط المتعلقة به مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الإدارية والقانونية لفتح الحسابات البنكية والتعامل بالبطاقات البريدية في علاقة بالتونسيين بالخارج
دعوة البنك المركزي ومحكمة المحاسبات في علاقة بالفصل 82 و 83
تلاوة الفصل 84
مستشارة اللجنة: نفس الإشكال يكمن في هذا الفصل حول دور الوكيل المالي والتفويض وأقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات علما وأنها لم تقدم مقترحا في علاقة بهذا القانون
سيتم إعادة النظر في هذا الفصل بعد التدارس داخل الكتل والإستماع لمحكمة المحاسبات مع مطالبتها بتوضيح وتدقيق المقترح في إنشاء الهيئة في علاقة بالتركيبة، الإشراف...
تلاوة الفصل 160 المتعلق بالعقوبات: التنقيح يكمن في العقوبات عند الإقتراع بحذف كلمة المس من نزاهته والتي تم ذكرها فيما بعد في الفصل 161 بعقوبة أكثر مع تدقيق التعريف
التصويت على الفصل 160 جديد بالإجماع
تلاوة الفصل 163 جديد الذي يطرح تناقض بين مقترح المبادرة ومحكمة المحاسبات
جهة المبادرة تقترح تعديل الفصل القديم بعقاب فقط العضو الذي من قام بالجريمة الإنتخابية وعقوبة الخمس سنوات تشمل كل منتخب
محكمة المحاسبات تفصل العقاب ب 5 سنوات للرئاسية كما تفصل العقوبات أكثر