loading...
Marsad Majles
  • إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع معلنا عن جدول الأعمال وأن الإنطلاق سيكون بمشروع القانون 20/ 2021 بالفصل 70 جديد المتعلق بالفترة الإنتخابية وهو مقترح من  الهيئات كما تلى مقترح شبكة  مراقبون في علاقة بالمعايير
  • تلاوة الفصل 70 والتصويت عليه بأغلبية الحضور، 11 صوت مع، دون إعتراض أو رفض
  • سيتم التثبت في التعريف و مناقشته فيما بعد إن كان يجدر التدقيق أو لا في علاقة بشبكة التواصل الإجتماعي
  • تلاوة الفصل 76 المتعلق بالإستفتاء
  • التصويت على الفصل 76 جديد يالإجماع
  • تلاوة الفصل 77 جديد الذي شمل الإنتخابات الجهوية ، البلدية والإستفتاء
  • هناك مقترح من محكمة المحاسبات دقق أكثر ولكنه لم يذكر الإنتخابات البلدية
  • التصويت على الفصل 77 الفقرة الثانية جديدة بحذف الجملة الاخيرة التي تم التنصيص عليها في أول الفقرة لأنها تكرار بأغلبية الحضور ماعدى ياسين العياري محتفظ
  • بنسبة للتدقيق في علاقة بالتونسيين للخارج يجب النظر في صيغة قانونية تتم إضافتها
  • مستشارة اللجنة: يجب تحديد الفرق بين التمويل الخاص في الإستفتاء الوطني، الجهوي والمحلي لأن الفصل بالصيغة التي تم التصويت عليها سيمنح نسبة 30 مرة من قيمة الأجر الأدنى الفلاحي للإستفتاء البلدي كالإستفتاء الوطني أو الدستوري
  • في الفصل 77 وقع تبني الفقرة الثانية جديدة في علاقة بتمويل الحملات مع إضافة الإستفتاء الوطني و سيتم النظر في تعريفات الإستفتاء في الفصل 3 وفيما بعد إمكانية تنقيخ الفصل 77 جديد
  • تلاوة الفصل 80 المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل المقنع
  • إعادة النظر في الفصل 80 وطلب الإستعانة بالهيئات والمستشارين  
  • تلاوة الفصل 82 المقترح من الهيئات في علاقة بوكيل الحملات الإنتخابية
  • مستشارة اللجنة: هناك مقترح من محكمة المحاسبات ينص على تعريف الوكيل المالي والشروط فيه أكثر تدقيق من مقترح الهيئة 
  • أقترح النظر في مقترح محكمة المحاسبات لأنها الأكفأ والأكثر تخصصا في هذا المجال
  • ستتم إعادة النظر من طرف النواب و كتلهم في المقترحات المقدمة  حول دور الوكيل المالي والشروط المتعلقة به مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الإدارية والقانونية لفتح الحسابات البنكية والتعامل بالبطاقات البريدية في علاقة بالتونسيين بالخارج
  • دعوة البنك المركزي ومحكمة المحاسبات في علاقة بالفصل 82 و 83
  • تلاوة الفصل 84
  • مستشارة اللجنة: نفس الإشكال يكمن في هذا الفصل حول دور الوكيل المالي والتفويض وأقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات علما وأنها لم تقدم مقترحا في علاقة بهذا القانون

 

  • التصويت بالإجماع على الفصل 84
  • تلاوة الفصل 86 المتعلق باحداث هيئة تهتم بمراقبة الحسابات البنكية
  • إتحاد القضاة رافضين لفكرة بعث هيأة رقابية
  • محكمة المحاسبات متشبثة بهذا المقترح
  • هيئة الإنتخابات لم تدلي برأيها
  • هناك خلاف بين محكمة المحاسبات والهيكل النقابي 
  • سيتم إعادة النظر  في هذا الفصل بعد التدارس داخل الكتل والإستماع لمحكمة المحاسبات مع مطالبتها بتوضيح وتدقيق المقترح في إنشاء الهيئة في علاقة بالتركيبة، الإشراف...
  • سيتم البت في شأن الهيكل الرقابي بعد التدارس بين الكتل فقط والبت فيه خلال الجلسة القادمة دون الإستماع للأطراف المعنية
  • تلاوة الفصل 103 حول أيام الإقتراع:
  • مقترح جهة المبادرة  لتقليص أيام الإقتراع في علاقة بالتونسيين للخارج ليوم واحد ويتم إختيار يوم التصويت حسب خصوصية كل بلد مع إمكانية التصويت عن بعد
  • هيئة الإنتخابات إقترحت يومين للتصويت في علاقة بالإنتخابات والإستفتاء للتونسيين بالخارج او ليوم واحد مع إمكانية الإقتراع عن بعد
  • المستشارة القانونية: يجب حذف المقترح حول التصويت عن بعد بالفقرة الثانية لأنه سيتم ذكره في الفصل 118
  • عملية التنقل  للإقتراع داخل البلدان الأجنبية أصعب وتتطلب يومين على الأرجح
  • تأجيل النظر في  الفصل 103
  • الفصل 116 جديد المتعلق بوسائل الدعاية للأحزاب في حملات الإستفتاء
  • مقترح الهيأة هو تحديد الأطراف المشاركة وذلك لشمل كل الاحزاب الراغبة في الإستفتاء و تحديد منهجية المشاركة
  • التصويت على الفصل 116 بالإجماع 
  • الفصل 117 جديد المتعلق بنتائج الإستفتاء
  • المقترح هو من أجل الملائمة والتفصيل مع الدستور
  • التصويت بالإجماع حول الفصل 117 جديد
  • تلاوة الفصل 143 جديد وهو مقترح من الهيئات الأربعة في علاقة باسقاط الهيئات 
  • جاء هذا المقترح بعد أن بينت المحمة الإدارية في السابق عدم وضوح المعايير التي من شأنها تحديد مدى تأثير المخالفات على نتائج الإنتخابات 
  • تمت المصادقة على الفصل 143 بالإجماع
  • تلاوة الفصل 160 المتعلق بالعقوبات: التنقيح يكمن في العقوبات عند الإقتراع بحذف كلمة المس من نزاهته والتي تم ذكرها فيما بعد في الفصل 161 بعقوبة أكثر مع تدقيق التعريف
  • التصويت على الفصل 160 جديد بالإجماع
  • تلاوة الفصل 163 جديد الذي يطرح تناقض بين مقترح المبادرة ومحكمة المحاسبات
  • جهة المبادرة تقترح تعديل الفصل القديم بعقاب فقط العضو الذي من قام بالجريمة الإنتخابية وعقوبة الخمس سنوات تشمل كل منتخب
  • محكمة المحاسبات تفصل العقاب ب 5 سنوات للرئاسية كما تفصل العقوبات أكثر