مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 / 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 /2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 2019/76
إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع معلنا عن جدول الأعمال وأن الإنطلاق سيكون بمشروع القانون 20/ 2021 بالفصل 70 جديد المتعلق بالفترة الإنتخابية وهو مقترح من الهيئات كما تلى مقترح شبكة مراقبون في علاقة بالمعايير
أتوافق مع زميلي لطفي العيادي فأي تنقيح أو تشريع يمكن قرائته كمس من الحقوق والحريات لكنني أقترح أن يتم التنصيص والتشديد على عدم الإفصاح عن نتائج سبر الآراء
يجب التخصيص في علاقة بالتمويل والإستفتاء خاصة في علاقة بالتونسيين بالخارج فمثلا القانون يعتبر تمويل مواطن قاطن بالخارج لحزب في تونس تمويل أجنبي وفي نفس الوقت يسمح للمترشح بتمويل حملته
الإشكال في الصياغة قد يفتح المجال للتأويلات في علاقة بالتمويل الذاتي للحزب أو القائمة فنفس الحزب قد يكون أكثر من قائمة و بالغمكان تمويله من نفس الذات لاكثر من قائمة أي يتم التمويل حسب القائمة وليس الحزب
أنا مع وضع ضوابط للهيئة حتى لا نفتح المجال فيما بعد للتأويلات أوصعوبات في التطبيق
مستشارة اللجنة: يجب تحديد الفرق بين التمويل الخاص في الإستفتاء الوطني، الجهوي والمحلي لأن الفصل بالصيغة التي تم التصويت عليها سيمنح نسبة 30 مرة من قيمة الأجر الأدنى الفلاحي للإستفتاء البلدي كالإستفتاء الوطني أو الدستوري
في الفصل 77 وقع تبني الفقرة الثانية جديدة في علاقة بتمويل الحملات مع إضافة الإستفتاء الوطني و سيتم النظر في تعريفات الإستفتاء في الفصل 3 وفيما بعد إمكانية تنقيخ الفصل 77 جديد
تلاوة الفصل 80 المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل المقنع
أقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات والبنك المركزي بالتوازي للغوص فيالفصول المتعلقة بالتمويلات الأجنبية والحسابات البنكية للمترشحين من الخارج
ستتم إعادة النظر من طرف النواب و كتلهم في المقترحات المقدمة حول دور الوكيل المالي والشروط المتعلقة به مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الإدارية والقانونية لفتح الحسابات البنكية والتعامل بالبطاقات البريدية في علاقة بالتونسيين بالخارج
دعوة البنك المركزي ومحكمة المحاسبات في علاقة بالفصل 82 و 83
تلاوة الفصل 84
مستشارة اللجنة: نفس الإشكال يكمن في هذا الفصل حول دور الوكيل المالي والتفويض وأقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات علما وأنها لم تقدم مقترحا في علاقة بهذا القانون
إحداث هيئة رقابية سيتطلب قانون أساسي و عديد النقاشات حول التركيبة، المنهجية...
الحل هو أن تعزز محكمة المحاسبات مواردها البشرية واللوجستية فهي تواجه مشاكل بقانونها الأساسي
اقترح إعادة الإستماع لمحكمة المحاسبات
إتحاد القضاة رافضين لفكرة بعث هيأة رقابية
محكمة المحاسبات متشبثة بهذا المقترح
هيئة الإنتخابات لم تدلي برأيها
هناك خلاف بين محكمة المحاسبات والهيكل النقابي
سيتم إعادة النظر في هذا الفصل بعد التدارس داخل الكتل والإستماع لمحكمة المحاسبات مع مطالبتها بتوضيح وتدقيق المقترح في إنشاء الهيئة في علاقة بالتركيبة، الإشراف...
في التفسير ، محكمة المحاسبات تذكر ضرورة بعث هيأة رقابية مع عدم إمكانية بعث هذا الهيكل حاليا فتقترح محكمة المحاسبات تولي هيئة الإنتخابات الدور الرقابي المالي
هيئة الإنتخابات ترفض قطعا توليها الدور الرقابي المالي لعدم إختصاصها
سيتم البت في شأن الهيكل الرقابي بعد التدارس بين الكتل فقط والبت فيه خلال الجلسة القادمة دون الإستماع للأطراف المعنية
تلاوة الفصل 103 حول أيام الإقتراع:
مقترح جهة المبادرة لتقليص أيام الإقتراع في علاقة بالتونسيين للخارج ليوم واحد ويتم إختيار يوم التصويت حسب خصوصية كل بلد مع إمكانية التصويت عن بعد
هيئة الإنتخابات إقترحت يومين للتصويت في علاقة بالإنتخابات والإستفتاء للتونسيين بالخارج او ليوم واحد مع إمكانية الإقتراع عن بعد
هذا المقترح هو في علاقة بالمحكمة الإدارية حتى تتمكن من أخذ القرار الصائب يجب أن تحدد الهيئة المعايير المعتمدة من أجل إسقاط المترشح
تمت المصادقة على الفصل 143 بالإجماع
تلاوة الفصل 160 المتعلق بالعقوبات: التنقيح يكمن في العقوبات عند الإقتراع بحذف كلمة المس من نزاهته والتي تم ذكرها فيما بعد في الفصل 161 بعقوبة أكثر مع تدقيق التعريف
التصويت على الفصل 160 جديد بالإجماع
تلاوة الفصل 163 جديد الذي يطرح تناقض بين مقترح المبادرة ومحكمة المحاسبات
جهة المبادرة تقترح تعديل الفصل القديم بعقاب فقط العضو الذي من قام بالجريمة الإنتخابية وعقوبة الخمس سنوات تشمل كل منتخب
محكمة المحاسبات تفصل العقاب ب 5 سنوات للرئاسية كما تفصل العقوبات أكثر