loading...
مرصد مجلس

مواصلة مناقشة والتصويت على فصول:

  • مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 / 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 /2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 2019/76 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 75%
  • إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع معلنا عن جدول الأعمال وأن الإنطلاق سيكون بمشروع القانون 20/ 2021 بالفصل 70 جديد المتعلق بالفترة الإنتخابية وهو مقترح من  الهيئات كما تلى مقترح شبكة  مراقبون في علاقة بالمعايير
  • لاأعتبر أن فترة 2 أشهر للفترة الإنتخابية طويلة جدا ويجب الإبقاء على الصيغة القديمة
  • الفترة الإنتخابية الحالية هي أصلا 2 أشهر، الخلاف يكمن في الفرق بين الفترة والحملة الإنتخابية
  • بالنسبة لمقترح شبكة مراقبون المتعلق بسبر الآراء أنا أقترح الإبقاء على القانون الحالي
  • حسب ما تقدمت به ifes فان الحجر في علاقة بسبر الآراء هو مخالف للدستور 
  • أنا مع الإبقاء على القانون على صفته الحالية لأن المجتمع التونسي ليس حاضرا بعد و ينقصه الوعي السياسي والمجتمعي وليس هناك مس من قانون الحقوق والحريات
  • أتوافق مع زميلي لطفي العيادي فأي تنقيح أو تشريع يمكن قرائته كمس من الحقوق والحريات لكنني أقترح أن يتم التنصيص والتشديد على عدم الإفصاح عن نتائج سبر الآراء
  • أنا مع الحفاظ على الصيغة الحالية و بالنسبة لمقترح شبكة مراقبون فأعتبر أنه مهم ولكن لا يمكن شمله في القانون الإنتخابي وإنما في قانون سبر الآراء
  • أنا أتوافق مع ضم التفاصيل المقترحة من شبكة مراقبون في قوانين سبر الآراء وليس بالقانون الإنتخابي
  • يكفي التنصيص على الصمت الإنتخابي وشروطه
  • أنا مع الإبقاء على الصيغة في نص المبادرة 
  • تلاوة الفصل 70 والتصويت عليه بأغلبية الحضور، 11 صوت مع، دون إعتراض أو رفض
  • هل يتم إعتبار شبكة التواصل الإجتماعي وسيلة إعلام؟ أقترح التنصيص على ذلك ضمن هذا الفصل
  • سيتم التثبت في التعريف و مناقشته فيما بعد إن كان يجدر التدقيق أو لا في علاقة بشبكة التواصل الإجتماعي
  • تلاوة الفصل 76 المتعلق بالإستفتاء
  • يجب التخصيص في علاقة بالتمويل والإستفتاء خاصة في علاقة بالتونسيين بالخارج فمثلا القانون يعتبر تمويل مواطن قاطن بالخارج لحزب في تونس تمويل أجنبي وفي نفس الوقت يسمح للمترشح بتمويل حملته
  • الفصل 80 يضم كل ما تقدم به ياسين العياري من ملاحظات في علاقة بالتونسيين بالخارج
  • الفصل 76 جديد يختص في الإستفتاء
  • التصويت على الفصل 76 جديد يالإجماع
  • تلاوة الفصل 77 جديد الذي شمل الإنتخابات الجهوية ، البلدية والإستفتاء
  • هناك مقترح من محكمة المحاسبات دقق أكثر ولكنه لم يذكر الإنتخابات البلدية
  • انا مع مقترح محكمة المحاسبات لأن البلديات تعتبر ضيقة ولكن يجب التنصيص على الإنتخابات الجهوية 
  • ليس من الممكن إستعمال المقترح للتونسيين للخارج ولهذا أنا أساند مقترح محكمة المحاسبات مع إضافة فصل أو التدقيق في علاقة بالتونسيين بالخارج
  • أنا أساند مقترح محكمة المحاسبات مع الاخذ بعين الإعتبار خصوصية الدوائر بالخارج لكن كيف سيتم إتخاذ الأجر الأدنى؟ لأي بلد تحديدا
  • أقترح إضافة التنصيص على الدوائر بالخارج مع ترك المجال لهيئة الإنتخابات في تحديد سقف الحملة بالنسبة للمترشحين بالخارج 
  • هناك فرق بين المساهمة الذاتية و سقف الحملة، يجب التنسيق بينهما وذلك بتحديد معايير المساهمة الذاتية
  • الفصل 81 ينص على التفاصيل 
  • الفصل 77 هو لإضافة البلدية ز الجهوية 
  • هناك طلب الآن في التدقيق أكثر في النسب في علاقة بالتةنسيين بالخارج والجهوية
  • الإشكال في الصياغة قد يفتح المجال للتأويلات في علاقة بالتمويل الذاتي للحزب أو القائمة فنفس الحزب قد يكون أكثر من قائمة و بالغمكان تمويله من نفس الذات لاكثر من قائمة أي يتم التمويل حسب القائمة وليس الحزب
  • أي تمويل في القانون الإنتخابي للحزب يكون في الإستفتاء فقط لأن الإنتخابات التشريعية، الجهوية أو البلدية يكون التمويل للقائمات وليس للأحزاب
  • التصويت على الفصل 77 الفقرة الثانية جديدة بحذف الجملة الاخيرة التي تم التنصيص عليها في أول الفقرة لأنها تكرار بأغلبية الحضور ماعدى ياسين العياري محتفظ
  • بنسبة للتدقيق في علاقة بالتونسيين للخارج يجب النظر في صيغة قانونية تتم إضافتها
  • القانون يحدد الإطار العام ودور الهيئة فيما بعد هو التنصيص على التفاصيل
  • الفقرة الأخيرة من الفصل 80 تضم التدقيق حول الإنتخابات بالخارج ودور الهيئة في ذلك
  • أنا مع وضع ضوابط للهيئة حتى لا نفتح المجال فيما بعد للتأويلات أوصعوبات في التطبيق
  • مستشارة اللجنة: يجب تحديد الفرق بين التمويل الخاص في الإستفتاء الوطني، الجهوي والمحلي لأن الفصل بالصيغة التي تم التصويت عليها سيمنح نسبة 30 مرة من قيمة الأجر الأدنى الفلاحي للإستفتاء البلدي كالإستفتاء الوطني أو الدستوري
  • في الفصل 77 وقع تبني الفقرة الثانية جديدة في علاقة بتمويل الحملات مع إضافة الإستفتاء الوطني و سيتم النظر في تعريفات الإستفتاء في الفصل 3 وفيما بعد إمكانية تنقيخ الفصل 77 جديد
  • تلاوة الفصل 80 المتعلق بالتمويل الأجنبي والتمويل المقنع
  • هذا النص لا يضع آليات التطبيق والعقوبات على من يخالف في ظل تأخر تقارير محكمة المحاسبات
  • في المحور الخاص بالعقوبات هناك مقترح يخص العقوبة وتقليص الفترة  المخصصة لمحكمة المحاسبات  فس صياغة التقارير المتعلقة بالفصل 80
  • هناك مقترح من طرف الهيئة في علاقة بترشح التونسيين بالخارج للرئاسية والتمويل الذاتي من الخارج
  • هذا الفصل فيه إشكالية في علاقة بالتمويل المقنع بالنسبة للتونسيين بالخارج
  • إعادة النظر في الفصل 80 وطلب الإستعانة بالهيئات والمستشارين  
  • تلاوة الفصل 82 المقترح من الهيئات في علاقة بوكيل الحملات الإنتخابية
  • الإشكال هو مع المترشحين من الخارج في علاقة بفتح الحساب البنكي في تونس والتعطيلات الإدارية مما يتطلب التنسيق مع البنوك
  • مستشارة اللجنة: هناك مقترح من محكمة المحاسبات ينص على تعريف الوكيل المالي والشروط فيه أكثر تدقيق من مقترح الهيئة 
  • أقترح النظر في مقترح محكمة المحاسبات لأنها الأكفأ والأكثر تخصصا في هذا المجال
  • أقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات والبنك المركزي بالتوازي للغوص فيالفصول المتعلقة بالتمويلات الأجنبية والحسابات البنكية للمترشحين من الخارج
  • ستتم إعادة النظر من طرف النواب و كتلهم في المقترحات المقدمة  حول دور الوكيل المالي والشروط المتعلقة به مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الإدارية والقانونية لفتح الحسابات البنكية والتعامل بالبطاقات البريدية في علاقة بالتونسيين بالخارج
  • دعوة البنك المركزي ومحكمة المحاسبات في علاقة بالفصل 82 و 83
  • تلاوة الفصل 84
  • مستشارة اللجنة: نفس الإشكال يكمن في هذا الفصل حول دور الوكيل المالي والتفويض وأقترح الإستماع لمحكمة المحاسبات علما وأنها لم تقدم مقترحا في علاقة بهذا القانون
  • هذا الفصل يخص فقط الإمضاء من قبل رئيس القائمة

 

  • التصويت بالإجماع على الفصل 84
  • تلاوة الفصل 86 المتعلق باحداث هيئة تهتم بمراقبة الحسابات البنكية
  • إحداث هيئة رقابية سيتطلب الكثير من الوقت 
  • إحداث هيئة رقابية سيتطلب قانون أساسي و عديد النقاشات حول التركيبة، المنهجية...
  • الحل هو أن تعزز محكمة المحاسبات مواردها البشرية واللوجستية فهي تواجه مشاكل بقانونها الأساسي
  • اقترح إعادة الإستماع لمحكمة المحاسبات
  • إتحاد القضاة رافضين لفكرة بعث هيأة رقابية
  • محكمة المحاسبات متشبثة بهذا المقترح
  • هيئة الإنتخابات لم تدلي برأيها
  • هناك خلاف بين محكمة المحاسبات والهيكل النقابي 
  • سيتم إعادة النظر  في هذا الفصل بعد التدارس داخل الكتل والإستماع لمحكمة المحاسبات مع مطالبتها بتوضيح وتدقيق المقترح في إنشاء الهيئة في علاقة بالتركيبة، الإشراف...
  • هذا الهيكل سيكلف الدولة أعباءا مالية وهذا ليس من مشمولاتنا
  • دستوريا ليس لنا الحق في بعث هياكل دون توفير الموارد المالية وعليه أقترح عدم الغوص في هذه النقطة
  • في التفسير ، محكمة المحاسبات تذكر  ضرورة بعث هيأة رقابية مع عدم إمكانية بعث هذا الهيكل حاليا  فتقترح محكمة المحاسبات تولي هيئة الإنتخابات الدور الرقابي المالي
  • هيئة الإنتخابات ترفض قطعا توليها الدور الرقابي المالي لعدم إختصاصها
  • سيتم البت في شأن الهيكل الرقابي بعد التدارس بين الكتل فقط والبت فيه خلال الجلسة القادمة دون الإستماع للأطراف المعنية
  • تلاوة الفصل 103 حول أيام الإقتراع:
  • مقترح جهة المبادرة  لتقليص أيام الإقتراع في علاقة بالتونسيين للخارج ليوم واحد ويتم إختيار يوم التصويت حسب خصوصية كل بلد مع إمكانية التصويت عن بعد
  • هيئة الإنتخابات إقترحت يومين للتصويت في علاقة بالإنتخابات والإستفتاء للتونسيين بالخارج او ليوم واحد مع إمكانية الإقتراع عن بعد
  • يوم الإقتراع يجب أن يكون يوم عطلة
  • الإقتراع عن بعد سيخلق عديد الإشكاليت خاصة في علاقة بسرية الإقتراع
  • المستشارة القانونية: يجب حذف المقترح حول التصويت عن بعد بالفقرة الثانية لأنه سيتم ذكره في الفصل 118
  • عملية التنقل  للإقتراع داخل البلدان الأجنبية أصعب وتتطلب يومين على الأرجح
  • كل ما طالت المدة كلما تضاعفت الأعباء المالية للهيئة في علاقة بحراسة الصناديق 
  • الناخب أحيانا يضطر للتنقل لمسافات تتجاوز 400 كم للإقتراع ولهذا أقترح التصويت على مقترح الهيئة بيومين
  • أقترح التصويت على مبادرة الهيئة والمتمثلة في يومين
  • سلامة العملية الإنتخابية تتطلب يوم فقط لعدم تواجد حراسة للصناديق وأحيانا يتم إستعمال فنادق خاصة للتصويت 
  • كل يوم إنتخابي إضافي يتكلف اعباءا مالية للحراسة، لكراء مكان للإقتراع، خلاص المراقبين وقد تمس من سلامة العملية الإنتخابية
  • تأجيل النظر في  الفصل 103
  • الفصل 116 جديد المتعلق بوسائل الدعاية للأحزاب في حملات الإستفتاء
  • مقترح الهيأة هو تحديد الأطراف المشاركة وذلك لشمل كل الاحزاب الراغبة في الإستفتاء و تحديد منهجية المشاركة
  • التصويت على الفصل 116 بالإجماع 
  • الفصل 117 جديد المتعلق بنتائج الإستفتاء
  • المقترح هو من أجل الملائمة والتفصيل مع الدستور
  • التصويت بالإجماع حول الفصل 117 جديد
  • تلاوة الفصل 143 جديد وهو مقترح من الهيئات الأربعة في علاقة باسقاط الهيئات 
  • جاء هذا المقترح بعد أن بينت المحمة الإدارية في السابق عدم وضوح المعايير التي من شأنها تحديد مدى تأثير المخالفات على نتائج الإنتخابات 
  • أنا ضد هذا الإقتراح لأنه سيسمح لهيئة الإنتخابات بالتلاعب والتأويل
  • هذا المقترح هو في علاقة بالمحكمة الإدارية حتى تتمكن من أخذ القرار الصائب يجب أن تحدد الهيئة المعايير المعتمدة من أجل إسقاط المترشح
  • تمت المصادقة على الفصل 143 بالإجماع
  • تلاوة الفصل 160 المتعلق بالعقوبات: التنقيح يكمن في العقوبات عند الإقتراع بحذف كلمة المس من نزاهته والتي تم ذكرها فيما بعد في الفصل 161 بعقوبة أكثر مع تدقيق التعريف
  • التصويت على الفصل 160 جديد بالإجماع
  • تلاوة الفصل 163 جديد الذي يطرح تناقض بين مقترح المبادرة ومحكمة المحاسبات
  • جهة المبادرة تقترح تعديل الفصل القديم بعقاب فقط العضو الذي من قام بالجريمة الإنتخابية وعقوبة الخمس سنوات تشمل كل منتخب
  • محكمة المحاسبات تفصل العقاب ب 5 سنوات للرئاسية كما تفصل العقوبات أكثر