loading...
Marsad Majles
  • audition des initiateur autour de la proposition de loi n°027/2021 et la Proposition de loi n° 47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
  • Examen et votes des articles relatifs à l'amendement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:05
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 65%

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية جلسة عمل يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة 10:15 للإستماع إلى جهة المبادرة حول مقترحي القانونين الأساسين عدد 2021/27 و2020/47  يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بحضور 7 نواب.

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

توضيح من مستشارة اللجنة

  • الإختصاص في مجال الحصانة مشترك بين اللجنة ورئاسة المجلس
  • تم تأويل هذا الإختصاص داخل اللجنة بمناسبة رفع ملف رفع حصانة دون المرفقات اللازمة
  • قررت اللجنة بناء على قرار سار المفعول من الجلسة العامة، أن كل مطلب لم يرفق بطلب النائب بالتمسك بالحصانة، لا يعرض على اللجنة
  • التأويل مرتبط أيضا بما ذهب إليه المجلس الأعلى للقضاء لتأويا الدستور،  في جلسة استماع
  • اللجنة تنظر في الملف بناء على المرفقات