loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى جهة المبادرة حول:
  1. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27  يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
  2. مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  • الشروع في مناقشة والتصويت على فصول:
  1. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27  يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
  2. مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية جلسة عمل يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة 10:15 للإستماع إلى جهة المبادرة حول مقترحي القانونين الأساسين عدد 2021/27 و2020/47  يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بحضور 7 نواب.

جهة المبادرة : إئتلاف الكرامة - سيف الدين مخلوف وأحمد موحة

  • دواعي مبادرتنا هي الإجماع أن السبب الرئيسي للأزمة السياسية في تونس هو القانون الإنتخابي الذي قد قياسا أساسا للمجلس التأسيسي
  • خلق هذا القانون تشتتا سياسيا وتعطلا في العمل السياسي، وصل إلى حد الفوضى بخلقه لأقليات برلمانية وسياسية عالية الصوت ودون أثر تشريعي يذكر
  • كان هذا الخيار مقبولا في المجلس الوطني التأسيسي وقد نجح فيه لكتابة دستور يمثل كل التونسيين
  • نحن في منظومة ديمقراطية بأدوات تشريع إستبدادية
  • ليست مشكلتنا مع كامل القانون الانتخابي أو المنظومة الإنتخابية. هي فقط تحتاج لما أسميه "جراحة تشريعية"
  • هناك إجماع أن تشتت الأصوات (والتشرذم) ينعكس على العمل البرلماني والحكومي لذا فإن أول مجال يتطلب التعديل هو "العتبة الإنتخابية"
  • ليس من المعقول أن يكون معنا نائب، تحصل كامل حزبه على 0،33%، لا يحضر في أعمال اللجان
  • هناك كفاءات كبرى في المجلس لا يستفاد منها لأنها وصلت للمجلس بمفردها (وليس في كتلة)، كالصافي سعيد مثلا
  • اقترحنا اعتماد عتبة انتخابية وطنية ب3% تصل بنا إلى 7 كتل في المجلس، ونقترح عتبة دنيا على المستوى الجهوي ب5%
  • الفصل 101: ما الحل لو رفض الرئيس إمضاء الأمر الإنتخابي؟ خاصة وهو خصم سياسي
  • هذا القرار مؤسساتي أو لا يكون. لا يمكن أن يكون قرارا شخصيا مزاجيا. نقترح تعويضه بقرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
  • الحياة السياسية والجمعياتية تعيش فوضى لذا اقترحنا أن تشرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على انتخاباتها، لكل جمعية او منظمة أو حزب سياسي يتجاوز عدد أعضائها 1000 منخرط
  • حصر المدة النيابية لنواب الشعب في دورتين لأن بعض النواب يتمترسون بالمجلس مما يضر بالعلاقة بين العمل الحزبي والبرلمان وسنة التداول.
  • مقترح العتبة سيقضي على السياحة الحزبية.
  • نقترح أن يفقد كل عضو غادر كتلته البرلمانية، عضويته ويعوض بالتالي في القائمة التي ترشح عنها.
  • هناك محاولات لتعويم المشكل والعمل على كل مبادرة جاهزة بدل جمع المبادرات
  • أطالب بإسراع النظر في مبادراتنا وبعثها للجلسة العامة
نقاش عام
  • إستمعنا إلى 6 جمعيات ثم استمعنا إلى 10 جمعيات أخرى سجلت عبر المنصة الخاصة بالتواصل مع المجتمع المدني
  • إستمعنا بالأمس للهيئات الأربعة
  • إستمعنا اليوم لجهة المبادرة (ائتلاف الكرامة)
  • سنناقش ونصوت على الفصول التقنية المعقولة وغير الخلافية بداية من اليوم
  • سنجمع الفصول الخلافية للتشاور حولها في الكتل السياسية
نقاش عام
  • أقترح تجديد الدعوة لأكبر عدد ممكن من النواب قبل المباشرة في التصويت على الفصول التقنية
نقاش عام
  • لن يتم تجدبد الإجراءات الإستثنائية لذا أقترح بداية النقاش والتصويت في ظل الإجراءات العادية ليتمكن أكبر عدد ممكن من الزملاء من الحضور
نقاش عام
  • أقترح أن نبدأ من الغد كما هو مبرمج وسيتمكن بذلك الزملاء من الإطلاع على القانون
  • مقترح رفع الجلسة وبداية التصويت غدا على الفصول الأقل اختلافا (فصول بعينها) إلى حين تجديد الدعوة للزملاء
  • نواصل العمل والتصويت على باقي الفصول الأسبوع القادم
  • شغل الرأي العام الوطني البارحة بالحصانة
  • أعتبر أن ما ذهبت إليه الجلسة العامة واللجنة خاطئ حسب رأيي
  • ما يقوم به المجلس خاطئ ويحدث بلبلة حول المجلس
  • لم يم يصل للجنة ملف التمسك بالحصانة وبقي في مكتب المجلس؟
  • على اللجنة توجيه رسالة لمجلس النواب حول وضعية مطالب رفع الحصانة مذكرة إياه بالقوانين المنظمة للحصانة
  • التهم الموجهة موجهة للمجلس، والمجلس ليس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية بل رئيس المجلس
  • رئيس المجلس مطالب بالرد عن هذه الشبهات
  • لم يصل للجنة أي مطلب لرفع الحصانة
  • هل نبادر كلجنة ونطالب رئيس المجلس بتوضيح هذا؟ هل نطالب المجلس الأعلى للقضاء أن يتواصل معنا مباشرة؟

توضيح من مستشارة اللجنة

  • الإختصاص في مجال الحصانة مشترك بين اللجنة ورئاسة المجلس
  • تم تأويل هذا الإختصاص داخل اللجنة بمناسبة رفع ملف رفع حصانة دون المرفقات اللازمة
  • قررت اللجنة بناء على قرار سار المفعول من الجلسة العامة، أن كل مطلب لم يرفق بطلب النائب بالتمسك بالحصانة، لا يعرض على اللجنة
  • التأويل مرتبط أيضا بما ذهب إليه المجلس الأعلى للقضاء لتأويا الدستور،  في جلسة استماع
  • اللجنة تنظر في الملف بناء على المرفقات
  • أنا أرى أن الإجتهادين خاطئان
  • نحن كأعضاء لجنة الحصانة البرلمانية، كنا البارحة ككل التونسيين، لا نملك معلومة أكيدة
  • أرى أن نطلب حضور النائب ونسأله هل يتمسك بالحصانة أو لا.
  • في هذه الوضعية، سنبقى في منطقة ضبابية، منزلة بين المنزلتين
  • دور رئيس المجلس هو التثبت الشكلي من الملف
  • اللجنة تقرر النظر في الملف أو حفظه
  • أطالب بمراسلة رئيس المجلس للإستفسار لتكوين جواب رسمي
  • تأويل المجلس الأعلى للقضاء المتبع حاليا عاد بالسلب على صورة مجلس نواب الشعب الذي أصبح، حسب الشعب، متسترا على النواب المخطئين
  • على رئيس المجلس مدنا بطلبات رفع الحصانة، دون تصويت أو أي إجراء آخر
  • أقترح مراسلة رسمية لرئاسة المجلس للإستفسار حول وضعية كل ملفات رفع الحصانة منذ 2011، بصفة محينة ودقيقة
  • عقد جلسة عمل مع المجلس الأعلى للقضاء وأطراف أخرى لتناول هذه المعطيات وملامسة إعادة التعامل مع هذا الملف ليكون أكثر مصداقية وشفافية