عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية جلسة عمل يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة 10:15 للإستماع إلى جهة المبادرة حول مقترحي القانونين الأساسين عدد 2021/27 و2020/47 يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بحضور 7 نواب.
جهة المبادرة : إئتلاف الكرامة - سيف الدين مخلوف وأحمد موحة
توضيح من مستشارة اللجنة