loading...
Marsad Majles

Audition du:

  1. Ministre des affaires sociales 
  2. Ministre de l'Economie des Finances et de l'Appui à l'Investissement

autour du projet de loi n° 019/2021 portant approbation de la convention de prêt du 2 avril 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour contribuer au financement du projet de protection sociale pour l'action d'urgence contre la pandémie Covid-19

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 11:50
Heures de retards 40mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم الإثنين 24 ماي 2021 للإستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية  ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  حول مشروع القانون عدد 2021/19 المتعلق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 وذلك على الساعة 09:40 وبحضور 4 نواب.

 

مداخلة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

 

  • كان من النبرمج أن يحضر السيد وزير الشؤون الإجتماعية فقط لكنني أردت أن أستمع إليكم وأتواصل معكم لنقدم بكم أكثر تفاصيل
  • فيما يخصّ هذا القرض، فقد إنطلقت النقاشات حوله مع البنك الدولي منذ 6 أشهر تقريبا
  • أضعفت جائحة الكورونا امكانيات الحكومة وكان لها تأثير سلبي على العديد من المواطنين التونسيين سؤاء كانوا من الطبقة المتوسطة أو حتى ممن كانوا في وضعية إقتصادية طيّبة
  • بدأنا النقاش حول هذا القرض مع البنك الدولي بالحديث عن مبلغ 100 مليون دولار إلى أن وصلنا إلى مبلغ 300 مليون دولار
  • نسبة فائدة هذا القرض هي نسبة تفاضلية ومدته الزمنية مميزة، إلا أننا اخترنا أن يوجّه هذا القرض إلى تمويل البرامج الاجتماعية مثل برنامج الأمان الإجتماعي...
  • إضافة إلى هذه البرامج الاجتماعية، سنخصص مبلغا من هذا القرض لتقديم إعانات إضافية للأشخاص الأكثر تضررا من جائحة الكورونا
  • بعض ممن سيستفيدون من هذا القرض أعلن عنهم رئيس الحكومة خلال خطابه الأخير ولازلنا بصدد إعداد قائمة المنتفعين الآخرين
  • أوّد أن أشكر البنك الدولي على تفاعله الإيجابي معنا
  • هذا المباغ سيصرف جزء كبير منه في سنة 2021 فيما سيوجّه جزء آخر منه في سنة 2022 لفائدة العائلات المحتاجة لإعانة

مداخلة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية:

  • مشروع القرض هذا ولئن تعلّق عنوانه بدعم تمويل إجراءات الإستجابة العاجلة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، إلا أنه في صياغته وفي تصوّر مكوناته، تم الأخذ بعين الإعتبار لحاجيات إدراجه ضمن السياسة العامة لدعم الحماية الاجتماعية وتنمية الرأس مال البشري وخاصة الأطفال خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك إلتزاما وتنفيذا لبرنامج الأمان الاجتماعي
  • حوالي 830 مليون دينار من قيمة هذا القرض لدعم ميزانية برنامج الأمان الإجتماعي إضافة إلى صرف منح ومساعدات مالية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل تم تخصيص 1% من قيمة القرض للدعم الفني المتعلق بإنجاز المشروع عند الإقتضاء (الإعلام، الاتصال ورقمنة آليات  التصرف)
  • هناك 3 مكوّنات للمشروع:
  1. تمويل التحويلات المالية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للتخفيف من آثار هذه الجائحة بمبلغ جملي قدره 680 مليون دينار  فيه عنصر فرعي يتعلق بتمويل المساعدات الاستثنائية لفائدة حوالي مليون و100 ألف عائلة تستجيب لمقاييس برنامج الأمان الاجتماعي وتشمل هذه المساعدات 3 أصناف من العائلات وهي: كافة العائلات المعوزة التيتتمتع يمنحة شهرية قدرها 180 دينار بالإضافة إلى العلاج المجاني ويبلغ عددهم حاليا 263 ألف أسرة حيث سيتمتعون بمنحة قدرها 180 دينار، 300 دينار لفائدة العائلات محدودة الدخل، هناك أشخاص آخرين وردوا علينا من خارج البرنامج تضرروا من خلال البرنامج ويبلغ عددهم تقريبا 390 ألف أسرة وهم أسر لا تزال متضررة من فعل هذه الجائحة أغلبهم من الإقتصاد غير المنظم وسيتمتعون بمنحة قدرها 300 مليون دينار بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية التي أعدّتها الوزارة والتي من المنطلق أن تنطلق في العمل في صورة المصادقة على هذا القرض في شهر جوان المقبل (مجموع الأسر المستفيدة هو مليون ومائة وخمسة عشر ألف أسرة ومن المتوقع أن تيلغ كلفة هذا المشروع 302،7 مليون دينار بحساب 300 مليون دينار لكل عائلة)كما سيتم إسناد هذه المنح بشروط وهي: مبدأ المساعدة الواحدة لكل عائلة، عدم الجمع مع المساعدة الإستثنائية المسندة في إطار برامج أخرى وأن يكون مسجلا في المنصات الإلكترونية.
  2. بتغطية جزء من مصاريف البرنامج للسنة المنقضية بحوالي 33،6 مليون دينار سيتم ضخهم في الميزانية المخصصة لدعم العائلات المعوزة
  3. تمويل الزيادة في عدد المنتفعين بالتحويلات المالية القارة ل50 ألف منتفع على مدى سنتين
  • سنعمل خلال السنتين المقبلتين على الترفيع في عدد العائلات المتمتعة بهذه المنح القارة من 8% إلى 10%
  • لدينا خطة لضمان الشفافية في طريقة إسناد المنح وتأمين صرفها لمستحقيها والتحيين الموضوعي لقائمات الفئات المنتفعة ضمانا للعدالة والشفافية والعدالة الإجتماعية
  • تقوم هذه الخطة على إعتماد التكنولوجيات الحديثة في تسجيل العائلات غير المشمولة يقاعدة بيانات الأمان الاجتماعي وهي الطريقة الوحيدة التي سيتم إعتمادها لطلب الإنتفاع بالمساعدات وتم الإنطلاق في تطوير منصة اجتماعية رقمية جديدة من قبل شركة مختصة في الإعلامية تم التعاقد معها للغرض على أن يتم الإنتهاء من تطويرها في نهاية هذا الشهر
  • سيتم خلال شهر جوان 2021 دعوة هذه الأسر إلى التسجيل بالمنصة مع إدراج معطيات أفراد أسرها وتسمح هذه المنصة للأسر المسجّلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي من التثبت من تسجيلها ومزيد تحيين معطيات أفرادها وتسجيل ومتابعة الإعتراضات
  • سيتم التركيز على التحيين الدوري والمتواصل لقاعدة البيانات وذلك كل 6 أشهر
  • تقوم الوزارة مع البنك المركزي ومع مختلف المؤسسات المالية لتحديد صيغ الصرف الالكتروني للتحويلات المالية
  • المكوّن الآخر هو تمويل التحويلات المالية لتنمية الرأس مال البشريالذي يمثل جزءا من هذا البرنامج
  • إنطلقنا خلال هذه السنة من تمكين أطفال هذه العائلات الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات من منحة مالية قدرها 30 دينار
Discussion générale
Discussion générale

إجابة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

  • في البداية أودّ أن أوضّح نقطة مهمّة وهي أن الحكومات هي من تقوم بالتفاوض مع البنك الدولي، وقد جاء هذا القرض بمبادرة من السيد نائب رئيس البنك الدولي السيد فريد بلحاج ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  وكل الزيارات التي قام بها السيد نائب الرئيس مؤخرا هي زيارات بروتوكولية نظرا إلى أن كل بنود القرض تم الإتفاق عليها مسبقا
  • مقاومة الفقر هي شيء أساسي في تونس، إلا أن هذا القرض جاء في ظرف صعب يتمثل في وجود صعوبة في تعبئة ميزانية الدولة وفي ظل تقلص الموارد الجبائية لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019
  • برنامج الأمان الاجتماعي هو برنامج دائم يتم تمويله من ميزانية الدولة التونسية أي أن جزء منه يتأتى من الضرائب وآخر من القروض
  • جزء من هذا القرض موجّه لتمويلات عادية وجزء آخر لا يقل أهمية عنه جاء لدعم بعض فئات المجتمع الذين عاشوا في سنتي 2020 و2021 ظروفا إستثنائية 
  • أرادت الحكومة أن تبرهن بأنها إلى جانب هذه الفئات المتضررة حتى ولو كان المبلغ غير كبير
Discussion générale
Discussion générale

إجابة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية:

 

  • مناقشة هذا القرض هو إنطللاق لمناقشة للأمان الاجتماعي ولسياسة مكافحة الفقر
  • من المفترض أن نعمل أكثر سويا وأن لا ننتظر هذه المناسبات للاجتماع
  • أقترح عليكم أن تزورونا في الوزارة رفقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لمدة يومين في مقر الوزارة حتى نطلعكم على تقدّم كل المشاريع
  • لدينا تعريف متعدد الأبعاد للفقر في تشريعاتنا نقوم وفقه بتحديد المنتفعين بهذه المنح
  • 85،16% من الموجودين على قاعدة البيانات الموجودة لدينا أصبح لهم معرّف اجتماعي
  • نحن ضد التوظيف السياسي وضد المزايدات السياسية في المسائل الاجتماعية
  • قانون الأمان الاجتماعي جاء ليقرّف الفقر وليحدد سياسات الدولة والهياكل التي ستنفذها
  • إذا أردنا اليوم المحافظة على الطبقة الوسطى، علينا إيلاء الأهمية اللازمة لقطاعات التربية والصحة والسكن الاجتماعي
  • برنامج الأمان الاجتماعي يقرّ نظام تنقيط الذي يجب أن يكون علنيا لفتح باب الإعتراض عليه
  • جزء من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية موجّه للنهوض الاجتماعي وقد بلغت قيمة هذه المساعدات في سنة 2020، 680 مليون دينار
  • هذا القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ليس أساس برنامج النهوض الاجتماعي أو أساس برنامج مقاومة الفقر، بل هو قرض لمويل اجراءات استثنائية مرتبطة بظرف استثنائي ولا يجب أن يعوّض ما يجب أن نضعه من إعتمادات لتعزيز برنامج مقاومة الفقر
  • الوكالة الوطنية للإدماج الاجتماعي ستنصهر فيها كل السياسات وذلك حسب الفصل 6 من قانون الأمان الاجتماعي الذي ينص على أنه: تحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية ويشار إليها بكلمة الوكالة، ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر موجود وهو الآن معروض على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
  • هناك عديد الحلول الترقيعية في مواجهة إشكاليات كبرى من ذلك مثلا القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب العاطلين عن العمل حيث لم يقع التنصيص على  تأهيل وتكوين هؤلاء قبل إنتدابهم

إجابة علي الكعلي وزبر الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

 

  • كامل المبالغ المالية التي تقع المصادقة عليها من قبل المجلس تذهب لميزانية الدولة إلا أنه نظرا لوجود ظروف استثنائية نلتجأ أحيانا إلى اجراءات استثنائية حيث توصلت الحكومة بعد نقاشات مع البنك الدولي إلى الحصول على قرض لدعم العائلات الفقيرة والمعوزة
  • من ناحية أخرى، نظرا إلى تقلص موارد الدولة فإن بعض هذه المبالغ ستوجه لبرامج دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة
  • أحيي كل من ساهم في هذا القرض أيا كان موقعه
  • بالنسبة للاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة، هناك اجرائين يهمان وزارة الإقتصاد والمالية
  • الاجراء الأول هو تأجيل دفع الضرائب للنظام التقديري حيث سيتم تأجيل التصريح والدفع
  • قررنا أبضا إعطاء 5000 قرض دون فائدة إلى المؤسسات المتضررة ونادرا ما تم إتخاذ هكذا إجراء في تاريخ تونس وانتهينا بالأمس من كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار
  • في القريب العاجل سوف نعرض عليكم قانون مالية تعديلي بعد التشاور مع كل الأطراف
  • صحيح أن بعض الأوامر التطبيقية لبعض القوانين تأخرت كثيرا ويجب أن نعد هذه النصوص بالتزامن مع مناقشتها في المجلس
  • أتمنى أن تقع المصادقة على هذا القرض 
10 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e