loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى كل من:

  1. وزير الشؤون الاجتماعية
  2. وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  حول مشروع القانون عدد 2021/19 المتعلق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم الإثنين 24 ماي 2021 للإستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية  ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  حول مشروع القانون عدد 2021/19 المتعلق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 وذلك على الساعة 09:40 وبحضور 4 نواب.

  • تنعقد لجنة المالية اليوم للنظر في مشروع القانون عدد 2021/19 المتعلق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، وهو مشروع قانون مهم تيلغ قيمته 300 مليون دولار لشروط ميّسرة
  • إرتأت لجنة المالية بلأجماع أعضائها التثيت والنقاش في التفاصيل نظرا إلى أن الشيطان يكمن في التفاصيل
  • من جهة أخرى، بودنا أن يقدم لنا السيد وزير الإقتصاد والمالية لمحة عن مخرجات الزيارة الأخيرة لبنك النقد الدولي والزيارة الأخيرة لليبيا
  • لجنتنا حريصة على لعب دورها الرقابي على المال العام وعلى العمل الحكومي كما يقتضيه الدستور والقانون ونظامها الداخلي

 

مداخلة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

 

  • كان من النبرمج أن يحضر السيد وزير الشؤون الإجتماعية فقط لكنني أردت أن أستمع إليكم وأتواصل معكم لنقدم بكم أكثر تفاصيل
  • فيما يخصّ هذا القرض، فقد إنطلقت النقاشات حوله مع البنك الدولي منذ 6 أشهر تقريبا
  • أضعفت جائحة الكورونا امكانيات الحكومة وكان لها تأثير سلبي على العديد من المواطنين التونسيين سؤاء كانوا من الطبقة المتوسطة أو حتى ممن كانوا في وضعية إقتصادية طيّبة
  • بدأنا النقاش حول هذا القرض مع البنك الدولي بالحديث عن مبلغ 100 مليون دولار إلى أن وصلنا إلى مبلغ 300 مليون دولار
  • نسبة فائدة هذا القرض هي نسبة تفاضلية ومدته الزمنية مميزة، إلا أننا اخترنا أن يوجّه هذا القرض إلى تمويل البرامج الاجتماعية مثل برنامج الأمان الإجتماعي...
  • إضافة إلى هذه البرامج الاجتماعية، سنخصص مبلغا من هذا القرض لتقديم إعانات إضافية للأشخاص الأكثر تضررا من جائحة الكورونا
  • بعض ممن سيستفيدون من هذا القرض أعلن عنهم رئيس الحكومة خلال خطابه الأخير ولازلنا بصدد إعداد قائمة المنتفعين الآخرين
  • أوّد أن أشكر البنك الدولي على تفاعله الإيجابي معنا
  • هذا المباغ سيصرف جزء كبير منه في سنة 2021 فيما سيوجّه جزء آخر منه في سنة 2022 لفائدة العائلات المحتاجة لإعانة

مداخلة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية:

  • مشروع القرض هذا ولئن تعلّق عنوانه بدعم تمويل إجراءات الإستجابة العاجلة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، إلا أنه في صياغته وفي تصوّر مكوناته، تم الأخذ بعين الإعتبار لحاجيات إدراجه ضمن السياسة العامة لدعم الحماية الاجتماعية وتنمية الرأس مال البشري وخاصة الأطفال خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك إلتزاما وتنفيذا لبرنامج الأمان الاجتماعي
  • حوالي 830 مليون دينار من قيمة هذا القرض لدعم ميزانية برنامج الأمان الإجتماعي إضافة إلى صرف منح ومساعدات مالية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل تم تخصيص 1% من قيمة القرض للدعم الفني المتعلق بإنجاز المشروع عند الإقتضاء (الإعلام، الاتصال ورقمنة آليات  التصرف)
  • هناك 3 مكوّنات للمشروع:
  1. تمويل التحويلات المالية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل للتخفيف من آثار هذه الجائحة بمبلغ جملي قدره 680 مليون دينار  فيه عنصر فرعي يتعلق بتمويل المساعدات الاستثنائية لفائدة حوالي مليون و100 ألف عائلة تستجيب لمقاييس برنامج الأمان الاجتماعي وتشمل هذه المساعدات 3 أصناف من العائلات وهي: كافة العائلات المعوزة التيتتمتع يمنحة شهرية قدرها 180 دينار بالإضافة إلى العلاج المجاني ويبلغ عددهم حاليا 263 ألف أسرة حيث سيتمتعون بمنحة قدرها 180 دينار، 300 دينار لفائدة العائلات محدودة الدخل، هناك أشخاص آخرين وردوا علينا من خارج البرنامج تضرروا من خلال البرنامج ويبلغ عددهم تقريبا 390 ألف أسرة وهم أسر لا تزال متضررة من فعل هذه الجائحة أغلبهم من الإقتصاد غير المنظم وسيتمتعون بمنحة قدرها 300 مليون دينار بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية التي أعدّتها الوزارة والتي من المنطلق أن تنطلق في العمل في صورة المصادقة على هذا القرض في شهر جوان المقبل (مجموع الأسر المستفيدة هو مليون ومائة وخمسة عشر ألف أسرة ومن المتوقع أن تيلغ كلفة هذا المشروع 302،7 مليون دينار بحساب 300 مليون دينار لكل عائلة)كما سيتم إسناد هذه المنح بشروط وهي: مبدأ المساعدة الواحدة لكل عائلة، عدم الجمع مع المساعدة الإستثنائية المسندة في إطار برامج أخرى وأن يكون مسجلا في المنصات الإلكترونية.
  2. بتغطية جزء من مصاريف البرنامج للسنة المنقضية بحوالي 33،6 مليون دينار سيتم ضخهم في الميزانية المخصصة لدعم العائلات المعوزة
  3. تمويل الزيادة في عدد المنتفعين بالتحويلات المالية القارة ل50 ألف منتفع على مدى سنتين
  • سنعمل خلال السنتين المقبلتين على الترفيع في عدد العائلات المتمتعة بهذه المنح القارة من 8% إلى 10%
  • لدينا خطة لضمان الشفافية في طريقة إسناد المنح وتأمين صرفها لمستحقيها والتحيين الموضوعي لقائمات الفئات المنتفعة ضمانا للعدالة والشفافية والعدالة الإجتماعية
  • تقوم هذه الخطة على إعتماد التكنولوجيات الحديثة في تسجيل العائلات غير المشمولة يقاعدة بيانات الأمان الاجتماعي وهي الطريقة الوحيدة التي سيتم إعتمادها لطلب الإنتفاع بالمساعدات وتم الإنطلاق في تطوير منصة اجتماعية رقمية جديدة من قبل شركة مختصة في الإعلامية تم التعاقد معها للغرض على أن يتم الإنتهاء من تطويرها في نهاية هذا الشهر
  • سيتم خلال شهر جوان 2021 دعوة هذه الأسر إلى التسجيل بالمنصة مع إدراج معطيات أفراد أسرها وتسمح هذه المنصة للأسر المسجّلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي من التثبت من تسجيلها ومزيد تحيين معطيات أفرادها وتسجيل ومتابعة الإعتراضات
  • سيتم التركيز على التحيين الدوري والمتواصل لقاعدة البيانات وذلك كل 6 أشهر
  • تقوم الوزارة مع البنك المركزي ومع مختلف المؤسسات المالية لتحديد صيغ الصرف الالكتروني للتحويلات المالية
  • المكوّن الآخر هو تمويل التحويلات المالية لتنمية الرأس مال البشريالذي يمثل جزءا من هذا البرنامج
  • إنطلقنا خلال هذه السنة من تمكين أطفال هذه العائلات الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات من منحة مالية قدرها 30 دينار
نقاش عام
  • برنامج الأمان الاجتماعي هو برنامج جيّد لكنه لا يحلّ مشكل الفقر في تونس
  • يجب أن يندرج برنامج الأمان الاجتماعي في إطار سياسة عامة لمحاربة الفقر خصوصا وأن نسبة الفقر بلغت 20% وهو المعدّل، أي أن نسبة الفقر في بعض الجهات تتجاوز 35% و40%
  • يجب وضع سياسة واضحة لمحاربة الفقر وإعادة الإعتبار للمصعد الاجتماعي كما يجب أن يكون لكل عائلة معوزة مورد رزق قار
  • المنحة المقدرة ب180 دينار التي تقومون بمنحها لفائدة العائلات المعوزة هي منحة مخجلة
  • يجب إيجاد حل لظاهرة التسرّب المدرسي حيث نشهد سنويا مغادرة الآلاف لمقاعد الدراسة
  • يجب أن تكون المقاربة أشمل من قرض تحصّلنا عليه من قبل البنك الدولي ووجهناه كإعانات للعائلات المعوزة وهذه فرصة لتحيين قاعدات البيانات كي تكون للدولة قاعدة بيانات لكل مواطن تونسي
  • يجب أن يتم إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني وبقانون التمويل التشاركي وبالميادر الذاتي وهي آليات تم أرسائها لوضع إطار تشريعي لمحاربة الفقر إلا أنها بقيت حبرا على ورق
  • من حقنا كنواب شعب أن نتهم الحكومة بتعطيل مشاريع القوانين التي وجدت لمقاومة الفقر ولإسناد الأشخاص والمؤسسات ورد الإعتبار للحرفيين ولإدماجهم في الإقتصاد الرقمي
  • راسلت الوزراء وتساءلت عن سبب تأخر إصدار هذه النصوص الترتيبية إلا أنني لم أتلقى للأسف أية إجابة وأريد أن أغتنم هذه الفرصة كي أذكّركم بهذه النصوص
  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي أساس النسيج الإقتصادي للبلاد غلا أنهم يعانون من النفاذ للتمويل ويجب حماية هذه الفئات الهشّة
  • يجب التوجه للرقمنة التي لاتميّز بين المواطنين وذلك لضمان توجيه الإعانات لمستحقيها
نقاش عام
  • صحيح أن هذا القرض مهم لكنه ظرفي
  • أتقدم بالشكر لسيادة رئيس الجمهورية ولمحافظ البنك المركزي اللذان إنطلقا في الحديث عن هذا القرض منذ السنة الفارطة، كما أود أن أشكر السيد فريد بلحاج وهو كفاءة تونسية والذي رفّع في قيمة القرض من 100 إلى 300 مليون دولار
  • نشهد اليوم زيادة في كل الخدمات وكل المنتوجات وهي تكلفة على العائلات التي نود تصنيفها على أنه فقيرة
  • هؤلاء مواطنون كاملوا الحقوق، وتوفير مواطن رزق لائقة ضمن مخطط تنمية يأخذ بعين الإعتبار كل العائلات الفقيرة

إجابة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

  • في البداية أودّ أن أوضّح نقطة مهمّة وهي أن الحكومات هي من تقوم بالتفاوض مع البنك الدولي، وقد جاء هذا القرض بمبادرة من السيد نائب رئيس البنك الدولي السيد فريد بلحاج ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  وكل الزيارات التي قام بها السيد نائب الرئيس مؤخرا هي زيارات بروتوكولية نظرا إلى أن كل بنود القرض تم الإتفاق عليها مسبقا
  • مقاومة الفقر هي شيء أساسي في تونس، إلا أن هذا القرض جاء في ظرف صعب يتمثل في وجود صعوبة في تعبئة ميزانية الدولة وفي ظل تقلص الموارد الجبائية لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019
  • برنامج الأمان الاجتماعي هو برنامج دائم يتم تمويله من ميزانية الدولة التونسية أي أن جزء منه يتأتى من الضرائب وآخر من القروض
  • جزء من هذا القرض موجّه لتمويلات عادية وجزء آخر لا يقل أهمية عنه جاء لدعم بعض فئات المجتمع الذين عاشوا في سنتي 2020 و2021 ظروفا إستثنائية 
  • أرادت الحكومة أن تبرهن بأنها إلى جانب هذه الفئات المتضررة حتى ولو كان المبلغ غير كبير
نقطة النظام
  • أدعوك للرجوع إلى تصريحات السيد نائب رئيس البنك الدولي السيد فريد بلحاج  الذي تأكّد تصريحاته الدور الذي لعبه السيد رئيس الجمهورية في الحصول على هذا القرض، وهذا ليس إنكارا لدور الحكومة لأن المسألة ليست مسألة تنافس ولكننا نحيي كل المجهودات المشتركة وكل من ساهم في هذا والمجال هنا ليس مجال بروباغنذا
نقاش عام
  • بالنسبة لهذا القرض فإن عنوانه يتعلّق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية
  • تمت المصادقة على مشروع الحماية الاجتماعية الذي نعرفه جميعا والذي لم تبلغ مستويات تفعيله النسبة المرجوّة
  • عبّر السيد وزير المالية الآن بأن جزءا من هذا القرض سيوجّه لتمويل الميزانية فيما سيوجّه جزء آخر منه إلى دعم العائلات المعوزة، وبناء على ذلك أطلب من السيد وزير المالية أن يقع تغيير عنوان المشروع
  • يتحدث السيد الوزير عن حكومة لها توجّهات وسياسات واضحة، إلا أنه يوجد في الميزانية خط تمويل موجه لتمويلات أخرى بودنا أن نعرف قيمتها وكيف يتم صرفها وبأية آلية
  • إقترحنا في السابق آليات كي يكون لهذه التمويلات معنى إقتصادي إلا أن الحكومة إختارت أن تبقى هذه التمويلات في إطار الزبونية السياسية
  • للأسف ليس لكم أية سياسة أو أية رؤيا
  • نود معرفة نسب توزيع هذا القرض بين تمويل الميزانية وبين التدخلات الاجتماعية الأخرى ومجالاتها
نقاش عام
  • برنامج الأمان الاجتماعي جاء تنفيذا للقرار عدد 10 المؤرخ في 30 جانفي 2019 والذي خصص من ميزانية 2019 مبلغ 688 مليون دينار، وسؤالي هو هل تم فعلا توزيع هذا المبلغ على الفئات المستحقة أم أن هذا المشروع كان فقط في إطار الحملة الانتخابية لحكومة يوسف الشاهد؟
  • هناك نقص كبير في عدد المرشدين الاجتماعيين وفي الموارد المادية في ظل وضع اجتماعي بإمتياز
  • الآلاف لديهم بطاقة العلاج البيضاء إلا أنهم لا يتحصلون على منحة المعوزين المقدرة ب &80 دينار
  • أعلن السيد رئيس الحكومة خلال خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر على حزمة من الإجراءات الاجتماعية منها منح 5000 قرض تبلغ قيمة كل واحد فيها 5000 دينار، إلا أننا نود معرفة أكثر تفاصيل حوله من ذلك آليات الانتفاع بهذه القروض والأشخاص الذين بإمكانهم الإنتفاع بها
نقاش عام
  • أظن يأن لا أحد في القاعة له إشكال مع تدخل رئاسة الجمهورية للترفيع في قيمة هذا القرض بل بالعكس، هذا ما ننتظره من مؤسسات الدولة، إلا أنه لا يجب أن نقلل من إحترام الوفد الحاضر مع السيد وزير المالية حبث بذل موظفوا الإدارة مجهودا كبيرا للإعداد لهذا القرض
نقطة النظام
  • أريد أن أعبّر بأننا ككتلة ديمقراطية، موافقون على هذا القرض الذي يأتي في صميم توجهنا السياسي الاجتماعي خصوصا وأنه سيمسّ أكثر من مليون عائلة لكننا قدمّنا تحفظاتنا حول هذه الحلول الظرفية التي تواجه بها الحكومة مشاكل هيكلية
  • نحن نكنّ كل الإحترام ونرفع القبعة عاليا لكل موظفي الوزارات
نقطة النظام
  • يقع الزج في كل مرّة بالإدارة في المناكفات السياسية، في حين أن الديمقراطية تبنى على أساس حياد الإدارة ومسؤولية الحكومة
  • مبدأ المسائلة هو مبدأ تواجه به الحكومة ولا الإدارة لذلك فإن محاولات إستدراج الإدارة في كل مرّة للأغلبية البرلمانية أو للحزام البرلماني يأتي في إطار المزايدة
  • لازلت متمسكا بسؤالي حول تقسيم هذا القرض إلى تمويل الميزانية ودعم العائلات المعوزة
  •  فلنكن متفقين جميعا بأنه ليس هناك بيع أو شراء في المسائل الاجتماعية والإنتصار هو للمسألة الاجتماعية ولكل ما من شأنه أي بؤدي بالدفع بهذه المسألة خطوات إلى الأمام خاصة في هذه الظروف الاستقنائية التي تعبشها البلاد
  • مثل هذا القرض يمكن أن يساعد في هذا الموضوع لذا لا أتصور بأن المعارضة ستصوت ضد هذا المشروع، لكن من حقنا أن نؤمّن هذه العملية كي لا يقع إستغلال آلام الناس وظروفهم في توجهات سياسية باعتبار ان السيطرة على المجال الإداري يمكن أن تكون في حكومة إدّعت ان تكون مستقلّة إلا أننا نرى مدى تماهيها مع حزامها السياسي وخضوعها له 
  • السؤال الأول موجّه إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية وهو: هل أنّ حكومتنا تعرف مواطنيها بنسبة 100%؟
  • إذا كان هذا القرض الذي تبلغ قيمته قرابة المليار دينار موجها إلى الإستثمار، كم من نقطة نمو كان يمكن أن يحققها للإقتصاد؟

إجابة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية:

 

  • مناقشة هذا القرض هو إنطللاق لمناقشة للأمان الاجتماعي ولسياسة مكافحة الفقر
  • من المفترض أن نعمل أكثر سويا وأن لا ننتظر هذه المناسبات للاجتماع
  • أقترح عليكم أن تزورونا في الوزارة رفقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لمدة يومين في مقر الوزارة حتى نطلعكم على تقدّم كل المشاريع
  • لدينا تعريف متعدد الأبعاد للفقر في تشريعاتنا نقوم وفقه بتحديد المنتفعين بهذه المنح
  • 85،16% من الموجودين على قاعدة البيانات الموجودة لدينا أصبح لهم معرّف اجتماعي
  • نحن ضد التوظيف السياسي وضد المزايدات السياسية في المسائل الاجتماعية
  • قانون الأمان الاجتماعي جاء ليقرّف الفقر وليحدد سياسات الدولة والهياكل التي ستنفذها
  • إذا أردنا اليوم المحافظة على الطبقة الوسطى، علينا إيلاء الأهمية اللازمة لقطاعات التربية والصحة والسكن الاجتماعي
  • برنامج الأمان الاجتماعي يقرّ نظام تنقيط الذي يجب أن يكون علنيا لفتح باب الإعتراض عليه
  • جزء من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية موجّه للنهوض الاجتماعي وقد بلغت قيمة هذه المساعدات في سنة 2020، 680 مليون دينار
  • هذا القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ليس أساس برنامج النهوض الاجتماعي أو أساس برنامج مقاومة الفقر، بل هو قرض لمويل اجراءات استثنائية مرتبطة بظرف استثنائي ولا يجب أن يعوّض ما يجب أن نضعه من إعتمادات لتعزيز برنامج مقاومة الفقر
  • الوكالة الوطنية للإدماج الاجتماعي ستنصهر فيها كل السياسات وذلك حسب الفصل 6 من قانون الأمان الاجتماعي الذي ينص على أنه: تحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية ويشار إليها بكلمة الوكالة، ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر موجود وهو الآن معروض على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
  • هناك عديد الحلول الترقيعية في مواجهة إشكاليات كبرى من ذلك مثلا القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب العاطلين عن العمل حيث لم يقع التنصيص على  تأهيل وتكوين هؤلاء قبل إنتدابهم

إجابة علي الكعلي وزبر الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

 

  • كامل المبالغ المالية التي تقع المصادقة عليها من قبل المجلس تذهب لميزانية الدولة إلا أنه نظرا لوجود ظروف استثنائية نلتجأ أحيانا إلى اجراءات استثنائية حيث توصلت الحكومة بعد نقاشات مع البنك الدولي إلى الحصول على قرض لدعم العائلات الفقيرة والمعوزة
  • من ناحية أخرى، نظرا إلى تقلص موارد الدولة فإن بعض هذه المبالغ ستوجه لبرامج دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة
  • أحيي كل من ساهم في هذا القرض أيا كان موقعه
  • بالنسبة للاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة، هناك اجرائين يهمان وزارة الإقتصاد والمالية
  • الاجراء الأول هو تأجيل دفع الضرائب للنظام التقديري حيث سيتم تأجيل التصريح والدفع
  • قررنا أبضا إعطاء 5000 قرض دون فائدة إلى المؤسسات المتضررة ونادرا ما تم إتخاذ هكذا إجراء في تاريخ تونس وانتهينا بالأمس من كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار
  • في القريب العاجل سوف نعرض عليكم قانون مالية تعديلي بعد التشاور مع كل الأطراف
  • صحيح أن بعض الأوامر التطبيقية لبعض القوانين تأخرت كثيرا ويجب أن نعد هذه النصوص بالتزامن مع مناقشتها في المجلس
  • أتمنى أن تقع المصادقة على هذا القرض 
التصويت على مشروع قانون عدد 2021/19 يتعلق بتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
10 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

61.9%

قائمة الحضور