loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la Cour des comptes autour de ses résultats des travaux de contrôle relatifs au secteur de la santé publique et de la supervision et de contrôle sur les cliniques privées
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:30
Heures de retards 15mn
Taux de présence 77.27%

عقدت لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 29 أفريل 2021 جلسة عمل للاستماع  الى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها وذلك على الساعة 10:15.

Interventions des députés

 قدم ممثلو  دائرة المحاسبات تقريرهم السنوي الثاني والثلاثون المتعلق بالمهمة الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها.

تطرق هذا التقرير إلى العديد من النقاط، كإحداث مصحات خاصة، الرقابة والتصرف في الموارد البشرية بالمصحات الخاصة، الرقابة على التجهيزات الثقيلة و الأشعة، الرقابة على الموارد البشرية وشفافية المعاملات بالمصحات، النفايات و التعقيم و التصرف فيها والنقائص والتوصيات في هذا المجال. 

من أهم الخلاصات التي تقدمت بها دائرة المحاسبات هي:

  •  ضرورة إحكام الإشراف على المصحات الخاصة، 
  • إعادة النظر في الإستراتيجية والرؤية الوطنية للقطاع الصحي الخاص بما يجعل منه شريكا هاما للقطاع العام و مساهما فعال في تأمين الخدمات الصحية المسدات للمواطنين بالجدوة الضرورية. 

يمكنكم الإطلاع على التقريرعبر هذا الرابط 

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • النيابة العمومية تتابع هذه الاخلالات ويتم احالتها إلى القضاء العدلي
  • الزامية التوصيات: يمكن للمحكمة أن تقوم بهمة متابعة التوصيات التي نقوم بها ونحن نسعى لمتابعة توصيتنا
  • تقريرنا تأليفي، ولنا 362 ملاحظة تم توجيهها إلى جميع الأطراف المتداخلة
  • قمنا بتجميع العديد من المعطيات من العديد من الأطراف
  • نحن نراقب المصحات عن طريق اليات الرقابة المتاحة
  • صلاحياتنا للمراقبة المباشرة محدودة
  • هذا القطاع يشكو من العديد من النقائص
  • قمنا بزيارة لبعض الهياكل وعاينا ظروف العمل ومن بين هذه الهياكل زرنا المركز الوطني للأشعة وعاينا العديد من النقائص فيه
  • التجهيزات الثقيلة: عملية إقتناء و إستغلال هذه التجهيزات تخضع إلى موافقة وزير الصحة
  • كل وزير صحة يأتي يلغي ما قام به من سبقه ويقوم بإدراج معايير جديدة
  • يجب أن تقوم شرطة التجهيزات بدورها في مراقبة المصحات على الشريط الساحلي
  • مراكز تصفية الدم: عديد من الاشكاليات  نذكر منها أنه  لم يتم سوى في سنة 2013 فقط تحديد المناطق التي سيتم فيها تركيز هذه المراكز
  • تعهدت وزارة الصحة بمتابعة الاخلالات و إحداث لجنة في الغرض
  • العديد من الهياكل مثل مراكز تصفية الدم لا تحترم قدرة الاستيعاب  وهذا ما يجعلها مخالفة للقانون
  • هذا التقرير هو نظرة شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الخاصة وتدعيم الجانب الردعي
  • تنظيم عملية التعقيم: هناك غياب لإستراتيجية واضحة وإطار تشريعي ينظم هذه العملية
  • هنا غياب للتنسيق بين الوزارة ومنظوريها و الوكالة الوطنية  لمراقبة عمليات التعقيم
  • هناك  تنسيق ضعيف بين وزارة الصحة و البيئة لمراقبة التصرف في النفايات و توجيه المخالفات في حال وجود تجاوز

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • نحن الأن انطلقنا في مهمة ميدانية لكننا مازلنا في مرحلة التشخيص لذلك لن نستطيع عن الإجابة عن الأسئلة الأخيرة.

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • فعلا هناك مشروع في هذا الإطار . انخرطت 5 مصحات انخرطت في هذا المشروع و لقد تطرقنا إلى هذا في تقريرنا.
  • الوباء سيكون محل مهمة رقابية قادمة.