loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 29 أفريل 2021 جلسة عمل للاستماع  الى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها وذلك على الساعة 10:15.

إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكراً بجدول الأعمال ومرحبا بالحضور ثم أحال الكلمة إلى ممثلي دائرة المحاسبات.

 قدم ممثلو  دائرة المحاسبات تقريرهم السنوي الثاني والثلاثون المتعلق بالمهمة الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها.

تطرق هذا التقرير إلى العديد من النقاط، كإحداث مصحات خاصة، الرقابة والتصرف في الموارد البشرية بالمصحات الخاصة، الرقابة على التجهيزات الثقيلة و الأشعة، الرقابة على الموارد البشرية وشفافية المعاملات بالمصحات، النفايات و التعقيم و التصرف فيها والنقائص والتوصيات في هذا المجال. 

من أهم الخلاصات التي تقدمت بها دائرة المحاسبات هي:

  •  ضرورة إحكام الإشراف على المصحات الخاصة، 
  • إعادة النظر في الإستراتيجية والرؤية الوطنية للقطاع الصحي الخاص بما يجعل منه شريكا هاما للقطاع العام و مساهما فعال في تأمين الخدمات الصحية المسدات للمواطنين بالجدوة الضرورية. 

يمكنكم الإطلاع على التقريرعبر هذا الرابط 

  • عرضكم اليوم أكد شكوكنا التي تشير إلى وجود بعض الاخلالات في التصرف في النفايات
  • يجب إحداث ثورة في مجال الصحة
  • على وزارة الصحة مراقبة المصحات الخاصة أكثر
  • رغم دوركم الرقابي المهم إلا أن توصياتكم غير ملزمة قانونيا
  • دوركم يتمثل فقط في المتابعة
  • هل تقدمون نفس التوصيات في كل تقاريركم؟ 
  • ما مدى تجاوب المصحات مع توصياتكم؟
  • كم من ملف تمت احالته إلى القضاء؟
  • جزء كبير من الإخلالات يتحملها وزير الصحة لسنة 2016, هل تمت إحالة ملفه إلى القضاء؟
  • على ضوء هذا التقرير، هل تفاعلت وزارة الصحة مع هذا التقرير و هل تم توجيه عقوبات إلى المصحات؟
  • الفساد في قطاع الصحة مستشري منذ القدم
  • إلى اليوم لم نرى إصلاحات و لا ردعا ولا إلتزام بالمعاييرفماهي الجدوة من هذا التقرير؟
  • عديد الملفات لم تتعرضوا لها في تقريركم وأتساؤل لماذا محكمة المحاسبة لا تقوم بدورها الرقابي كاملا؟
  • لقد قدمتم لنا الاشكاليات الموجودة في القطاع العام
  • بعد الاستماع إلى تقريركم، تعرفت على معطيات صادمة
  • وزارة الصحة لا تقوم بدورها الرقابي
  • 80% من المصحات لا تعقم مجال عملها كما أن هناك معلومات خطيرة بالنسبة للتصرف في النفايات.
  • حتى بعد رفع هذه الاخلالات لم يتم تسليط أي عقوبة  على وزارة الصحة
  • هل ترون أن الحل التشريعي حقا كافي للحد من هذه الاخلالات؟
  • يجب إقتراح حلول لهذه المشاكل
  • لقد صدمت بالتقرير وأتسائل هل أن هذا القطاع منظم أم خارج عن القانون؟
  • لقد تبين أنه هناك غياب تام للدولة وغياب للرقابة
  • النقل ومعالجة النفايات: 10 الاف طن من النفايات  لا نعلم مصيرها
  • هناك غياب لأدنى شروط التعقيم
  • تصنع بعض الأدوية في ظلّ غياب للمراقبة
  • ليس هناك مراقبة للعمال
  • 6 مليون دينار هي قيمة التراخيص الاستثنائية  المسندة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المصحات؛ فماهو مصدرها و من هم المستفيدون منها و لماذا؟
  • ماذا إقترحتم بالنسبة للديون الليبية المقدرة ب 200 مليوم دينار؟
  • هناك غياب كلي لمراقبة الشركات الصحية وهذا من شأنه أن يقدم صورة سلبية لهذا القطاع في تونس
  • تقريركم يمثل صرخة فزع لهذا القطاع
  • يجب القيام بمبدر تشريعية للنهوض بهذا القطاع
  • طرح الإشكالية يمثل خطوة إجابية نحو فهم النقائص، لكن تبين بأن هناك غياب للتدابير التي من شأنها معالجة هذه النقائص
  • لماذا هناك غياب للمساحات الخاصة في المناطق الداخلية؟
  • طاقة الاشتغال في مراكز تصفية الدم تقدر ب200%
  • أين دور وزارة الصحة في مراقبة الاخلالات؟
  • نحن نطالب بالرقابة
  • لماذا لا يتم معالجة النفايات؟
  • تقريركم ممتاز وننتظر تقريركم حول صندوق 18/18.
  • هناك العديد من الموظفين يشتغلون في وزارة الصحة أحيلوا على التقاعد إلا أنهم يعملون القطاع الخاص فهل لهم دور في هذا التدهور؟
  • وقع عزل مدير عام لأنه رفض تقديم رخص لإقتناء أجهزة هل لكم علم بهذا؟

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • النيابة العمومية تتابع هذه الاخلالات ويتم احالتها إلى القضاء العدلي
  • الزامية التوصيات: يمكن للمحكمة أن تقوم بهمة متابعة التوصيات التي نقوم بها ونحن نسعى لمتابعة توصيتنا
  • تقريرنا تأليفي، ولنا 362 ملاحظة تم توجيهها إلى جميع الأطراف المتداخلة
  • قمنا بتجميع العديد من المعطيات من العديد من الأطراف
  • نحن نراقب المصحات عن طريق اليات الرقابة المتاحة
  • صلاحياتنا للمراقبة المباشرة محدودة
  • هذا القطاع يشكو من العديد من النقائص
  • قمنا بزيارة لبعض الهياكل وعاينا ظروف العمل ومن بين هذه الهياكل زرنا المركز الوطني للأشعة وعاينا العديد من النقائص فيه
  • التجهيزات الثقيلة: عملية إقتناء و إستغلال هذه التجهيزات تخضع إلى موافقة وزير الصحة
  • كل وزير صحة يأتي يلغي ما قام به من سبقه ويقوم بإدراج معايير جديدة
  • يجب أن تقوم شرطة التجهيزات بدورها في مراقبة المصحات على الشريط الساحلي
  • مراكز تصفية الدم: عديد من الاشكاليات  نذكر منها أنه  لم يتم سوى في سنة 2013 فقط تحديد المناطق التي سيتم فيها تركيز هذه المراكز
  • تعهدت وزارة الصحة بمتابعة الاخلالات و إحداث لجنة في الغرض
  • العديد من الهياكل مثل مراكز تصفية الدم لا تحترم قدرة الاستيعاب  وهذا ما يجعلها مخالفة للقانون
  • هذا التقرير هو نظرة شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الخاصة وتدعيم الجانب الردعي
  • تنظيم عملية التعقيم: هناك غياب لإستراتيجية واضحة وإطار تشريعي ينظم هذه العملية
  • هنا غياب للتنسيق بين الوزارة ومنظوريها و الوكالة الوطنية  لمراقبة عمليات التعقيم
  • هناك  تنسيق ضعيف بين وزارة الصحة و البيئة لمراقبة التصرف في النفايات و توجيه المخالفات في حال وجود تجاوز

لم تتم الإجابة عن الأسئلة التي تقدمت بها. 

  • سؤالي في ما يخص التلاقيح: أنتم بصدد القيام بتقرير حول الصندوق 18/18. هل تم إقتناء صناديق التبريد عن طريق هذا الصندوق؟
  • البنك الدولي قدم هبة في مايخص الخطة الإتصالية لوزارة الصحة لحث المواطنين على التلقيح لكن خطة الإتصالية ضعيفة. كيف تفسرون ذلك؟

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • نحن الأن انطلقنا في مهمة ميدانية لكننا مازلنا في مرحلة التشخيص لذلك لن نستطيع عن الإجابة عن الأسئلة الأخيرة.

 تقريركم لم يغطي الهبات التي قدمها الأوروبيين لمراقبة ملائمة المصحات الخاصة للمعايير العالمية.

إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: 

  • فعلا هناك مشروع في هذا الإطار . انخرطت 5 مصحات انخرطت في هذا المشروع و لقد تطرقنا إلى هذا في تقريرنا.
  • الوباء سيكون محل مهمة رقابية قادمة.