عقدت لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 29 أفريل 2021 جلسة عمل للاستماع الى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها وذلك على الساعة 10:15.
إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكراً بجدول الأعمال ومرحبا بالحضور ثم أحال الكلمة إلى ممثلي دائرة المحاسبات.
قدم ممثلو دائرة المحاسبات تقريرهم السنوي الثاني والثلاثون المتعلق بالمهمة الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة وبالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها.
تطرق هذا التقرير إلى العديد من النقاط، كإحداث مصحات خاصة، الرقابة والتصرف في الموارد البشرية بالمصحات الخاصة، الرقابة على التجهيزات الثقيلة و الأشعة، الرقابة على الموارد البشرية وشفافية المعاملات بالمصحات، النفايات و التعقيم و التصرف فيها والنقائص والتوصيات في هذا المجال.
من أهم الخلاصات التي تقدمت بها دائرة المحاسبات هي:
يمكنكم الإطلاع على التقريرعبر هذا الرابط
إجابة ممثلي دائرة المحاسبات:
لم تتم الإجابة عن الأسئلة التي تقدمت بها.
إجابة ممثلي دائرة المحاسبات:
تقريركم لم يغطي الهبات التي قدمها الأوروبيين لمراقبة ملائمة المصحات الخاصة للمعايير العالمية.
إجابة ممثلي دائرة المحاسبات: