loading...
Marsad Majles
  • Présentation du projet de loi n °11/2021 portant approbation de la convention du prêt pour le financement de l’acquisition des camions militaires au profit du ministère de la défense nationale.
  • Présentation du projet de loi n°153/2020 portant approbation de la convention de garantie au profit de la Société tunisienne de banque pour le financement des petites et moyennes entreprises du secteur privé.
  • Examen des rapports des visites parlementaires.
  • Projet de loi n° 015/2021 relatif à l’approbation de l’accord de prêt du 31 mars 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour fournir un financement supplémentaire pour le projet d’intervention de la Covid-19
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:15
Fin de la session 13:30
Heures de retards 14mn
Taux de présence 42.86%

Interventions des députés

قام مقرر اللجنة بتلاوة مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19والتقرير المصاحب له.

6 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

تم تلاوة مشروع القانون والتقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية

تم الإتفاق على إرجاء النظر في مشروع القانون إلى حين إستدعاء وزير الدفاع ووزير المالية للإجابة عن مختلف تساؤلات النواب للجلسة المقبلة التي ستكون يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021

وقع تلاوة مشروع القانون وتقرير مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من طرف مقرر اللجنة 

وقع إرجاء النظر في مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة إلى حين إستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك للإجابة عن تساؤلات النواب.

كما تم إرجاء النظر في تقارير الزيارات الميدانية إلى حين إعداد ملف كامل يضم تقديما شاملا لما جاء في الزيارات ومن ثم المرور للمصادقة عليها.