عقدت لجنة المالية يوم الجمعة 16 أفريل 2020 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:
برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 6 نواب
قام مقرر اللجنة بتلاوة مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19والتقرير المصاحب له.
تم تلاوة مشروع القانون والتقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية
تم الإتفاق على إرجاء النظر في مشروع القانون إلى حين إستدعاء وزير الدفاع ووزير المالية للإجابة عن مختلف تساؤلات النواب للجلسة المقبلة التي ستكون يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021
وقع تلاوة مشروع القانون وتقرير مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من طرف مقرر اللجنة
وقع إرجاء النظر في مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة إلى حين إستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك للإجابة عن تساؤلات النواب.
كما تم إرجاء النظر في تقارير الزيارات الميدانية إلى حين إعداد ملف كامل يضم تقديما شاملا لما جاء في الزيارات ومن ثم المرور للمصادقة عليها.