loading...
مرصد مجلس
  • عرض مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية.
  • عرض مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
  • النظر في تقارير الزيارات البرلمانية.
  • مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:15
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 14دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت لجنة المالية يوم الجمعة 16 أفريل 2020 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  • عرض مشروع القانون عدد 2021/11 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية
  • عرض مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
  • مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19
  • النظر في تقارير الزيارات البرلمانية.

برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 6 نواب 

قام مقرر اللجنة بتلاوة مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19والتقرير المصاحب له.

  • ألحقنا هذا المشروع بجدول الأعمال بما أنه فيه جهد لمجابهة فيروس كورونا
التصويت على مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

تم تلاوة مشروع القانون والتقرير الخاص بمشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية

  • إذا أردتم أن نمر مباشرة للتصويت أو إن كان هناك من يريد التدخل
  • كنا قد طالبنا سابقا بإن يتم  تمكيننا من الوثائق قبل موعد الجلسة حتى نطلع عليهم قبل إنطلاق أشغال اللجنة وأعيد طلبي في هذا الخصوص
  • مشاريع القوانين التي ننظر فيها اليوم أحيلت البارحة على اللجنة وفيها إستعجال نظر
  • الإتفاقية بالفرنسية وأريد أن ألفت النظر إلى أننا كنا قد طالبنا سابقا بمدنا بالنسخ العربية أو بتلخيص فيه أهم ماجاء في الإتفاقية بالغة العربية فممن غير المعقول في بلد عربي ويتم التداول في الإتفاقيات بالفرنسية 
  • هذه الإتفاقية لم تقنعني لأن القرض المطروح على التصويت سيكون ممولا من طرف بنكين على الرغم من أنني مقتنع من أن الجيش الوطني في حاجة إلى هذه المعدات 
  • الضمان الموجود مقدر ب18 مليار مع العلم أن الكلفة الجملية للأدوات 6 مليارات وأظن أن هناك شططا في علاقة بنسبة الفائدة 
  • أوافقك الرأي حول شطط مبلغ التأمين 
  • عمولة التأمين تمثل 11 بالمئة من المبلغ نفسه
  • أظن أنه يجب أن نستوضح المسألة أكثر حتى نسأل معنيين بالأمر
  • أعتقد أن على المعنيين بالأمر مدنا بأكثر تفاصيل 
  • أعتقد أنه يجب أن ننتظر قليلا ولا نتسرع في التصويت
  • أعتقد أن أعضاء اللجنة متفقون على إستدعاء وزير الدفاع ووزير المالية في أقرب جلسة ممكنة بما أن مشروع القانون فيه إستعجال نظرحتى نتباحث معه الأمر وحتى نفهم أكثر عمولة التأمين وسبب إرتفاعها 

تم الإتفاق على إرجاء النظر في مشروع القانون إلى حين إستدعاء وزير الدفاع ووزير المالية للإجابة عن مختلف تساؤلات النواب للجلسة المقبلة التي ستكون يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021

وقع تلاوة مشروع القانون وتقرير مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من طرف مقرر اللجنة 

  • يجب أن نعرف أكثر تفاصيل حول هذا القرض من سيتمتع بها وكيف سيصرف وأطلب إرجاء النظر في هذا الموضوع حتى يكون لنا أكثر تفاصيل
  • لا نعلم حتى من وقع على القرض ومن هي الجهة المخول لها التوقيع
  • أعتقد أنه ينقصنا الكثير من التفاصيل
  • أعتقد أنه يجب أن يتم إستدعاء وزير المالية قبل النظر في هذا القانون 
  • لدي إحتراز كبير على هذا المشروع
  • الدولة اليوم في وضعية حرجة وليس لنا أي رؤية
  • الضمانات التي تقدمها الدولة لن يصبح لها معنى إذا إستمرينا في توخي نفس طريقة العمل 
  • أعتقد أنه يجب أن يتم إستدعاء وزير المالية قبل النظر في هذا القانون 
  • لدي إحتراز كبير على هذا المشروع
  • الدولة اليوم في وضعية حرجة وليس لنا أي رؤية
  • الضمانات التي تقدمها الدولة لن يصبح لها معنى إذا إستمرينا في توخي نفس طريقة العمل
  • من المفروض أن هذه القروض يكون شرح الأسباب فيها كافي ووافي ولكن على العكس نجد أن وثيقة شرح الأسباب ضعيفة جدا
  • سألت وزيرة المالية حول سياسة الدولة مع البنوك العمومية التي يجب أن تدعم الإقتصاد والمؤسسات ولكن الوزير أجاب أن الوزارة لا تتدخل في سياسة البنوك
  • أنا لم أفهم وثيقة شرح الأسباب وهذا قلته بعدما أتممت القراءة مباشرة
  • لدى الرأي العام لجنة المالية تعطل صدور القوانين ولكن عندما لا نتلقى تفسيرا وشرحا واضحا فكيف يمكن أن نمرر قوانين بهذه الشاكلة؟
  • نريد أن نتحاور مع وزير المالية في علاقة بالتعيينات خاصة في علاقة بالبنوك 
  • يجب توضيح عديد النقاط مع وزير المالية في أقرب وقت ممكن
  • أقترح أن توجه رسالة لوزير المالية تتضمن أن يمدنا توضيحات حول المشاريع الآنفة وحول كل المواضيع المثارة من طرفكم اليوم
  • أؤكد على حضور ممثل عن وزارة الدفاع
  • من المهم أيضا إستدعاء محافظ البنك المركزي ورئيس المدير العام للشركة التونسية للبنوك
  • أقترح أن يكون يوم الثلاثاء هو موعد الإجتماع القادم مع هؤلاء
  • من حق لجنة المالية أن تستوضح الأمور وأن ترفض شرح الأسباب إن كان فارغا
  • سنؤجل عرض تقرير زيارة شركة فسفاط قفصة إلى الجلسة القادمة لأن هناك بعض الإضافات التي يريد أن يعمل عليها الزميل عياض اللومي وسنقدم عرضا متكاملا في الجلسة القادمة 

وقع إرجاء النظر في مشروع القانون عدد 2020/153 المتعلق باتفاق ضمان لفائدة الشركة التونسية للبنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة إلى حين إستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك للإجابة عن تساؤلات النواب.

كما تم إرجاء النظر في تقارير الزيارات الميدانية إلى حين إعداد ملف كامل يضم تقديما شاملا لما جاء في الزيارات ومن ثم المرور للمصادقة عليها.