loading...
Marsad Majles

Plénière

15 avril 2021
  • Examen de la nouvelle version du projet de loi n°142/2020 portant approbation du mémorandum d’entente et de l’accord de prêt conclus entre la République tunisienne et l’Union Européenne, relatifs au prêt accordé au Gouvernement tunisien dans le cadre de l’assistance macro-financière
  • Examen du projet de loi n°152/2020 autorisant l’Etat à souscrire à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement, aux actions non-réclamées de la sixième augmentation générale et aux actions créées suite à l’adhésion de l’Irlande à la Banque africaine de développement
  • Examen des mesures exceptionnelles visant à assurer la continuité des travaux de l'assemblé des représentants du peuple, lors de la propagation de la COVID-19
  • Réexamen du projet de loi n°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle après que le Président de la République l'a renvoyé au président de l'ARP
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 16:24
Heures de retards 1h
Taux de présence 79.72%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 15 أفريل 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، النظر في مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية  وذلك على الساعة 11 صباحا.

Discussion générale8min

إجابة علي الكعلي وزير المالية والتخطيط والتنمية:

  • قيل بأنه تم لأول مرة التنصيص على آليات ضمان في صورة عدم خلاص هذه القروض وهذا أمر غير صحيح
  • ايس لنا أي إرادة للتفويت في مؤسساتنا ومنشآتنا للغير
  • تم في شهر ماي 2020 إيقاف النقاشات مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة السابقة ونحن الآن في نقاش مستمر مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية
  • لا يوجد أي شرط للحصول على مبلغ 3 مليون أورو الأولى من هذا القرض في حين أن القسط الثاني المقدر ب3 مليون أورو أيضا مرتبط ببعض الشروط
  • أتمنى أن تعطوا ثقتكم لهذا القرض خصوصا وأن نسبة الفائدة تبلغ 0،5 بالمائة وهذه نسبة لا يمكن الحصول عليها في الوضعية المالية لتونس وفي هذا الحيز الزمني الضيق
  • 15،5 مليار دينار هي قيمة إرجاع القروض ونحن في حاجة للإقتراض لتمويل الميزانية
  •  لن تتخلى الدولة عن الدعم لكمها ستوجهه لمستحقيه فقط
  • نحن في حاجة لديون جديدة لخلاص الديون القديمة ولتمويل الجرايات
  • رجائي أن تنظر لجنة المالية بسرعة في عديد القروض المهمة المعروضة عليها حاليا والتي ستعرض عليها قريبا
  • في خصوص قوانين المالية التعدييلية، لا شيء يمنع من مناقشتها حاليا إلا أن الوضعية العالمية اليوم صعبة وغير واضحة من ذلك سعر برميل النفط
  • يمكن أن تتقدم الحكومة خلال هذه السنة بأكثر من قانون مالية تكميلي إذا إقتضت الحاجة
  • تغيير العملة ليس من إختصاص الحكومة بل يعود إلى البنط المركزي
  • هذه الحكومة جدية في عملها ونحن ملتزمون بتنفيذ كل بنود الميزانية التي قدمناها لكم
  • كي نتمكن من تنفيذ هذه الميزانية أطلب منكم الموافقة على هذا القرض
119 Pour 4 Contre 1 Abstenu.e
99 Pour 12 Contre 9 Abstenu.e
87 Pour 19 Contre 9 Abstenu.e
89 Pour 21 Contre 9 Abstenu.e

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية عبر الرابط التالي.

Discussion générale8min

إجابة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

  • أتمنى أن تتم المصادقة على هذا المشروع بالإجماع مثلما تمت المصادقة عليه صلب لجنة المالية
  • لدينا مكتب جهوي هام جدا للبنك الإفريقي للتنمية في تونس
  • تعهد البنك بتحسين عيش سكان إفريقيا وتحسين الرقمنة وإعداد البنية التحتية الإفريقية وقد تم خلق عديد الهياكل في هذا الإتجاه
  • لديا إحترام كبير لكل هياكل هذا المجلس وأنا على ذمتكم إلا أنه في بعض الأحيان لم أتمكن من الحضور وأعتذر عن ذلك 
  • حتى في صورة غياب الوزير هناك ممثل للوزارة بإمكانه تقديم كل التفاصيل
  • منذ أن بدأت علاقت تونس مع البنك الإفريقي للتنمية تحصلنا على 120 قرضا بقيمة جملية تقدّر ب 9 مليار دولار وبنسبة فائدة تتراوح بين 0،25% و 1،2% 
  • تحصلنا خلال السنوات الأخيرة على 70 مليون دينار كهبات من قبل البنك الإفريقي للتنمية
  • لكل هذه الأسباب ولمزيد تدعيم موقعنا في البنك الإفريقي للتنمية أطلب منكم الموافقة بأغلبية كبيرة على هذه الإتفاقية
  • العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي متواصلة وهي دورية حتى بعد إنهاء التعاقد معهم والهدف منها هو تقييم الإقتصاد التونسي وتحسينه
111 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
112 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
109 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
108 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

إثر ذلك دعت رئيسة الجلسة النواب للتصويت عن بعد على الإجراءات الإستثنائية التي تمت صياغتها من قبل مكتب المجلس.