loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 أفريل 2021
  • النظر في الصيغة الجديدة لمشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
  • النظر في مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
  • النظرفي التدابيرالإستثنائية لضمان مواصلة عمل مجلس نواب الشعب
  • التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 16:24
ساعات التاخير
معدلات الحضور 79.72%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 15 أفريل 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، النظر في مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية  وذلك على الساعة 11 صباحا.

نقاش عام8دق
  • يؤسفني أننا اصبحنا نقترض للإستهلاك
  • طلبنا في عديد المرات أن تقدّم لنا الإتفاقيات باللغة العربية لا باللغة الإنقليزية
  • طلب منكم الإتحاد الأوروبي عديد الوثائق والملقات حول الإصلاحات المزمع القيام بها قبل أن يمنحكم هذا القرض في حين تطالبوننا بالمصادقة عليه دون أن تكون لنا أي فكرة حوله
  • بناءا على هذا القرض أغلقت الحكومة الباب أمام تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالإنتداب في الوظيفة العمومية حيث إشترط الإتحاد الأوروبي عدم تعويض المغادرين للوظيفة العمومية
  • يعتبر هذا القرض مواصلة لسياسة تحطيم الدولة الإجتماعية وذلك برفع الدعم والزيادة في أسعار الكهرباء والغاز
  • ماهي قيمة دعم المحروقات وماهي قيمة الأداءات والمعاليم الموظفة عليها؟
  • للإتحاد الأوروبي شروط أيضا في تسيير المؤسسات العمومية ونود أكثر تفاصيل حول هذه الشروط
  • وقع التصويت على المرور إلى نقاش هذا القانون ليلة البارحة بفارق صوت
  • لن أتدخل في خصوص مشروع هذا القانون وإنما سأطلب من الوزير قبول دعوة لجنة تنظيم الإدارة بالحضور خلال جلسة إستماع وعدم رفضها على غرار المرة السابقة 
  • السيد الوزير لا يقبل دعوات اللجان وهو أمر غير مقبول 
  • لقبول القرض يجب أن يستجيب لشروط إصلاحية
  • ما علاقة هذا الفرض بالإصلاحات؟
  • هل أن القرض كفيل بالثيام بالاصلاحات؟
  • هل قدمتم برامج إصلاحية؟
  • أين هو قانون المالية التكميلي؟
  • كوننا في المعارضة لا يعني أننا لا نصوت على مثل هذا القانون
  • نحن نؤمن بالعمل التشاركي
نقطة النظام
  • أطلب منكم تمكيننا من الكلمة إذ أننا لم نفهم البارحة موضوع التصويت مما حال دون تقديمنا لقائمة بالمتدخلين 
نقطة النظام
  • أطلب منكم عدم حرمان كتلة فلب نومس من التدخل إذ أن التصويت على المرور إلى النقاش العام يوم أمس لم يكن نزيها
6دق
  • قيمة القرض ب600 مليون أورو
  • اليوم كل تونسي مدين ب 10 آلاف دينار
  • معدلات البطالة مرتفعة
  • كل هذه المشاكل بسبب الثورة
  • تونس مدينة ب100 ألف مليار ولم نفم بأي مساريع تنموية
  • لقد وقع تدليس ليلة البارح في التصويت
  • يقوم رجال الأعمال بتوظيف الأحزاب من أجل تمرير أجنداتهم
  • فامت النهضة بعد الثورة بعفو تشريعي عام
  • التجمع والنهضة وجهان لعملة واحدة
  • النهضة مرتزقة
  • النهضة هم تجار دين
نقطة النظام
  • أطالب بحقنا في التدخل إذ أن الجلسة رفعت البارحة فبل أن ندرك هل سنمر للتقاش العام أم لا وعلى هذا الأساس لم نقدم قائمة بالمتدخلين
نقطة النظام
  • أساند زميلي في فلب تونس بتمكينه من الكلمة إذ وقع تزوير البارحة في التصويت على المرور إلى النقاش العام
9دق
  • عنوان هذا القرض هو الاصلاحات الهيكلية
  • هل يمكنكم مدنا سيدي الوزير بعدد القروض المتعلقة بالاصلاحات وعدد الاصلاحات التي حدثت بالفعل
  • الاصلاحات التي وفع النص عليها ليست هي الاصلاحات التي تحتاجها تونس
  • تحولت تونس لقطبين، قطب يحتكر الثروة وقطب آخر يمثل السواد الأعظم من الشعب
  • جميع التونسيون في مرمى هذه السياسات الممنهجة
  • هذه السياسات تستهدف الفلاحين، المعطلين عن العمل، الأمنيين، قطاع التعليم...
  • أخذ راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي منحة توافق من قطر
  • تونس في مفترق طرق إما أن تنهض تونس من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية
  • فلتصمتو لأنكم عنوان الخيانة الوطنية
  • تتعاملون مع الدولة على أنها غنيمة
  • تزدهر في هذا الشهر التجارة بالدين
  • أنتم عنوان الفساد
  • سيدي الوزير هذه الحكومة هي حكومة خيانة ورهن الوطن
  • مجرد التفكير في المبلغ المدانة فيه تونس يثير الخوف والخلع
  • وقع التلاعب بالحكومة التونسية من أجل المالية العمومية
  • ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية ب30%
  • تفاجئت برسالة من رئيس البرلمان تدعو إلى الانفاق من القرةض لأن المالية عاجزة
  • تفاجئت برسالة من رئيس المجلس تدعو إلى دعم صندوق التعويض
  • الأولى هو إغاثة التونسيين
  • لا يتم التعويض إلا بفرار قضائي
  • أدعو الحكومة إلى عدم الخضوع للاستفزاز
  • يجب ترشيد الانفاق
  • الغاية هي أن لا يبقى التونسيون والتونسيات دون أجور
  • سأركز اليوم على المنشآت العمومية
  • يسير المهندسون المنشآت العمومين وهم في اضراب بسبب تراجع الحكومة عن الاتفاقية مع عمادة المهندسين
  • راسل الرؤساء المديرين العامين رئاسة الحكومة حول خطورة اضراب المهندسين
  • أطلب من رئاسة الحكومة تفعيل الاتفاقية
  • هذه القروض هي محل غموض
  • كيف سيفع صرف هذه القروض
  • نحن على حافة الافلاس وعليكم أن توضحو الأمر
  • أعطونا سياسة واضحة 
  • يجب القطع مع الحلول الترقيعة
  • يواجه المواطن بمفرده المحتكرين وغلاء المعيشة
  • نحن على دراية بالمعارك السياسية
  • أطلب مكم تفسير قضية رفع الدعم
  • هل هناك تمشي نحو رفع الدعم؟
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات رفع الدعم
  • هل هناك توجه لإيقاف الانتدابات؟
9دق
  • نحن اليوم بصدد مناقشة التصويت على قرض جديد
  • نحن مضطرون إلى الموافقة على القرض بسبب العجز الذي تعاني منه البلاد
  • لفد فقدنا الثقة في طريقة صرف القرض
  • على حكومتكم أن تقوم بصرق القرض بأمانة
  • أحمل الحكومة مسؤولية إيضاح الحقائق
  • تحصلت بنوك عمومية وخاصة على هبات وقروض في حين أن هذه الهبات والقروض موجهة لدعم المؤسسات الصغرى
  • تخضع البنوك الخاصة لقانون المالية التونسي
  • كيف يقع تعيين المديرين العامين للبنوك العمومية
  • وقع تعيين أحمد رجيبة على رأس بنك الاسكان قبل ان ينتقل إلى الينك العربي التونسي
  • هذع القروض تمنح فقط لكبار رجال الأعمال وليس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  • الرجاء من الحكومة الوقوف أمام موجة الفساد
  • هذا القرض يقدر ب600 مليون أورو 
  • 37% من الميزانية يفع تعبأتها من الفروض 
  • هل لدينا دراية بالاصلاحات التي سيقع تقديمها في المجال الجبائي والمالي 
  • ماهي روزنامة تنفيذ الغصلاحات والتقدم فيها
  • هل لديكم رؤية لتجاوز المعوقات 
  • هل يمكن الانتهاء من الاصلاحات في المدر الممتوسط 
  • نسبة الفائدة وخطورة الخطية التي سيقع تقديمها في صورة التأخر عن سدادا القرض 
  • شرح الأسباب لم تكن مقنعة 
  • تلفينا الاتفاقية باللغة الانقليزية ولم تقومو بترجمتها 
  • من يضمن لنا أن هذا القرض سيحقق الإصلاحات 
  • لسنا قادرين عن الخروج من المأزق إذا ليس لدينا منخ استثماري 
  • تابعت شروط القرض وهي نفسها شروط صندوق النقد الدولي 
  • لن أصوت على هذا القرض
  • وثع التفاوض على القرض منذ ماي 2020
  • يخضع هذا القرض إلى شروط صندوق النقد الدولي
  • لا ينص هذا القرض على نسبة فائدة بمعنى أنه توجد نسبة فائدة إلا أنها غير محددة
  • 19 ألف مليار موجودة في تونس إلا أنه لا توجد إرادة سياسية للتثرف فيها
  • السيد وزير المالية يخضع إلى لوبيات معينة
  • قانون المالية التكميلي موجود في طالق من طوابق وزارة التنمية
  • ليست للحكومة القدرة على فتح ملف الإقتصاد الموازي
15دق
  • يعاني التونسيون في عديد القطاعات والمواقف 
  • تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحون عديد الصعوبات 
  • وضعية المواطن صعبة نظرا لغياب رؤية جماعية من أجل التقدم 
  • نأمل أن تبلغ حملة التلقيح جميع التونسيين 
  • نعاني اليوم من أزمة مالية حقيقية 
  • تعاني البلاد من الصراعات السياسية 
  • رغم وجاهة أسباب هذه الصراعات إلا أنها ليست في الوقت المناسب 
  • يقتضي وضع البلاد تجواز الخلافات من أجل مصلحة البلاد 
  • لا بد من ارساء حوار وطتي 
  • يجب أن ننعش الاقتصاد الوطني 
  • يجب أن تدعم الدولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • يعد برنامج اليونان للانعاش الافتصادي برنامجا ممتازا 
  • تتطلب وضعية البلاد نسق أعلى وأكثر نجاعة 
  • ارتفعت نفقاتنا أما تراجع مواردنا 
  • الأنظمة المعلوماتية هي أنظمة منخلفة 
  • رؤيتنا الاقتصلدية متخلفة ونحن لحاجة إلى رؤسة حديثة 
  • نطلب منكم توضيح الرؤسة والتمشي
  • الخطأ اليوم هو غياب قانون المالية التعديلي 
  • لا ينبغي أن ننتظر اتضاح الوضعية من أجل إعداد قانون المالية التعديلي 
  • تواجه الدولة خطرا في المالية العمومية 
  • أول شرط لتلفي القسط الأول من القرض هو التفدم 
  • هناك مواطن شغل في منزل تميم إلا أنع لا يوجد نقل 

إجابة علي الكعلي وزير المالية والتخطيط والتنمية:

  • قيل بأنه تم لأول مرة التنصيص على آليات ضمان في صورة عدم خلاص هذه القروض وهذا أمر غير صحيح
  • ايس لنا أي إرادة للتفويت في مؤسساتنا ومنشآتنا للغير
  • تم في شهر ماي 2020 إيقاف النقاشات مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة السابقة ونحن الآن في نقاش مستمر مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية
  • لا يوجد أي شرط للحصول على مبلغ 3 مليون أورو الأولى من هذا القرض في حين أن القسط الثاني المقدر ب3 مليون أورو أيضا مرتبط ببعض الشروط
  • أتمنى أن تعطوا ثقتكم لهذا القرض خصوصا وأن نسبة الفائدة تبلغ 0،5 بالمائة وهذه نسبة لا يمكن الحصول عليها في الوضعية المالية لتونس وفي هذا الحيز الزمني الضيق
  • 15،5 مليار دينار هي قيمة إرجاع القروض ونحن في حاجة للإقتراض لتمويل الميزانية
  •  لن تتخلى الدولة عن الدعم لكمها ستوجهه لمستحقيه فقط
  • نحن في حاجة لديون جديدة لخلاص الديون القديمة ولتمويل الجرايات
  • رجائي أن تنظر لجنة المالية بسرعة في عديد القروض المهمة المعروضة عليها حاليا والتي ستعرض عليها قريبا
  • في خصوص قوانين المالية التعدييلية، لا شيء يمنع من مناقشتها حاليا إلا أن الوضعية العالمية اليوم صعبة وغير واضحة من ذلك سعر برميل النفط
  • يمكن أن تتقدم الحكومة خلال هذه السنة بأكثر من قانون مالية تكميلي إذا إقتضت الحاجة
  • تغيير العملة ليس من إختصاص الحكومة بل يعود إلى البنط المركزي
  • هذه الحكومة جدية في عملها ونحن ملتزمون بتنفيذ كل بنود الميزانية التي قدمناها لكم
  • كي نتمكن من تنفيذ هذه الميزانية أطلب منكم الموافقة على هذا القرض
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
119 مع 4 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان: مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
99 مع 12 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
87 مع 19 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/142 برمّته
89 مع 21 ضد 9 محتفظ(ة)

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون  عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية عبر الرابط التالي.

نقاش عام8دق
  • أحدث البنك الافريقي للتمية بهدف التنمية الاقتصادية لبلدان الاعضاء عبر آليات مختلفة منها القروض 
  • ساهمت تونس في الاكتتاب في جل الزيادات العامة 
  • يمثل هذا الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة 
  • يعيش التونسيون تفشي ظاهرة البطالة في كل الأصناف 
  • شهد الوضع في البلاد غياب الاستثمار والتحفيز عليه مما ساهم في تحول الدولة إلى حظيرة مساعدات 
  • لاحظت في التقرير أن القطاع الفلاحي الاجتماتعي لا يتمعان إلا ب13% فقط من خدمات هذا الببنك في حين أن النسبة المتبقية من الخدمات موجهة لدعم الميزانية
  • ماذا استفدنا من النخراط في هذا البنك 
  • هل لهذا البنك مردودية ونجاعة باعتبارنا مساهمين في رأس المال 
  • ماهي أولويات هذا البنك 
  • ستنتقل المساهمة في تونس من 1.350 إلى 1.40
  • ألبنك الإفريقي للتنمية يقدم قرضا ويضع شرطا 
  • لماذا قمن بتجاهل البنك الافريقي للتنمية وتوجهنا إلى صندوق النقد الدولي 
  • ماهي وضعي ال BFD
  • هل هناك نية لإصلاع قانون البنك المركزي 
  • هناك توصيات من صندوق النقد الدولي 
  • أطلب منكم مدنا بوثائق حول القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي 
  • ماهي الاجراءات الاحتماعية والاقتصادية التي تص عليها صندوق النقد الدولي 
  • يمول البنك الافريقي مشاريع تنموية من شأنها خلق الثروة 
  • يقدم البنك الافريقي للتنمية لتونس قروض بنسبة فائدة 1% 
  • لا يملي البنك الافريقي للتنمية علينا شروطا مثل بقية البنوك 
  • أدعوكم سيدي الوزير إلى تفعيل الاتفاقية مع عمادة المهندسين 
  • أساند المهندسين مساندة تامة والرجاء تفعيل الاتفاقية 
  • لم يلب وزير المالية دعوة لجنة تنظيم الإدارة ولم يقدم حتى اعتذارا 
  • قمت باتقديم سؤال كتابي إلا أنكم لم تقدمو أي إجابة
  • ماهو دور وزارتكم في متابعة شركة الاستثمار بقبلي 
  • لماذا لم تقومو بمتابعة وضعية هذه الشركة 
15دق
  • الشعب يريد أن تعمل الحكومة أن تعمل وليس أن تعطل 
  • التحدي لهذه الحكومة هو العمل 
  • سنحقق نسبة نمو فوق التوقعات وندفع بقطار التنمية 
  • لا حسابات لنا إلا خدمة تونس 
  • يجب ارساء الثقة بين الحكومة ومجلس النواب بما فيه المعارضة 
  • دور المعارضة تقديم مبادرات إيجابية 
  • أشدد على أن رئاسة المجلس مهمة ولا يجوز التفوه بألفاظ نابية ومخالفة للأخلاق الحميدة 
  • أستأت من التدخلات التي أساءت إلى رئاسة المجلس 
5دق
  • يجب أن لا تنحرف القروض عن وجهتها الأصلية 
  • عديد القروض الموجهة للتنمية وقع سلبها 
  • صادقنا على عديد القروض التي تندرج في إطار التنمية والفلاحة المندمجة ولكن لم يقع تقديم أي نتيجة
  • عديد مشاريع البنك الافريقي للتنمية في تونس معطلة 
  • التهاون موجود وعدم وضوح الرؤية إما بسبب توجه القروض إلى تعبئة الميزانية وتجاوز التنمية وإما بسبب عدم الجدية في تنفيذ المشاريع 
  • شكك الاتحاد الأوروبي في وجهة القروض التي قدمها 
  • نرغب اليوم في رؤية ونتيجة واضحة للقرض من شأنها أن تؤدي إلى نقلة نوعية
  • ماهو مآل الميزانية التكميلية؟ 
10دق
  • حسب وثيقة شرح الأسباب، هناك هيكل وهو مجلس المحافظين إلا أن المقصود بالمحافظين الوزراء الممثلين عن الدول 
  • أتساءل لماذا لم يقع وضع المحافظين للبنك المركزي في تركيبة الهيكل 
  • هل وقع إعداد الموازنة للدولة التونسية وفق المعاييرالدولية للمحاسبة الدولية
  • ماهي الاستعدادات التي قمتم بها 
  • رجاءا تحيين المعلومات الموجودة على موقع الواب للوزارة 
  • أطلب منكم مدنا بالقانون المالية التكميلي

إجابة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:

  • أتمنى أن تتم المصادقة على هذا المشروع بالإجماع مثلما تمت المصادقة عليه صلب لجنة المالية
  • لدينا مكتب جهوي هام جدا للبنك الإفريقي للتنمية في تونس
  • تعهد البنك بتحسين عيش سكان إفريقيا وتحسين الرقمنة وإعداد البنية التحتية الإفريقية وقد تم خلق عديد الهياكل في هذا الإتجاه
  • لديا إحترام كبير لكل هياكل هذا المجلس وأنا على ذمتكم إلا أنه في بعض الأحيان لم أتمكن من الحضور وأعتذر عن ذلك 
  • حتى في صورة غياب الوزير هناك ممثل للوزارة بإمكانه تقديم كل التفاصيل
  • منذ أن بدأت علاقت تونس مع البنك الإفريقي للتنمية تحصلنا على 120 قرضا بقيمة جملية تقدّر ب 9 مليار دولار وبنسبة فائدة تتراوح بين 0،25% و 1،2% 
  • تحصلنا خلال السنوات الأخيرة على 70 مليون دينار كهبات من قبل البنك الإفريقي للتنمية
  • لكل هذه الأسباب ولمزيد تدعيم موقعنا في البنك الإفريقي للتنمية أطلب منكم الموافقة بأغلبية كبيرة على هذه الإتفاقية
  • العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي متواصلة وهي دورية حتى بعد إنهاء التعاقد معهم والهدف منها هو تقييم الإقتصاد التونسي وتحسينه
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
111 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان: مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
112 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
109 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/152 برمّته
108 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

إثر ذلك دعت رئيسة الجلسة النواب للتصويت عن بعد على الإجراءات الإستثنائية التي تمت صياغتها من قبل مكتب المجلس.

نقطة النظام2دق
  • كيف يتم التصويت على العمل بالإجراءات الإستثنائية عن طريق إجراءات إستثنائية لم يتم إعتمادها بعد؟
نقطة النظام2دق

نطالب الكتل بالقليل من الجديّة حيث أنه تم التوافق مع باقي الكتل حول الإجراءات المتّبعة ونرجو التقيّد بالتوافقات

نقطة النظام2دق
  • الفقرة الثانية من التدابير الإستثنائية المصادق عليها في 19 جانفي 2021 ينص على أنه في حال تجدد الحالة للعمل بهذه التدابير يتم التصويت عليها في الجلسة العامة وفقا للإجراءات الإستثنائية ويتحدث الفصل عن التدابير وليس على القرار
  • غير المنتمون إلى كتل غير ملزمون بأية توافقات
  • يريد النواب التهرّب عن عملهم بإعتمادهم لهذه الإجراءات الإستثنائية
  • لو لم يقع تغيير الفصل الثالث من التدابير المصادق عليها في 19 جانفي لتمكننا من التصويت عليها عن بعد
نقطة النظام2دق
  • لم يتم التطرق خلال إجتماع رؤساء الكتل إلى التصويت عن بعد وإعترضت الكتلة الديمقراطية على ذلك في مكتب المجلس
  • تم تغيير الفصل الثالث من الإجراءات المصادق عليها في 19 جانفي 2021 اي أنه لا يمكن التصويت على الإجراءات الإستثنائية عن بعد
نقطة النظام2دق
  • ليس لنا صفة في مكتب المجلس لتحديد طريقة التصويت والجلسة هي سيدة نفسها
  • الحل هو في عرض المسألة على التصويت
نقطة النظام2دق
  • أطلب رفع الجلسة لخمسة دقائق للتشاور
التصويت على قرار من الجلسة العامة لإعتماد تدابير إستثنائية لمواصلة عمل مجلس نواب الشعب في ظل إنتشار فيروس كوفيد 19
123 مع 3 ضد 2 محتفظ(ة)