loading...
Marsad Majles
  • Tri des dossiers de candidatures pour le renouvellement de la moitié du conseil de l’instance d’accès à l’information
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:15
Heures de retards 25mn
Taux de présence 45%

Interventions des députés

الشروع في عمليّة فرز ملف المُترشحة حسنة التريعي (صنف مختصة في الوثائق الإدارية والأرشيف) تم مُراسلتها لاستكمال أصل البطاقة عدد 3. وتم قبول الملف بعد أن تم استكماله بالوثائق المنقوصة.

الشروع في فرز ملف عدنان الأسود (صنف قاض عدلي)، ملف استكمل كافة الوثائق والشروط المطلوبة مع احترام للآجال القانونية في ارسال الوثائق المنقوصة

Discussion générale
Discussion générale

توضيح مستشار اللجنة: الفصل 44 من القانون المنظم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يُقرّ بأن تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليها لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

بالنسبة للمدّة الأولى التجديد يتم بعملية القرعة، وبالتالي فإن نائب الرئيس قد قضّى مدّة 3 سنوات.

لا يُوجد نصّ صريح يمنع إعادة الترشّح. أمّا بالنسبة للتأويل الزمني، فإنّ عملية التجديد الآن ستستثني نائب الرئيس من الخروج في القرعة بعد إنتهاء هذه المدّة. وبالتالي يصبح مدّة عضويته بالهيئة 9 سنوات. وهذا هو التأويل الوحيد الزمني الذي بقي مُخالفا للفصل 44 المُشار إليه.

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

المُرور لتلاوة وثيقة شرح الأسباب التي أرسلها المترشح عدنان الأسود (صنف قاض عدلي) من قبل النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة).

جاء في وثيقة شرح الأسباب مجموعة من الحجج التي تقدّم بها المترشح لتفسير الأسباب القانونية والتوضيحية والمتمثلة في غياب لنص صريح لمنع ترشحه، ولضرورة المُحافظة على استمرارية عمل الهيئة نظرا لعدم مباشرة رئيس الهيئة لتعيينه وزيرا للدفاع الوطني. أي عدم التجديد لرئيس الهيئة أولنائبه وهو ما أغفله المشرع عند سنّه للقانون المنظّم للهيئة.

07 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

فرز بعض الملفات التي وصلت منقوصة من بعض الوثائق، وقد تم مُراسلة المترشحين قصد استكمالهم لهاته الوثائق، وقد ورد إلى اللجنة وثائق لاستكمال ملفات بعض المترشحين وهم:

  • سفيان حامد (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • أمال حاحة (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • نجلاء صمود (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • سامية دُوله (صنف قاض عدلي)
  • ياسين بن مرزوق (صنف قاض عدلي)
  • كريم الغربي (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • فتحي الغرّاد (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • كمال بوعوينة (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)

وقد تمّ قبول جميع هاته الملفات من قبل كل أعضاء اللجنة الحاضرين، وذلك لاستكمال المترشحين لملفاتهم مع احترام للإجراءات والآجال المنصوص عليها قانونا.

  • ملاحضة مستشار اللجنة: لاحضنا وجود نقص كبير في الترشحات الواردة في صنف أستاذ جامعي. في حين تمّ تجاوز هذا الإشكال اليوم في خصوص صنف قاض عدلي.