عقدت اللجة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين 15 مارس 2021 لفرز ملفات الترشّح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
انطلقت الجلسة برئاسة سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الذي رحّب بكافة الحاضرين وذكّر بتعطّل أشغال اللجنة في المرّة السابقة نتيجة لأن الحضور كان من كتلة واحدة، وأنّ اللجنة حريصة على توفير التنوّع والشفافية في عملية فرز ملفات الترشّح المعروضة.
الشروع في عمليّة فرز ملف المُترشحة حسنة التريعي (صنف مختصة في الوثائق الإدارية والأرشيف) تم مُراسلتها لاستكمال أصل البطاقة عدد 3. وتم قبول الملف بعد أن تم استكماله بالوثائق المنقوصة.
الشروع في فرز ملف عدنان الأسود (صنف قاض عدلي)، ملف استكمل كافة الوثائق والشروط المطلوبة مع احترام للآجال القانونية في ارسال الوثائق المنقوصة
توضيح مستشار اللجنة: الفصل 44 من القانون المنظم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يُقرّ بأن تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليها لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
بالنسبة للمدّة الأولى التجديد يتم بعملية القرعة، وبالتالي فإن نائب الرئيس قد قضّى مدّة 3 سنوات.
لا يُوجد نصّ صريح يمنع إعادة الترشّح. أمّا بالنسبة للتأويل الزمني، فإنّ عملية التجديد الآن ستستثني نائب الرئيس من الخروج في القرعة بعد إنتهاء هذه المدّة. وبالتالي يصبح مدّة عضويته بالهيئة 9 سنوات. وهذا هو التأويل الوحيد الزمني الذي بقي مُخالفا للفصل 44 المُشار إليه.
الفصل 44: يتم تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
المُرور لتلاوة وثيقة شرح الأسباب التي أرسلها المترشح عدنان الأسود (صنف قاض عدلي) من قبل النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة).
جاء في وثيقة شرح الأسباب مجموعة من الحجج التي تقدّم بها المترشح لتفسير الأسباب القانونية والتوضيحية والمتمثلة في غياب لنص صريح لمنع ترشحه، ولضرورة المُحافظة على استمرارية عمل الهيئة نظرا لعدم مباشرة رئيس الهيئة لتعيينه وزيرا للدفاع الوطني. أي عدم التجديد لرئيس الهيئة أولنائبه وهو ما أغفله المشرع عند سنّه للقانون المنظّم للهيئة.
فرز بعض الملفات التي وصلت منقوصة من بعض الوثائق، وقد تم مُراسلة المترشحين قصد استكمالهم لهاته الوثائق، وقد ورد إلى اللجنة وثائق لاستكمال ملفات بعض المترشحين وهم:
وقد تمّ قبول جميع هاته الملفات من قبل كل أعضاء اللجنة الحاضرين، وذلك لاستكمال المترشحين لملفاتهم مع احترام للإجراءات والآجال المنصوص عليها قانونا.