loading...
مرصد مجلس
  • فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 45%

عقدت اللجة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين 15 مارس 2021 لفرز ملفات الترشّح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.

انطلقت الجلسة برئاسة سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الذي رحّب بكافة الحاضرين وذكّر بتعطّل أشغال اللجنة في المرّة السابقة نتيجة لأن الحضور كان من كتلة واحدة، وأنّ اللجنة حريصة على توفير التنوّع والشفافية في عملية فرز ملفات الترشّح المعروضة.

الشروع في عمليّة فرز ملف المُترشحة حسنة التريعي (صنف مختصة في الوثائق الإدارية والأرشيف) تم مُراسلتها لاستكمال أصل البطاقة عدد 3. وتم قبول الملف بعد أن تم استكماله بالوثائق المنقوصة.

الشروع في فرز ملف عدنان الأسود (صنف قاض عدلي)، ملف استكمل كافة الوثائق والشروط المطلوبة مع احترام للآجال القانونية في ارسال الوثائق المنقوصة

نقاش عام
  • في علاقة بملف ترشّح عدنان الأسود هنالك اشكال قانوني يتمثّل في أنّ أحكام القانون المُنظّم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يضمن التجديد والإستمرارية. التجديد من خلال تجديد أعضاء مجلس الهيئة، والاستمرارية في عدم تجديد رئيس الهيئة ونائبه معا، حيث أن نائب الرئيس مشمول بالقرعة والرئيس غير مشمول بالقرعة.
  • الإشكال هنا يتمثل في وجود وضعية غبر مسبوقة، حيث أن الرئيس غادر الهيئة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، ونائب الرئيس غادر بالقرعة.
  • من يترأس الهيئة حاليا هو نائب الرئيس بصفة وقتية وهو مشمول بالقرعة، أي يُمكن أن تجد الهيئة نفسها بقيادة جديد.
  • الموضوع المطروح هو إمكانية أن يُجدّد نائب الرئيس الحالي (وهو رئيس وقتي للهيئة) ترشّحه أم لا. خاصة وأنه لا يوجد نص في القانون يمنعه من الترشّح.
نقاش عام
  • العهدة صلب هيئة النفاذ إلى المعلومة مُحدّدة بمدّة زمنية مُعيّنة وهي ستة سنوات. وبالتالي يجب عدم خرق هذه القاعدة.

توضيح مستشار اللجنة: الفصل 44 من القانون المنظم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يُقرّ بأن تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليها لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

بالنسبة للمدّة الأولى التجديد يتم بعملية القرعة، وبالتالي فإن نائب الرئيس قد قضّى مدّة 3 سنوات.

لا يُوجد نصّ صريح يمنع إعادة الترشّح. أمّا بالنسبة للتأويل الزمني، فإنّ عملية التجديد الآن ستستثني نائب الرئيس من الخروج في القرعة بعد إنتهاء هذه المدّة. وبالتالي يصبح مدّة عضويته بالهيئة 9 سنوات. وهذا هو التأويل الوحيد الزمني الذي بقي مُخالفا للفصل 44 المُشار إليه.

نقاش عام
  • صحيح أن القانون لا يمنع الترشّح، لكنه كذلك يُحدّد مدّة العضوية على أن لا تتجاوز 6 سنوات.
  • كل ما أخشاه هو أن نُعيد إنتخاب السيّد عدنان الأسود وبالتالي يُقضي مدّة 6 سنوات في عضوية الهيئة مع الثلاث سنوات السابقة.
نقاش عام

الفصل 44: يتم تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

  • رأيي في الموضوع هو أن نبدأ في تحديد الأشياء الواضحة ثم نمر إلى الحالات التي تطرح إشكالا في التأويل.
  • ماهو واضح لدينا هو غياب لما يمنع صراحة من تقديم الترشح مرّة ثانية. كما أن مدلول النص يفترض التجديد.
  • كذلك واضح في ذهن المُشرع أنه لا يجب تغيير الرئيس ونائبه معا، ولو طرحت مثل هذه الإشكالية لتمّ وضع حلّ لها في القانون.
  • في صورة قبولنا بإعادة الترشح، يجب أن تُحدّد المدّة الثانية بثلاث سنوات وليس بستة، حتى تُصبح مجموع مدّة العضوية ستة سنوات وليس تسعة.
  • طالما وجدنا أنفسنا أمام نص قانوني غير صحيح، يجب علينا إعمال لجانب الإجتهاد والتأويل. وجانب التأويل هنا مفتوح لأعضاء اللجنة.
  • شخصيا ليس لدي صورة واضحة. وأي قرار سأقوم بإمضاءه في خصوص هذه المسألة سأمضيه بقليل من الحرج. لأنه وفي صورة قررنا منعه من الترشح فإنه لا وجود لنص صريح في المنع. وإذا أخذنا بجواز ترشحه فإننا قد خالفنا روح التجديد.
نقاش عام
  • علينا أن نقف عند الأضرار التي يمكن أن تنعكس على عمل الهيئة في حالة رفضنا لترشح نائب الرئيس مرّة أخرى.
نقاش عام
  • يجب علينا الإحتياط من مسألتين هما عدم التعسّف في حق أي مُترشح وعدم إعطائه لحق لا يستحقه. وهذا موضع الإجتهاد هنا.
  • يمكن لنا أن نمرّ لقراءة وثيقة شرح الأسباب التي تقدّم بها المترشح لنفهم أكثر. والتي قُمنا بإرجاء قراءتها حتى لا نتأثر بالرأي الذي جاء فيها.
نقاش عام
  • كنت قد حظرت في هيئة النفاذ إلى المعلومة لمراقبة عملية القرعة التي حدّدت من سيُغادر الهيئة، وغادر نائب الرئيس رغم أن جلّ أعضاء الهيئة كانوا يتمنون بقائه بعد أن غادر الرئيس ليشغل خطّة وزير الدفاع الوطني.
  • كان التصوّر وقتها هو إمكانية ترشّح نائب الرئيس مرّة أخرى.
  • إن كان هناك مانع قانوني لقبول الترشح فهذا أمر موكول للنص القانوني فقط، أمّا إذا كانت المسألة أدبية ومعنوية فأنا لا أرى أي إشكال في قبول الترشّح
نقاش عام
  • خروج عضو من الهيئة بعملية القرعة منطقيا يجب أن لا يُسمح له بالترشح من جديد لعضويتها، وهذا ما يقتضيه روح القانون الذي يفرض التجديد في التركيبة.
  • مثلا لو غادر 4 أعضاء الهيئة بالقرعة، ثم قدموا ترشحاتهم وتم انتخابهم من جديد. هل يعني هذا أننا قد جدّدنا تركيبتها ؟
نقاش عام
  • هناك اختلاف بين روح القانون وصريح القانون. وبالتالي يمكن أن يُغادر الأعضاء بنص القانون ثم يعودون للهيئة بإرادة من انتخبهم.
  • قوانين الهيئات تشكوا العديد من القصور، الرأي العام يُرجع سبب تأخّر تركيز بعض الهيئات الدستورية إلى تقاعس المجلس في القيام بدوره الإنتخابي. ويسحبون تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تعطلت لعدم الإتفاق بين الكتل البرلمانية على تركيبتها مع وجود لإشكاليات قانونية، على بقية الهيئات الأخرى والتي تُعاني من مشاكل في صياغة القوانين المُنظمة لها مع غياب حظور النواب في جلسات أعمال اللجان.
نقاش عام
  • مادام القانون غير واضح في المنع، ليس هنالك أي حدّ في أن نذهب في التسهيل وقبول الترشح.
  • يجب حماية الحلقة الأضعف، ونحن في اللجنة الإنتخابية الحلقة الأضعف بالنسبة لنا هو المُترشح.
نقاش عام
  • ليست هنالك أي ضمانة في تحديد مدّة العضوية الجديدة لنائب الرئيس الحالي للهيئة على أن لا تتجاوز 3 سنوات، ليكون المجموع مع المدة الحالية مع المدة القادمة ستة سنوات وليس تسع سنوات. وبالتالي فإن فرضية تجاوز هذه المدّة ستضعنا في خرق واضح للقانون.
نقاش عام
  • ترشح عضو سابق لعضوية الهيئة من جديد، يعني أنه سيُقضي عهدة جديدة داخل الهيئة. وبالتالي فإن احتساب المدّة المُقضّاة هنا تبدأ من تاريخ انتخابه من جديد وليس من تاريخ عضويته السابقة في الهيئة.
  • يُمكن لنا رفض هذا الترشح مادام هناك حق للمترشح في الطعن أمام أنظار المحكمة الإدارية.
نقاش عام
  • قبولنا بترشح نائب الرئيس الحالي للهيئة الذي غادر الهيئة بعد عملية القرعة، سيفتح المجال للترشح أمام كل الأعضاء الذين تُخرجهم القرعة من عضوية الهيئة، سواء ذلك في هيئة النفاذ إلى المعلومة أو أي هيئة أخرى تشمل على عملية التجديد النصفي.
نقاش عام
  • النص القانوني في المادة الإجرائية يجب أن يكون صريحا في المنع، لأن المبدأ هو جواز الترشح لكل شخص طالما لا وجود لنص قانوني يمنع ذلك.
  • لا أرى وجود أي ضرر في خروج شخص من الهيئة ثم الترشح إليها من جديد.

المُرور لتلاوة وثيقة شرح الأسباب التي أرسلها المترشح عدنان الأسود (صنف قاض عدلي) من قبل النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة).

جاء في وثيقة شرح الأسباب مجموعة من الحجج التي تقدّم بها المترشح لتفسير الأسباب القانونية والتوضيحية والمتمثلة في غياب لنص صريح لمنع ترشحه، ولضرورة المُحافظة على استمرارية عمل الهيئة نظرا لعدم مباشرة رئيس الهيئة لتعيينه وزيرا للدفاع الوطني. أي عدم التجديد لرئيس الهيئة أولنائبه وهو ما أغفله المشرع عند سنّه للقانون المنظّم للهيئة.

التصويت على قبول ترشح عدنان الأسود مُترشح عن صنف قاض عدلي
07 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

فرز بعض الملفات التي وصلت منقوصة من بعض الوثائق، وقد تم مُراسلة المترشحين قصد استكمالهم لهاته الوثائق، وقد ورد إلى اللجنة وثائق لاستكمال ملفات بعض المترشحين وهم:

  • سفيان حامد (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • أمال حاحة (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • نجلاء صمود (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • سامية دُوله (صنف قاض عدلي)
  • ياسين بن مرزوق (صنف قاض عدلي)
  • كريم الغربي (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • فتحي الغرّاد (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)
  • كمال بوعوينة (صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف)

وقد تمّ قبول جميع هاته الملفات من قبل كل أعضاء اللجنة الحاضرين، وذلك لاستكمال المترشحين لملفاتهم مع احترام للإجراءات والآجال المنصوص عليها قانونا.

  • تم استكمال النظر في بعض الملفات التي وردت علينا، نشكر جميع الحضور ونلتقي الإثنين المُقبل لاستكمال عملية فرز بقية الملفات.
  • تعرضنا اليوم لنقطة قانونية تتمثل في ترشح لعضو حالي بهيئة النفاذ إلى المعلومة يشغل خطّة نائب الرئيس. وتمّ التصويت فيها بالإجماع.
  • ملاحضة مستشار اللجنة: لاحضنا وجود نقص كبير في الترشحات الواردة في صنف أستاذ جامعي. في حين تمّ تجاوز هذا الإشكال اليوم في خصوص صنف قاض عدلي.