loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) autour du programme de lutte contre l'extrémisme violent
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 36.36%
  • تعقد لجنة الأمن والدفاع لجنة للاستماع  الى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار وبرنامج مكافحة التطرف العنيف وذلك على الساعة  10:30 بحضور 7 نواب. 

Interventions des députés

تدخل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار:

  • إرساء مشروع تونسي ضمن مشروع عالمي كبير  وهو دعم لمشروع الأمن بشراكة مع وزارة الداخلية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 أهداف مشروعنا:  

  • إعادة الثقة بين المواطن والمؤسات الأمنية.
  • الوقاية من الظواهر الإجرامية.
  • شرطة الجوار  هي  مقاربة أمنية ترتكز على العديد من الأسس وهي الشراكة وجودة الخدمات.
  • ما تم إنجازه في ما يخص جودة الخادمات  هو تغير العقلية وتغير البنية التحتية.
  • تغير العقلية : إعداد مدونة سلوك لمنتسبي وزارة الداخلية.
  • تم إعداد سياسة  وزارة تتعلق بالرقابة.
  • تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لشرطة الجوار ومازال في الأسس الأولى.
  • تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لمنضومة التصرف في الشكايات.
  • في إطار البنية التحتية حالياً لنا 18 مركز نموذجي في شرطة الجوار وتم اختيار مدنين مدينة نموذجية في  ما يخص شرطة الجوار.
  • جودة الخدمات، الفصل بين الجانب الإداري والعدلي صلب المراكز.
  • وضعنا على ذمة المراكز النموذجية جملة من التطبيقات، لوحة القيادة والتصرف لتسجيل جميع الخدمات التي يقوم بها المركز وكذلك بعلاقة بالمتابعة.
  • تم كذلك وضع تطبيق الجغرفة الرقمية للجرائم، يعني أنه المحاضر العدلية أصبحت رقمية وهذا يمكن من المراقبة وكذلك المحضر يقدم إحصائيات على الجرائم، مكان وقوعهم ، التوقيت، ...
  • وقع ربط جميع المراكز النموذجية بقواعد بيانات و وزارة الداخلية لتغذية المحاضر.
  • تم وضع معدات و تقنيات للتسجيل والإستماع في مكاتب التي تتلقى حالات العنف المسلط على أمرأة والأطفال.
  • هناك كذلك التواصل والشراكة، تم إحداث مجالس محلية للأمن في تجربة نموذجية (دون إطار قانوني) وهي الية للشراكة في المستوى المحلي.
  • دور هذه المجالس هو إعداد التشخيص الواقعي للجريمة والمسائل الأمنية في كل منطقة.
  • هناك إضافة محور جديد وهو دعم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل صلب وزارة الداخلية.

 رد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار:

  • شرطة الجوار هي مقاربة وأي عنصر أمني عليه أن ينخرط فيها.
  • هدفنا هو تغير عقلية الأمني والمواطن.
  • بدأنا بتكوين المجتمع المدني في ما يخص شرطة الجوار ثم شرعنا في تكوين مشترك بين مجتمع مدني والبلدية والأمنين .
  • نشهد بعض الصعوبات مع النجاحات التي شهدناها في مدنين، مثال هناك أفراد يمتنعون عن الإنخراط في هذه المقاربة الأمنية.
  • سنعمل على تمكين النواب والمواطنين من حضور المجالس الأمنية.
  • بالنسبة للتكلفة تتراوح  بين 200 و400 ألف دينار لكل مركز بين تجهيزات و تكوين.
  • حضرنا مسودة للاستراتيجية، وتم نمذجة البنايات والمقاربة.
  • قمنا بالتقيم الكمي والعددي، لاحظنا إرتفاع في نسبة الرضاء على الخدمات الأمنية داخل الوحدات وتم تسجيل إنخفاض كبير في عدد الشكايات في علاقة بالعنف.
  • هذه التجربة لم تنجح بفرنسا، السلطة الأمنية تخلت عن هذه التجربة وهذا قرار سياسي سيادي وهم الأن يدرسون العودة لهذه التجربة.
  • نحن نصنف النموذج التونسي كنموذج ناجح.
  • أهم الخطوط العريضة هي تركيز وتفعيل تفقدية جهوية ومركزية.
  • التطبيقة للتصرف في  الشكايات هي تطبيقة مركزية، وللمواطن الاختيار أن يكون مجهول لكن يمكن التعرف عليه من خلال adresse IP.
  • اتفق معكم أن الحالات مزرية للفرق المختصة.
  • جميع الفراق خضع  للتكوين مع PNUD في علاقة بالتعهد الغير الجزائي مع النساء الضحايا.
  • قمنا  بتطوير فرقة مختصة في مدنين إلى فرقة نموذجية

تدخل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مشروع مكافحة التطرف العنيف: 

  • هدف المشروع  هو تنفيذ ركن واحد وهو مكافحة ووقاية من التطرف
  • هناك 3 محاور:
  1. الترابط بصفة تشاركية مع الجنة لبناء قدرتها.
  2. البحث والتحليل في السياسات العامة.
  3. تحسين التعاون مع مختلف المجتمع التونسي مع جميع ممثلي الحكومة لمكافحة التطرف.