loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار وبرنامج مكافحة التطرف العنيف 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 36.36%
  • تعقد لجنة الأمن والدفاع لجنة للاستماع  الى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار وبرنامج مكافحة التطرف العنيف وذلك على الساعة  10:30 بحضور 7 نواب. 
  • إفتتح السيد نورالدين العرباوي (النهضة ) الجلسة مرحباً بالحضور ومذكرا بجدول الأعمال ثم مرر الكلمة للضيوف.

تدخل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار:

  • إرساء مشروع تونسي ضمن مشروع عالمي كبير  وهو دعم لمشروع الأمن بشراكة مع وزارة الداخلية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 أهداف مشروعنا:  

  • إعادة الثقة بين المواطن والمؤسات الأمنية.
  • الوقاية من الظواهر الإجرامية.
  • شرطة الجوار  هي  مقاربة أمنية ترتكز على العديد من الأسس وهي الشراكة وجودة الخدمات.
  • ما تم إنجازه في ما يخص جودة الخادمات  هو تغير العقلية وتغير البنية التحتية.
  • تغير العقلية : إعداد مدونة سلوك لمنتسبي وزارة الداخلية.
  • تم إعداد سياسة  وزارة تتعلق بالرقابة.
  • تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لشرطة الجوار ومازال في الأسس الأولى.
  • تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لمنضومة التصرف في الشكايات.
  • في إطار البنية التحتية حالياً لنا 18 مركز نموذجي في شرطة الجوار وتم اختيار مدنين مدينة نموذجية في  ما يخص شرطة الجوار.
  • جودة الخدمات، الفصل بين الجانب الإداري والعدلي صلب المراكز.
  • وضعنا على ذمة المراكز النموذجية جملة من التطبيقات، لوحة القيادة والتصرف لتسجيل جميع الخدمات التي يقوم بها المركز وكذلك بعلاقة بالمتابعة.
  • تم كذلك وضع تطبيق الجغرفة الرقمية للجرائم، يعني أنه المحاضر العدلية أصبحت رقمية وهذا يمكن من المراقبة وكذلك المحضر يقدم إحصائيات على الجرائم، مكان وقوعهم ، التوقيت، ...
  • وقع ربط جميع المراكز النموذجية بقواعد بيانات و وزارة الداخلية لتغذية المحاضر.
  • تم وضع معدات و تقنيات للتسجيل والإستماع في مكاتب التي تتلقى حالات العنف المسلط على أمرأة والأطفال.
  • هناك كذلك التواصل والشراكة، تم إحداث مجالس محلية للأمن في تجربة نموذجية (دون إطار قانوني) وهي الية للشراكة في المستوى المحلي.
  • دور هذه المجالس هو إعداد التشخيص الواقعي للجريمة والمسائل الأمنية في كل منطقة.
  • هناك إضافة محور جديد وهو دعم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل صلب وزارة الداخلية.
  • سبقتنا عديد الدول في هذا المشروع وحسنت الوضع الأمني. 
  • المشكل كتجربة جديدة أنه منذ الثورة وزارة الداخلية لم تنطلق في عملية الاصلاح وتعاني من العديد من النقائص.
  • لابد من هيكلة وزارة الداخلية وإعطاء أكثر صلاحيات للسلط المحلية ولشرطة الجوار. شرطة الجوار لها جانب إداري وأمني ويجب ربطهم بالسلط المحلية. 
  • لم أفهم هذه المقاربة اى هل هي مقاربة أم منظومة جديدة أم هي تطوير للمنظومة الحالية؟
  • هدفنا أن يكون الشرطي عامل سلام. 
  • لماذا فشلت هذه المنظومة في فرنسا؟
  • هل تم التفكير في تطوير المجلس الجهوي اللأمن؟ تمكين النواب ومواطنين وممثلي المجتمع المدني من الحضورعلى الأقل في إجتماع ثلاثي مع المجلس الجهوي للأمن.
  • اطلب أن نكون شركاء معكم ونكون جزء من هذا المشروع.
  • أنا معجب بهذه التجربة و فصل الإداري عن العدلي مهم جدا. 
  • كم هي التكلفة لهذا البرنامج ؟ ومن هو الممول هل هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أم هي وزارة الدخيلة؟ 
  • نرجو تقدد تقييم كمي وعددي لهذه التجربة. 
  • في طريقة عمل وزارة الداخلية، المسؤولين لا يمكن أن يتجاوز ال4 سنوات في نفس المركز حتى لا تتكون علاقة محاباة بين المواطن والأمني. 
  • بالنسبة للسياسة الوزارية، سياسة التفقد والرقابة، ،ماهي الأهداف؟ 
  • تطبيق لرفع الشكايات، هل يمكن أن يكون المواطن عرضة للهرسلة أو للتتبع ؟
  •  نحن نثمن هذه المقاربة و  الفصل بين  ماهو الإداري والعدلي.
  • يجب تعميم هذه المبادرة.
  • كيف سيتم حل الإشكاليات التي سيتعرض لها هذا المركز النموذجي؟
  • هل يمكن إستغلال المعطيات في غير المحل المطلوب؟
  • يجب إعادة الثقة بين المواطن والأمني. 
  •  هل هناك خلفية في التركيز على مدنين؟ وماهو تقيمكم لهذا المشروع في المناطق الاخرى في تونس؟ 
  • حادثة بنقردان هي سبب من أسباب لتركيز هذا المركز في مدنين. 
  • نحتاج نواة لهذه التجربة في كل ولاية ونقدم لها كل إمكانيات النجاح.
  • يجب الإصلاح من سلوك الأمني في الجانب العدلي. 
  • يجب الانطلاق من شرطة الجوار للإصلاح من الجهاز الأمني كاملا.
  • اطلب زيارة لمدنين لنطلع على هذه التجربة ونجاحاتها وأن نكون شركاء ذمن هذه التجربة.
  • المجالس المحلية للتنمية  في حالة مزرية. نحاول أن يكون المجتمع المدني فاعلا وهذا المجلس الجهوي للأمن سيساعد على تحسين علاقة المواطن بالأمن. 
  • يجب تمكين النواب والمواطن من حضور اجتماعات المجلس الجهوي للأمن. 
  • أول وزارة التي طبقت القانون 58 هي وزارة الدخيلة ثم وزارة العدل.  
  •  لقد تم إحداث فرق أمنية مختصة للبحث في العنف المسلط على المرأة والطفل، لكن ينقصها الدعم الجدي  وتوفير الإمكانيات الاساسية للقيام بدورها. 

 رد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار:

  • شرطة الجوار هي مقاربة وأي عنصر أمني عليه أن ينخرط فيها.
  • هدفنا هو تغير عقلية الأمني والمواطن.
  • بدأنا بتكوين المجتمع المدني في ما يخص شرطة الجوار ثم شرعنا في تكوين مشترك بين مجتمع مدني والبلدية والأمنين .
  • نشهد بعض الصعوبات مع النجاحات التي شهدناها في مدنين، مثال هناك أفراد يمتنعون عن الإنخراط في هذه المقاربة الأمنية.
  • سنعمل على تمكين النواب والمواطنين من حضور المجالس الأمنية.
  • بالنسبة للتكلفة تتراوح  بين 200 و400 ألف دينار لكل مركز بين تجهيزات و تكوين.
  • حضرنا مسودة للاستراتيجية، وتم نمذجة البنايات والمقاربة.
  • قمنا بالتقيم الكمي والعددي، لاحظنا إرتفاع في نسبة الرضاء على الخدمات الأمنية داخل الوحدات وتم تسجيل إنخفاض كبير في عدد الشكايات في علاقة بالعنف.
  • هذه التجربة لم تنجح بفرنسا، السلطة الأمنية تخلت عن هذه التجربة وهذا قرار سياسي سيادي وهم الأن يدرسون العودة لهذه التجربة.
  • نحن نصنف النموذج التونسي كنموذج ناجح.
  • أهم الخطوط العريضة هي تركيز وتفعيل تفقدية جهوية ومركزية.
  • التطبيقة للتصرف في  الشكايات هي تطبيقة مركزية، وللمواطن الاختيار أن يكون مجهول لكن يمكن التعرف عليه من خلال adresse IP.
  • اتفق معكم أن الحالات مزرية للفرق المختصة.
  • جميع الفراق خضع  للتكوين مع PNUD في علاقة بالتعهد الغير الجزائي مع النساء الضحايا.
  • قمنا  بتطوير فرقة مختصة في مدنين إلى فرقة نموذجية

تدخل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مشروع مكافحة التطرف العنيف: 

  • هدف المشروع  هو تنفيذ ركن واحد وهو مكافحة ووقاية من التطرف
  • هناك 3 محاور:
  1. الترابط بصفة تشاركية مع الجنة لبناء قدرتها.
  2. البحث والتحليل في السياسات العامة.
  3. تحسين التعاون مع مختلف المجتمع التونسي مع جميع ممثلي الحكومة لمكافحة التطرف.