loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle sur les mesures prises par la Commission pour dissuader les violations commises par les médias et liées aux violences faites aux femmes.

  • Audition des représentants de la Ligue Tunisienne de défense des droits de l'Homme, de l'Union nationale des femmes tunisiennes, de la Ligue des électrices tunisiennes et de l'Association tunisienne des femmes démocrates sur la position de la société civile sur la croissance accélérée du phénomène de la violence contre les femmes et les solutions proposées pour le réduire.

  • Audition de la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées sur l'évaluation par le ministère de l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la loi n ° 58 de 2017 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des difficultés qui empêchent d'atteindre les résultats attendus .

L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:20
Fin de la session 18:15
Heures de retards 29mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسات استماع يوم الاثنين 8 فيفري2021 بحضور 6 نواب على الساعة 12:20 إلى :

  • ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول التدابير التي إتخذتها الهيئة لردع التجاوزات التي إرتكبتها وسائل الاعلام والمتعلقة بالعنف المسلط على المرأة
  • ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول موقف المجتمع المدني من التنامي المتسارع لظاهرة العنف ضد المرأة والحلول المقترحة للحد منها.
  • وزيرة المراة والاسرة وكبار السن حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، و الصعوبات التي لاتزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه

Interventions des députés

الإستماع إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • المسؤولية هي مسؤولية عامة ومشتركة من مجتمع مدني ونواب ومؤسسات إعلامية وهيئة وهي لا تقتصرعلى هيئة تعديلية التي لا يمكنها أن تغير بوحدها الواقع.
  • تحتل قضية المرأة مكانة مهمة في الشأن العام وتعد عنصرا فاعلا لترسيخ الديمقراطية في بلادنا.
  • إهتمت الهيئة منذ نشوئها بمسألة المرأة والطفل وحاولنا التصدي إلى الصور النمطية للعنف ضد المرأة والطفل عن طريق التأطير لوسائل الإعلام والعقوبات التي نسلطها عند وجود خروقات.
  • توجد قوانين كمجلة حقوق الطفل والمعاهدات الدولية المصادق عليها متعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز على المرأة. 
  • تشمل كراسات الشروط التي وقع اعتمادها  واصدارها من الهيئة سنة 2014 كل الجوانب التي تهم المرأة والطفل والتي تفرض إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين والتراتيب المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والكرامة وحقوق المرأة والطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل وتلزم صاحب الشاشة بحضور المرأة والتعامل معها على أساس كفاءتها وإمكانياتها.
  • في هذا الإطار، يجب التأكيد أن الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة يصاحبه دور بيداغوجي وتأطيري وذلك بمرافقة وسائل الإعلام وحث الصحافيين بدورات تكوينية للتحسين والتعريف بالمشاكل في هذه المواضيع.
  • المسؤولية جماعية ويجب الوقوف على مسؤولية كل المتدخلين في هذه المسألة مما يتطلب عديد التدخلات التشريعية.
  • يبقى حضور المرأة ضئيلا.
  • يجب أن تتكاثف الجهود في إطار إحترام حقوق المرأة.
Discussion générale

ردود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • يصعب تغيير العقليات مما يتطلب عملا تدريجيا تسعى الهيئة من خلاله إلى تكريس ثقافة علمية تناهض جميع أنواع التمييز وتحترم حقوق المرأة,
  • للهيئة وحدات رصد تقوم بمراقبة المنابر الإعلامية وتقوم بتسليط خطايا مالية في حال وقوع خروقات وإخلالات المتعلقة بالتمييز والعنف.
  • قمنا بإيقاف برنامج علاء الشابي لمدة شهرين وبتسليط خطية مالية هامة.
  • نعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والصحافة في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ولا بد من ترسيخ ثقافة المساواة خاصةً في المجال السياسي وفي حضور النساء للحديث على الشأن العام لكن المؤشرات تبقى كارثية.
  • نهدف إلى الإرتقاء بصورة المرأة والتحسين فيها في وسائل الإعلام خاصةً في الساحات السياسية وفي الانتخابات.
  • الهيئة هي عضو في مرصد القضاء على العنف ضد المرأة.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • تم إعتماد القانون 58 والفصل 11 في عديد العقوبات.
  • بالنسبة للشكاوي، تتعهد الهيئة باتخاذ القرارات في إطار القانون عند وجود مخالفات.
  • تنقل وسائل الإعلام أحداث يندى لها الجبين في مجلس النواب.
  • لا يمكن وضع الهيئة في وضع الشبهة لاننا لا نشارك في المحتوى.
  • يجب على النساء السياسيات أن يفرضن وجودهن في الإعلام.
  • هل تم استدعاؤنا للحديث حول عمل الهيئة؟ لابد من مراعاة عمل الصحافة.
  • نرفض العنف المسلط على النساء.
  • تطبق الهيئة مقتضيات الفصل 11 من سنة 2013
  • لا تجد قرارات الهيئة دائما صدى.
  • قمنا بوضع بنود تفصيلية في كراس الشروط وأكدنا على المساواة والنصاف
  • في 2019، لم يتجاوز حضور المرأة  13%
  • نسبة حضور المرأة في الإعلام نسبة مشرفة.
  • قمنا بالعديد من التقارير والدرسات.

الاستماع الى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاستماع الى ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • قمنا بالعديد من الإنجازات تطبيقاً للقانون عدد 58 ونريد أن نوضح أن مردودية الجمعيات المتدخلة في شأن المرأة تبقى محدودة.
  • هناك تواضع في مسألة حقوق المرأة خاصةً على المستوى التطبيقي و في الساحة السياسية.
  • يحتوي قانون 58 على العديد من الثغرات ويوجد تنامي لظاهرة العنف المسلط على المرأة في الحياة السياسية.
  • يواجه تطبيق قانون 58 عديد الصعزبات خاصةً المتعلقة بالعقلية.
  • يتغيب موضوع ترسيخ ثقافة احترام مبدأ المساواة و إحترام اللمرأة من قبل وزارة التربية.
  • وسع الفصل 3 من قانون 58 في مفهوم العنف المسلط على المرأة وهذا إنعكس سلباً من الناحية التطبيقية.
  • تقتصر النصوص المتعلقة بالعنف على النساء على العنف في العلاقة الزوجية.
  • توجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القانون في المجال السياسي ولا يوجد تعريف للعنف التمييزي والعنف المعنوي في المجلة الجزائية.
  • نستاء من الوضع الذي تعشيه المرأة في البرلمان نظراً لتنامي ظاهرة العنف.
  • لا تكفينا البيانات المتوفرة. 
  • نحتاج إلى فعل حقيقي ويجب أن يكون هناك موقف صارم من البرلمان حول هاته المسائل.
  • يجب أن تكون هناك إجراءات مرافقة للقانون ويجب تطبيق النصوص الجنائية.
  • الميزانية  للدولة ليست مجندرة ولا تكرس مبادئ المساواة وتكافئ الفرص.

الاستماع الى ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات

  • نحن جمعية نسوية نعمل علي دعم وتوعية النساء ليكنّ موجودات  في مواقع القرار.
  • لا يجرم القانون الإنتخابي العنف ضد النساء.
  • يجب إدراج العنف السياسي في هذا القانون.
  • من المؤسف أن بعد 6 سنوات من صدور القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء لا نزال نناقش مسألة العنف ضد النساء.
  • لا يجب تحميلنا أكثر من طاقتنا.
  • دورنا التحسيس و التوعية.
  • نقوم بدورنا كمجتمع مدني في التوعية لكن هناك غياب للأفاق.
  • من العار أن تهان المرأة السياسية تحت قبة البرلمان.
  • نستنكر هذا العنف وقدمنا بيانات للتنديد بالعنف الذي تتعرض له المرأة في  مجال السياسة.
  • يجب تطبيق القانون ومعاقبة المعنف حتى إن كان يتمتع بالحصانة البرلمانية.
  • يجب تطبيق القانون الفعلي. 
  • دورنا المناصرة والمساندة.
  • يقدم المجلس للشباب والشابات صورة سيئة.

الاستماع الى ممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

  • العنف الذي حدث في البرلمان ظاهرة خطيرة و كنا نبهنا لذلك.
  • العنف السياسي مسلط على السياسيات حتى في الفضاء العام و على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • لاحظنا الاعتداءات التي تعرضت لها الناشطات وتشمل التكفير والسب والشتم.
  • تقهقرت مكانة المرأة في الحكومة الأخيرة.

المقترحات :

  • إحترام وتطبيق القانون عدد 58 في كافة جوانبه.
  • إرساء الهيئات الدستورية مثل المحكمة الدستورية لإيجاد حل قانوني بخصوص العنف المسلط ضد النساء مثل شتم نائبة تحت قبة البرلمان.
  • كيف تتصدون لظاهرة الإفلات من العقاب وظاهرة التطبيع مع العنف؟

الإستماع إلى ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

  • نجد غياب للرجل عند الحديث على مسألة العنف المسلط على النساء وحقوقهن.
  • تلجأ الدولة الضعيفة للعنف ونلاحظ عودة للإستبداد وغيابا لرؤية سياسية وإرادة سياسية واضحة حول مسألة التصدي للعنف ضد النساء.
  • يشهد عدد النساء المعنفات إرتفاعا.
  • لا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب على العنف المسلط على النساء موجودة خاصة في ظل غياب محاكم مختصة بقضايا العنف ضد المرأة.
  • لا توجد إرادة سياسية وندعو أن يكون هناك موقف من البرلمانيات حول العنف في المجلس.
  • حقوق الإنسان لا تتجزأ وخاصةً الحق في الأمان للنساء في إطارمجتمع ذكوري وأبوي.
  • الدولة تنصلت من مسؤوليتها في مسألة الحماية والدفاع على المرأة.
  • الوضع الراهن خطير جداً على النساء ومن الضروري توحيد جميع الأصوات من سياسيات ومجتمع مدني لوضع حد لهذه الظاهرة.
  • القانون في أرض الواقع ليس مطبقا ولم تخصص ميزانية لتطبيقه، من جهة، ومن جهة أخرى، يشوبه الغموض ويحتوي على عديد الثغرات خاصة فيما يتعلق بالعنف على وسائل التواصل الإجتماعي على وجه الخصوص والعنف الرقمي بصفة عامة.
  • لا يوجد أي إمكانيات مادية وبشرية وإدارية للتصدي بطريقة ناجعة للعنف المسلط على النساء خاصةً في فترة الحجر الصحي.
  • لا تأخذ الوحدات المختصة المسألة بشكل جدي.
  • ننتظر موقف واضح حول ميزانية خاصة للحد من ظاهرة العنف.
  • توجد قوانين واضحة صلب مختلف برلمانات العالم للتصدي للعنف ضد المرأة في الساحة السياسية وتنص على عقوبات وخطايا متعددة ومختلفة.

الاستماع الى ممثلة عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • الإنسجام بيننا خارج البرلمان من شأنه أن يساندكم
  • نساند البرلمان ضد العنف الذي تنامى فيه.
  • ننتظر مقترحات وبيانات صادرة من هذه اللجنة ومن البرلمان التي من شأنها مساندة دورنا بإعتباره، للأسف، غير كافي لمواجهة هذه الظاهرة.

الاستماع الى ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات

  • عنف المرأة ضد المرأة مستفز.
  • يجب تجريم العنف السياسي  ومراجعة الفصل الذي يجرم العنف ضد النساء وإقصاء كل من يتعمد تعنيف النساء و اقصائهم من الترشح في الإنتخابات القادمة
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

  • نمثل جمعيات ولا يمكن أن نعوض الدولة.
  • مبدأنا هو رفض العنف ضد النساء.
  • نريد وضع رؤية للمشروع المجتمعي ويجب أن تكون للسياسات تمشي مع هذه الرؤية.
  • الميزانية لا تخضع لوزارة المرأة بل تخضع للقانون الذي يكون شاملا لعديد الوزارات من عدل وصحة وداخلية ومرأة وشؤون إجتماعية.
  • نندد بكل أنواع العنف ضد النساء مهما كان إنتماؤها السياسي.
  • هناك استهداف للنساء على أساس الشكل وللناشطات.
  • راسلنا منظمات دولية للتنديد بالعنف نظراً لعدم تفاعل الدولة.

ردود  ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات 

  • نريد أن نخرج بخطة عمل واضحة لنتمكن من مواجهة كل هذه الإشكاليات.
  • لسنا سباقون في الحقوق بل متراجعون في هذا المستوى.
  • نتفق على مواصلة مسيرتنا في دعم حقوق النساء والمساواة ونبذ العنف.
  • يجب التنسيق بصفة فعلية بين المجتمع المدني والبرلمان على مستوى الدراسات وأخذ القرارات وتنقيح القوانين.
  • سنقوم بمدكم بكل الدراسات والوثائق التي قمنا بها والتي تخص كل هذه المسائل.

ردود ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • نحن ضد العنف بكل أنواعه و نساند كل من تعرض للعنف ولا نميز.
  • نحن بدورنا نتعرض للعنف.
  • يجب مساءلة وزيرة المرأة على الميزانية المخصصة لمجابهة والقضاء على العنف.
  • هناك غياب للدعم للمؤسسات والجمعيات.
  • نحن قادرون على توفير تقاريرنا التي قمنا بها والتي قدمناها في هذا الغرض.
  • تعرقل النظرة الدونية للمنظمات عملنا.
  • ندافع على قضية واحدة و ننتظر مساندتكم.

الإستماع إلى وزيرة المراة والأسرة وكبار السن حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والصعوبات التي لاتزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه.

الإستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن

  • شكراً على الدعوة وإتاحة الفرصة للوزارة لتقديم مدى تقدم تطبيق هذا القانون وهو أساسي وشامل لعديد الجوانب خاصةً الحمائي والتتبعات والعقوبات.
  • يوجد 5 أشكال من العنف وهي: إقتصادي وسياسي ومعنوي ونفسي وجسدي.
  • تنامى العنف السياسي خاصة في الفترة الأخيرة وهو شيء غير مقبول.
  • العنف السياسي يشمل العنف البرلماني والنقابي والجمعياتي والحزبي.
  • من بين الحلول مراجعة النظام الأساسي وضمان عقوبات وإجراءات للمخالفين.
  • يمارس العنف الرقمي ضد النساء خاصةً في وسائل التواصل الإجتماعي بشكل هام وأصبح من الضروري إصدار قانون في هذه المسألة.
  • أريد أن أؤكد أن الوزارة تشرف على القطاعات الحيوية في المستوى الوطني والدولي وكل تدخلاتنا أفقية لكن بثبات.
  • الميزانيات ضعيفة جداً نظراً للوضع الصحي وتداعياته  الذي عطل عمل الوزارة.
  • تشوب القانون إشكاليات على مستوى الصياغة وخاصةً على مستوى التنفيذ والنصوص التطبيقية.
  • 3 سنوات غير كافية كي نتمكن من تقييمه.
  • يجب أن يكون هناك مسار مشترك بين الهياكل الحكومية وغير الحكومية.
  • أوكل الفصل 6 مهاما لكل الوزارات وأوكل مهمة التنسيق إلى وزارة المرأة ولهذا يجب إحداث لجنة للتنسيق تنظر إلى مدى تقدم هذا القانون وما هي الإشكاليات المنبثقة عنه.
  • سرعنا في إنضمام تونس إلى مبادرة دولية للمساواة على مستوى الأجور وسنعمل على تشريعات حول هذه المسألة نظراً للفرق الواسع في الأجور في القطاع الخاص والفلاحي بين المرأة والرجل.
  • نهتم بالمرأة ضحية العنف لكن بغض النظر على الرجل الذي يتعرض على العنف.
  • كيف يكون للرجل المشاركة في الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء.
  • أعدنا النظر في قانون عطلة الأمومة والأبوة لكن يوجد اشكال على مستوى التمويل.
  • سنقوم بتقديم مقترحات حول مسألة نقل العاملات في القطاع الفلاحي.
  • نعمل أيضاً على قانون لكبار السن.
  • على مستوى تطبيق قانون 58، توجد اشكاليات على مستوى التنسيق وقمنا ببروتوكولات تنسيقية بين عديد الوزارات.
  • تم إحداث تنسيقيات مشتركة لنساء ضحايا العنف في جميع الولايات لكن لم تكتمل كلها.
  • صدر أمر حكومي يتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
  • يوجد المركز الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لدى وزارة الداخلية في كل المناطق
  • خصصت وزارة العدل شكاوي خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة
  • في سنة 2020، تم تسجيل 15000 مكالمة للعنف ضد المرأة حول الخط الأخضر المحدث لهذه المسألة.
  • وقع إحداث المرصد  على أساس الفصل 40 من قانون 58 وتمت المصادقة على ميزانيته ونحن الآن في مرحلة تسوية العقار وفي تسمية الأعضاء في مجلس هذا المرصد.
  • يوجد تكوين خصوصي مع الإتحاد الأوروبي الذي سيتم تعويمه مع كل التنسيقيات.
  • يوجد 5 مراكز إيواء و3 مراكز في مرحلة الإنجاز للنساء ضحايا العنف ويوجد 2 مراكز سيتم احداثها في سليانة وفي قابس.
  • على المستوى الاستراتيجي، توجد عدة محاور في مسألة مناهضة العنف ضد المرأة وقائية وأفقية وتنسيقية لتمكين النساء بتعهد لائق.
  • توجد عدة إصلاحات تشريعية التي سنقوم بتقديمها لكم.
  • على المستوى التكوين، قمنا بعديد الدورات التدريبية ويوجد حملات توعوية وتحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والنوع الإجتماعي
  • أعددنا خارطة واضحة في كل ولاية حول نفس الموضوع
  • يوجد عنف مسلط بطريقة مباشرة  وغير مباشرة في وسائل الإعلام ونحن نعمل مع HAICA للحد من هذه الظاهرة
  • أهم معضلة هو أمر 88 حول التمويل العمومي للجمعيات المتداخلة التي تستجيب لكل الشروط المطلوبة
  • بالنسبة للتحديات المالية واللوجستية يوجد ضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية
  • يوجد نقص في البرامج الإعلامية والإذاعية حول كل هذه المواضيع

ردود وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن 

  • كل مرة اسجل استيائي في قدومي إلى المجلس نظرا إلى ما اتعرض إليه من هرسلة
  • لقد عملنا على العنف السياسي مع  مركز CREDIF
  • يمكن أنه يوجد اشكال على مستوى التواصل وسنعمل عليه
  • اليوم أن أيضاً تعرضت إلى العنف في هذا المجلس نظراً إلى مداخلة رئيسة كتلة الدستوري الحر

تعقيب وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن والوفد المرافق لها 

  • نحن ضد أي نوع عنف ضد النساء بمن فيهم ضد السيدة عبير موسي
  • نحن نرحب بكل النواب إلى الوزارة لتعزيز مكتسبات المرأة
  • صحيح أن الميزانية ضعيفة وهناك غياب لاعتمادات و-70% من الميزانية مرصودة إلى الطفولة ولهذا السبب نحن نعول على التشارك مع المجتمع المدني ومع الشركاء الدوليين حول مسألة مناهضة العنف ضد النساء
  • نحن ليس لنا إحصائيات رسمية في الفترة الأخيرة
  • قام CREFIF بدراسة على العنف المسلط على المرأة في الفضاء العام
  • نحن نسجل كل النقائص وسنقوم بكل الدراسات نوعية وكمية
  • في ظل غياب إمكانية الانتدابات لا يمكن تعزيز المندوبيات
  • الأرقام  للعنف ضد المرأة تفاقمت ليس فقط في تونس في فترة الحجر الصحي بل في كل الدول
  • قام الكرديف بدراسة في الفضاء العام، دراسة مكنتنا من مناصرة القانون
  • أول ما تم المصادقة على القانون قمنا بتكوين العاملين ودعمنا قدراتهم حول العديد من المحاور اللتي تتطرق للعنف المسلط على المرأة
  • القانون لم يتم انفاذه
  • نحن نقوم بالعديد من الجهد لإنفاذه ونحن نقوم بالتعريف بهذا القانون حتى تتعرف المرأة على حقوقها
  • قمنا بحملة توعوية ضد العنف المسلط على النساء
  • توجهنا كذلك للجهات وعرفنا بالقانون 58
  • نظمنا تظاهرات للتنديد بالعنف
  • الدراسة الاستطلاعية حول العنف الرقمي ضد الفتيات والنساء بينت أرقام مفزعة، 4/5 نساء ضحايا عنف و95 % لا يقمنا بشكايات
  • قمنا بحملة رقمية ستنطلق غداً هدفها التوعية و كسر الصمت حول هذه الضاهرة بالشراكة مع العديد الإذاعات حتى نعمم الدراسة التي قمنا بها
  • حملتنا للتوعية ولمناصرة قانون يجرم العنف الراقمي
  • لا نستطيع المطالبة بتفعيل القانون الكثيرين ليس لهم علم بوجوده
  • نحاول إحداث برامج لتكوين المعلمين، لمأسسة ثقافة حقوق النساء منذ الصغر


 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15