loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول التدابير التي إتخذتها الهيئة لردع التجاوزات التي إرتكبتها وسائل الاعلام والمتعلقة بالعنف المسلط على المرأة.
  • الاستماع الى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول موقف المجتمع المدني من التنامي المتسارع لظاهرة العنف ضد المرأة والحلول المقترحة للحد منها.
  • الاستماع الى وزيرة المراة والاسرة وكبار السن حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، و الصعوبات التي لاتزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:20
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسات استماع يوم الاثنين 8 فيفري2021 بحضور 6 نواب على الساعة 12:20 إلى :

  • ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول التدابير التي إتخذتها الهيئة لردع التجاوزات التي إرتكبتها وسائل الاعلام والمتعلقة بالعنف المسلط على المرأة
  • ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حول موقف المجتمع المدني من التنامي المتسارع لظاهرة العنف ضد المرأة والحلول المقترحة للحد منها.
  • وزيرة المراة والاسرة وكبار السن حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، و الصعوبات التي لاتزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه

افتتحت أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية) الجلسة موضحة أن لوسائل الإعلام دور مهم في مسألة العنف المسلط على المرأة مؤكدة على أنه يوجد غياب لعنصر المرأة في الإعلام وفي المنابر الإعلامية وترى رئيسة اللجنة أن دور الهيئة غائب في هذا الموضوع 

الإستماع إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • المسؤولية هي مسؤولية عامة ومشتركة من مجتمع مدني ونواب ومؤسسات إعلامية وهيئة وهي لا تقتصرعلى هيئة تعديلية التي لا يمكنها أن تغير بوحدها الواقع.
  • تحتل قضية المرأة مكانة مهمة في الشأن العام وتعد عنصرا فاعلا لترسيخ الديمقراطية في بلادنا.
  • إهتمت الهيئة منذ نشوئها بمسألة المرأة والطفل وحاولنا التصدي إلى الصور النمطية للعنف ضد المرأة والطفل عن طريق التأطير لوسائل الإعلام والعقوبات التي نسلطها عند وجود خروقات.
  • توجد قوانين كمجلة حقوق الطفل والمعاهدات الدولية المصادق عليها متعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز على المرأة. 
  • تشمل كراسات الشروط التي وقع اعتمادها  واصدارها من الهيئة سنة 2014 كل الجوانب التي تهم المرأة والطفل والتي تفرض إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين والتراتيب المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والكرامة وحقوق المرأة والطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل وتلزم صاحب الشاشة بحضور المرأة والتعامل معها على أساس كفاءتها وإمكانياتها.
  • في هذا الإطار، يجب التأكيد أن الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة يصاحبه دور بيداغوجي وتأطيري وذلك بمرافقة وسائل الإعلام وحث الصحافيين بدورات تكوينية للتحسين والتعريف بالمشاكل في هذه المواضيع.
  • المسؤولية جماعية ويجب الوقوف على مسؤولية كل المتدخلين في هذه المسألة مما يتطلب عديد التدخلات التشريعية.
  • يبقى حضور المرأة ضئيلا.
  • يجب أن تتكاثف الجهود في إطار إحترام حقوق المرأة.
نقاش عام

نريد معرفة دوركم الردعي والرقابي على مؤسسات الإعلام والحلول التطبيقية مع هذا التعامل السلبي في مجال حقوق المرأة 

ردود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • يصعب تغيير العقليات مما يتطلب عملا تدريجيا تسعى الهيئة من خلاله إلى تكريس ثقافة علمية تناهض جميع أنواع التمييز وتحترم حقوق المرأة,
  • للهيئة وحدات رصد تقوم بمراقبة المنابر الإعلامية وتقوم بتسليط خطايا مالية في حال وقوع خروقات وإخلالات المتعلقة بالتمييز والعنف.
  • قمنا بإيقاف برنامج علاء الشابي لمدة شهرين وبتسليط خطية مالية هامة.
  • نعمل بالشراكة مع المجتمع المدني والصحافة في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ولا بد من ترسيخ ثقافة المساواة خاصةً في المجال السياسي وفي حضور النساء للحديث على الشأن العام لكن المؤشرات تبقى كارثية.
  • نهدف إلى الإرتقاء بصورة المرأة والتحسين فيها في وسائل الإعلام خاصةً في الساحات السياسية وفي الانتخابات.
  • الهيئة هي عضو في مرصد القضاء على العنف ضد المرأة.
نقاش عام
  • يجب الملاحظة أن الإطار القانوني لم يتم يتعرض إلى الفصل 11 من قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بدور الإعلام والهيئة في التصدي للعنف ضد المرأة.
  • نحن قمنا ككتلة الحزب الدستوري الحر بمقترحات تعديل لقانون العنف ضد المرأة خاصةً في مجال السياسي.
  • تحليل الوقائع من وسائل الإعلام والتعاطي مع مسألة العنف سلبي جداً ويعود سلباً على المرأة المعنفة.
  • يجب التدخل للردع من الهيئة فورياً مع مسألة العنف ضد المرأة خاصة في المجال السياسي.
  • تتواجد الصورة النمطية في قبة البرلمان بكثرة
  • كيف تتدخل الهيئة هل بالشكاية أم تتدخل مباشرةً ؟
  • هل نسير اليوم نحو محاولات ممنهجة لاخراس صوت المرأة في المشهد السياسي ونحو تبرير العنف الذكوري ضد المرأة ؟
  • ما هي حدود حرية التعبير في مسألة التعاطي مع حقوق المرأة ؟
  • دعوتي ورسالتي هما مساهمة  المجتمع المدني في مقترح القانون المقدم من كتلة الدستوري الحر.
  • اليوم نحن في حاجة إلى إجراءات ملموسة وهيئات مستقلة وجديدة وتقول الحق.
نقاش عام
  • ما دور الهيئة في حين أن نصف المجتمع مهان والمرأة التونسية تعنف كل يوم في الإعلام والإذاعات؟
  • حضور المرأة ضئيل جداً بنسبة 11% في المنابر الإعلامية.
  • سجلنا أن المرأة السياسية والأكاديمية تهجر من الإعلام.
  • نسجل إحتقارا للنساء السياسيات وهذه ظاهرة خطيرة والهيئة غائبة في هذا المجال.
نقاش عام
  • لا يتمثل دوركم في فرض حضور المرأة في وسائل الإعلام بل المراقبة المستمرة لمنابر الإعلام.
  • تروج المرأة التونسية كأنها بضاعة أو لخلق الضجة.
  • تحتل المرأة التونسية مراكز مهمة جداً خاصة في البحث العلمي وهذا شرف لنا لكن لا نرى هذا في الإعلام.
  • يجب تكريس العدالة في حضور المرأة.
  • ينبغي أن تقدم الهيئة تقريرا حول جميع أنواع العنف المسلط على المرأة.
  • يجب التنويع في مجالات حضور المرأة ودعم صورة المرأة الباحثة.
نقاش عام
  • تعرضت العديد من النائبات إلى العنف تحت قبة هذا البرلمان وهذه صورة سيئة جداً والهيئة غائبة في هذه المسألة.
  • لا نجد المرأة المناضلة والباحثة والفنانة في منابر الإعلام.
  • أساند كل التدخلات لتعزيز حضور المرأة خاصةً نوعياً.

 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

  • تم إعتماد القانون 58 والفصل 11 في عديد العقوبات.
  • بالنسبة للشكاوي، تتعهد الهيئة باتخاذ القرارات في إطار القانون عند وجود مخالفات.
  • تنقل وسائل الإعلام أحداث يندى لها الجبين في مجلس النواب.
  • لا يمكن وضع الهيئة في وضع الشبهة لاننا لا نشارك في المحتوى.
  • يجب على النساء السياسيات أن يفرضن وجودهن في الإعلام.
  • هل تم استدعاؤنا للحديث حول عمل الهيئة؟ لابد من مراعاة عمل الصحافة.
  • نرفض العنف المسلط على النساء.
  • تطبق الهيئة مقتضيات الفصل 11 من سنة 2013
  • لا تجد قرارات الهيئة دائما صدى.
  • قمنا بوضع بنود تفصيلية في كراس الشروط وأكدنا على المساواة والنصاف
  • في 2019، لم يتجاوز حضور المرأة  13%
  • نسبة حضور المرأة في الإعلام نسبة مشرفة.
  • قمنا بالعديد من التقارير والدرسات.

الاستماع الى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاستماع الى ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • قمنا بالعديد من الإنجازات تطبيقاً للقانون عدد 58 ونريد أن نوضح أن مردودية الجمعيات المتدخلة في شأن المرأة تبقى محدودة.
  • هناك تواضع في مسألة حقوق المرأة خاصةً على المستوى التطبيقي و في الساحة السياسية.
  • يحتوي قانون 58 على العديد من الثغرات ويوجد تنامي لظاهرة العنف المسلط على المرأة في الحياة السياسية.
  • يواجه تطبيق قانون 58 عديد الصعزبات خاصةً المتعلقة بالعقلية.
  • يتغيب موضوع ترسيخ ثقافة احترام مبدأ المساواة و إحترام اللمرأة من قبل وزارة التربية.
  • وسع الفصل 3 من قانون 58 في مفهوم العنف المسلط على المرأة وهذا إنعكس سلباً من الناحية التطبيقية.
  • تقتصر النصوص المتعلقة بالعنف على النساء على العنف في العلاقة الزوجية.
  • توجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القانون في المجال السياسي ولا يوجد تعريف للعنف التمييزي والعنف المعنوي في المجلة الجزائية.
  • نستاء من الوضع الذي تعشيه المرأة في البرلمان نظراً لتنامي ظاهرة العنف.
  • لا تكفينا البيانات المتوفرة. 
  • نحتاج إلى فعل حقيقي ويجب أن يكون هناك موقف صارم من البرلمان حول هاته المسائل.
  • يجب أن تكون هناك إجراءات مرافقة للقانون ويجب تطبيق النصوص الجنائية.
  • الميزانية  للدولة ليست مجندرة ولا تكرس مبادئ المساواة وتكافئ الفرص.

الاستماع الى ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات

  • نحن جمعية نسوية نعمل علي دعم وتوعية النساء ليكنّ موجودات  في مواقع القرار.
  • لا يجرم القانون الإنتخابي العنف ضد النساء.
  • يجب إدراج العنف السياسي في هذا القانون.
  • من المؤسف أن بعد 6 سنوات من صدور القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء لا نزال نناقش مسألة العنف ضد النساء.
  • لا يجب تحميلنا أكثر من طاقتنا.
  • دورنا التحسيس و التوعية.
  • نقوم بدورنا كمجتمع مدني في التوعية لكن هناك غياب للأفاق.
  • من العار أن تهان المرأة السياسية تحت قبة البرلمان.
  • نستنكر هذا العنف وقدمنا بيانات للتنديد بالعنف الذي تتعرض له المرأة في  مجال السياسة.
  • يجب تطبيق القانون ومعاقبة المعنف حتى إن كان يتمتع بالحصانة البرلمانية.
  • يجب تطبيق القانون الفعلي. 
  • دورنا المناصرة والمساندة.
  • يقدم المجلس للشباب والشابات صورة سيئة.

الاستماع الى ممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

  • العنف الذي حدث في البرلمان ظاهرة خطيرة و كنا نبهنا لذلك.
  • العنف السياسي مسلط على السياسيات حتى في الفضاء العام و على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • لاحظنا الاعتداءات التي تعرضت لها الناشطات وتشمل التكفير والسب والشتم.
  • تقهقرت مكانة المرأة في الحكومة الأخيرة.

المقترحات :

  • إحترام وتطبيق القانون عدد 58 في كافة جوانبه.
  • إرساء الهيئات الدستورية مثل المحكمة الدستورية لإيجاد حل قانوني بخصوص العنف المسلط ضد النساء مثل شتم نائبة تحت قبة البرلمان.
  • كيف تتصدون لظاهرة الإفلات من العقاب وظاهرة التطبيع مع العنف؟

الإستماع إلى ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

  • نجد غياب للرجل عند الحديث على مسألة العنف المسلط على النساء وحقوقهن.
  • تلجأ الدولة الضعيفة للعنف ونلاحظ عودة للإستبداد وغيابا لرؤية سياسية وإرادة سياسية واضحة حول مسألة التصدي للعنف ضد النساء.
  • يشهد عدد النساء المعنفات إرتفاعا.
  • لا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب على العنف المسلط على النساء موجودة خاصة في ظل غياب محاكم مختصة بقضايا العنف ضد المرأة.
  • لا توجد إرادة سياسية وندعو أن يكون هناك موقف من البرلمانيات حول العنف في المجلس.
  • حقوق الإنسان لا تتجزأ وخاصةً الحق في الأمان للنساء في إطارمجتمع ذكوري وأبوي.
  • الدولة تنصلت من مسؤوليتها في مسألة الحماية والدفاع على المرأة.
  • الوضع الراهن خطير جداً على النساء ومن الضروري توحيد جميع الأصوات من سياسيات ومجتمع مدني لوضع حد لهذه الظاهرة.
  • القانون في أرض الواقع ليس مطبقا ولم تخصص ميزانية لتطبيقه، من جهة، ومن جهة أخرى، يشوبه الغموض ويحتوي على عديد الثغرات خاصة فيما يتعلق بالعنف على وسائل التواصل الإجتماعي على وجه الخصوص والعنف الرقمي بصفة عامة.
  • لا يوجد أي إمكانيات مادية وبشرية وإدارية للتصدي بطريقة ناجعة للعنف المسلط على النساء خاصةً في فترة الحجر الصحي.
  • لا تأخذ الوحدات المختصة المسألة بشكل جدي.
  • ننتظر موقف واضح حول ميزانية خاصة للحد من ظاهرة العنف.
  • توجد قوانين واضحة صلب مختلف برلمانات العالم للتصدي للعنف ضد المرأة في الساحة السياسية وتنص على عقوبات وخطايا متعددة ومختلفة.

الاستماع الى ممثلة عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • الإنسجام بيننا خارج البرلمان من شأنه أن يساندكم
  • نساند البرلمان ضد العنف الذي تنامى فيه.
  • ننتظر مقترحات وبيانات صادرة من هذه اللجنة ومن البرلمان التي من شأنها مساندة دورنا بإعتباره، للأسف، غير كافي لمواجهة هذه الظاهرة.

الاستماع الى ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات

  • عنف المرأة ضد المرأة مستفز.
  • يجب تجريم العنف السياسي  ومراجعة الفصل الذي يجرم العنف ضد النساء وإقصاء كل من يتعمد تعنيف النساء و اقصائهم من الترشح في الإنتخابات القادمة
نقاش عام
  • يعد اليوم فرصة نظراً لأهمية الموضوع في مؤسسة سيادية وفي إطار مواصلة ما قدمه الزعماء السابقين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وعلى رأسهم الزعيم حبيب بورقيبة.
  • نقوم بدراسة قانون 58 ولاحظنا وجود مفاهيم غير واضحة خاصةً في مجال التمييز لذلك يجب أن يراجع هذا القانون.
  • يجب أن يكون هناك جانب تطبيقي وأحكام ردعية في القانون.
  • يجب أن تتغير العقلية في المجتمع وإستيعاب أنه يوجد جانب معنوي ونفسي للعنف المسلط على المرأة.
  • قمنا بالتدقيق في المفاهيم وتقديم توضيحات هامة في مشروع تنقيح هذا القانون من أجل تسهيل تطبيق هذا القانون للقاضي.
  • يجب أن لا توجد ظروف تخفيف للعقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة.
  • تطبيق القانون هو أهم شيء ولا توجد أي إرادة سياسية في هذا الموضوع.
  • قمنا بالترفيع في العقوبات خاصةً حول مسألة العنف الإقتصادي.
  • يوجد تمييز ضد المرأة ممنهج خاصة في قبة هذا البرلمان.
  • تقوم جمعيات مشبوهة بعمليات عنف مستمرة ضد المرأة.
  • نرغب في تركيز الإهتمام حول الذوات المعنوية الهادفة إلى التراجع عن حقوق المرأة وترسيخ ثقافة التمييز ضد المرأة.
  • نحرص على أن يكون لمقترح تنقيح قانون 58 صبغة إستعجالية.
  • رأس البرلمان هو المحرض على العنف وهو المسؤول على كل العنف في قبة البرلمان.
نقاش عام
  • الوضع العام في البلاد تغير ونعيش مخاض في الانتقال الديمقراطي.
  • العنف السياسي مدان بجميع أشكاله.
  • السياسيات يتعرضن للعنف الرقمي، كالسب والشتم.
  • هذه القوانين منقوصة ويجب تعديل القانون 58 بما يفرضه الواقع.
  • تهين الميزانية المخصصة لوزارة المرأة المرأة التونسية.
  • يجب أن تكون هذه اللجنة قارة.
  • علينا قبول الآخر ونبذ العنف.
  • تفتقر الجمعيات إلى دور التعديل، التثقيف وتبسيط المعلومة للمرأة التونسية.
  • يجب أن تكون المرأة السياسية مثال.
  • للاتحاد دور ريادي في مواجهة العنف.
  • تفتقر النساء للتحضر، يجب أن نتكون في المجال التربوي والسياسي ...
  • يجب تحديد الضحية.
نقاش عام
  • خطابكم مدني، يطرح المسألة في عمقها.
  • لا تهم المسألة النسوية الأنثى فقط.
  • كل مؤسسات الدولة القديمة أو المحدثة تمارس العنف.
  • نسعى لإيجاد مسلك قانوني ومعاقبة كل من يصدر عنه العنف.
  • هناك حلقة مفقودة وهي تكون مقاربة شاملة
  • كيف يمكن للإجراء القانوني أن يدخل ضمن السلوك داخل مؤسسة الدولة؟
  • إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه المؤسسة في إيجاد وتقنين الإجرات الإلزامية ضد العنف؟
نقاش عام
  • الموضوع الأساسي هو قانون العنف ضد المرأة لكن رئاسة هذه اللجنة سيئة ومتعسفة ضد بعض النواب.
  • توجد عديد الأنواع من العنف المسلط ضد المرأة في المجتمع التونسي.
  • في القانون توجد نصوص نظرية ولا توجد نصوص تطبيقية.
  • تغيرت تركيبة المجلس لتحتوي على طرف يمارس العنف.
  • ميزانية وزارة المرأة ضئيلة جداً ولا توجد أي إمكانيات مخصصة للعنف ضد المرأة تمكن من صنع التغيير.
  • أغلب الميزانية مرصودة للطفولة.
  • يهمنا أن نقدم أطروحة جديدة تطبيقية وآليات واقعية كمؤسسات تحمي المرأة فعلاً من العنف وإجراءات إستباقية.
  • نريد حوار موسع بالتشارك مع مختلف مكونات المجتمع المدني حول كل هذه المسائل.
  • نريد توصيات حقيقية وواقعية من طرفكم كي نتمكن من تقديمه كقانون من هذا المجلس.
نقاش عام
  • نشكر مساندتكم للمتظاهرات والتنديد بما نتعرض له من عنف وهرسلة وتتبعات.
  • في البرلمان، شرعنا للعنف ضد المرأة.
  • العنف المسلط ضد المرأة في البرلمان هو نفسه العنف الذي نراه في الشارع و في المؤسسات.
  • نحن نثمن ما تقوم به الجمعيات و اشكر دوركم في الدفاع على المرأة.
  • مايحدث في البرلمان يشرع للعنف الذي تعيشه المرأة التونسية والذي من شأنه أن يحد من نشاطها.
  • قانون 58 لم يذكر العنف السياسي والاقتصادي.
  • التفرقة والتصنيف للمرأة التونسية هو من مظاهر العنف المسلط على المرأة.
نقاش عام
  • أريد أن أؤكد أن المقاربة النسوية متأصلة في الحزب الدستوري الحر.
  • نؤكد على وجوبية تكريس التناصف بين المرأة والرجل خاصةً في التركيبة الجديدة للحكومة أين غاب عنصر المرأة تماماً.
  • يمثل إعتصامنا الخامس للكتلة جراء العنف الممنهج والمستمر ضد المرأة.
  • توجد إرادة برلمانية ممنهجة للعنف ضد المرأة وتعويم للعنف من قبل مكتب المجلس.
  • لجنة المرأة في حد ذاتها كانت ساحة للعنف.
  • أصبحت الضحية هي التي تثبت العنف وهناك تسليط للعنف ضد المعارضة وضد النساء في هذا المجلس.
نقاش عام
  • تونس سباقة في حقوق المرأة.
  • 85% من المعنفين هم معنفون.
  • الميزانية هزيلة، يجب تعديلها حتى نتمكن من تعديل السلوك لكل معنف.
  • في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي كان وضع المرأة أفضل.
  • بعد الثورة، عشنا تنامي للعنف حتى دخل قبة البرلمان.
نقاش عام
  • أنا ضد العنف بكل اشكاله ومهما كان مأتاه.
  • تقدم المرأة التونسية مجهودا كبيرا لهذه البلاد ويجب أن نعترف بذلك.
  • المرأة عرضة للعنف في مجال السياسة فما بالك بحال النساء في الأرياف.
  • أنا مع تنقيح النظام الداخلي ويجب تطبيق القانون.
  • من يندد بالعنف يجب أن يطبق القانون لا أن يخرقه.
  • تمثل مصلحة البلاد أهم شيء ويجب توحيد الأراء في القضاء على العنف ضد المرأة.
  • يجب أن ينقح قانون 58 نظراً لعدم إمكانية تطبيقه.
  • تعنف النساء بمعدل 5 نساء كل يوم في ولاية بن عروس ولا توجد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المرأة المعنفة.
  • الطرف الذي يسلط العنف في هذا المجلس هو في حالة سراح وافلات من عقاب وهذا شيء غير معقول.
نقاش عام
  • لا توجد بيانات تندد بالعنف الذي عاشته المرحومة محرزية العبيدي.
  • يجب أن تكون لنا الشجاعة اللازمة للتصدي لقضايا العنف بصفة موضوعية.
  • كنا نتمى أن تقدم لنا الجمعيات إحصائيات حول تطبيق القانون 58.
  • هل القصور الموجود في القانون هو المسؤول على تفشي ظاهرة العنف أم نحن، نواب ومجتمع مدني، مازلنا عاجزين على الحد من العنف.
  • السيدة رئيسة الجلسة" سميرة الشواشي" تعرضت للعنف ولم نر بيانات تندد بما تعرضت له.

ردود ممثلات عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

  • نمثل جمعيات ولا يمكن أن نعوض الدولة.
  • مبدأنا هو رفض العنف ضد النساء.
  • نريد وضع رؤية للمشروع المجتمعي ويجب أن تكون للسياسات تمشي مع هذه الرؤية.
  • الميزانية لا تخضع لوزارة المرأة بل تخضع للقانون الذي يكون شاملا لعديد الوزارات من عدل وصحة وداخلية ومرأة وشؤون إجتماعية.
  • نندد بكل أنواع العنف ضد النساء مهما كان إنتماؤها السياسي.
  • هناك استهداف للنساء على أساس الشكل وللناشطات.
  • راسلنا منظمات دولية للتنديد بالعنف نظراً لعدم تفاعل الدولة.

ردود  ممثلة عن رابطة الناخبات التونسيات 

  • نريد أن نخرج بخطة عمل واضحة لنتمكن من مواجهة كل هذه الإشكاليات.
  • لسنا سباقون في الحقوق بل متراجعون في هذا المستوى.
  • نتفق على مواصلة مسيرتنا في دعم حقوق النساء والمساواة ونبذ العنف.
  • يجب التنسيق بصفة فعلية بين المجتمع المدني والبرلمان على مستوى الدراسات وأخذ القرارات وتنقيح القوانين.
  • سنقوم بمدكم بكل الدراسات والوثائق التي قمنا بها والتي تخص كل هذه المسائل.

ردود ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

  • نحن ضد العنف بكل أنواعه و نساند كل من تعرض للعنف ولا نميز.
  • نحن بدورنا نتعرض للعنف.
  • يجب مساءلة وزيرة المرأة على الميزانية المخصصة لمجابهة والقضاء على العنف.
  • هناك غياب للدعم للمؤسسات والجمعيات.
  • نحن قادرون على توفير تقاريرنا التي قمنا بها والتي قدمناها في هذا الغرض.
  • تعرقل النظرة الدونية للمنظمات عملنا.
  • ندافع على قضية واحدة و ننتظر مساندتكم.

الإستماع إلى وزيرة المراة والأسرة وكبار السن حول تقييم الوزارة لفعالية تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والصعوبات التي لاتزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه.

الإستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن

  • شكراً على الدعوة وإتاحة الفرصة للوزارة لتقديم مدى تقدم تطبيق هذا القانون وهو أساسي وشامل لعديد الجوانب خاصةً الحمائي والتتبعات والعقوبات.
  • يوجد 5 أشكال من العنف وهي: إقتصادي وسياسي ومعنوي ونفسي وجسدي.
  • تنامى العنف السياسي خاصة في الفترة الأخيرة وهو شيء غير مقبول.
  • العنف السياسي يشمل العنف البرلماني والنقابي والجمعياتي والحزبي.
  • من بين الحلول مراجعة النظام الأساسي وضمان عقوبات وإجراءات للمخالفين.
  • يمارس العنف الرقمي ضد النساء خاصةً في وسائل التواصل الإجتماعي بشكل هام وأصبح من الضروري إصدار قانون في هذه المسألة.
  • أريد أن أؤكد أن الوزارة تشرف على القطاعات الحيوية في المستوى الوطني والدولي وكل تدخلاتنا أفقية لكن بثبات.
  • الميزانيات ضعيفة جداً نظراً للوضع الصحي وتداعياته  الذي عطل عمل الوزارة.
  • تشوب القانون إشكاليات على مستوى الصياغة وخاصةً على مستوى التنفيذ والنصوص التطبيقية.
  • 3 سنوات غير كافية كي نتمكن من تقييمه.
  • يجب أن يكون هناك مسار مشترك بين الهياكل الحكومية وغير الحكومية.
  • أوكل الفصل 6 مهاما لكل الوزارات وأوكل مهمة التنسيق إلى وزارة المرأة ولهذا يجب إحداث لجنة للتنسيق تنظر إلى مدى تقدم هذا القانون وما هي الإشكاليات المنبثقة عنه.
  • سرعنا في إنضمام تونس إلى مبادرة دولية للمساواة على مستوى الأجور وسنعمل على تشريعات حول هذه المسألة نظراً للفرق الواسع في الأجور في القطاع الخاص والفلاحي بين المرأة والرجل.
  • نهتم بالمرأة ضحية العنف لكن بغض النظر على الرجل الذي يتعرض على العنف.
  • كيف يكون للرجل المشاركة في الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء.
  • أعدنا النظر في قانون عطلة الأمومة والأبوة لكن يوجد اشكال على مستوى التمويل.
  • سنقوم بتقديم مقترحات حول مسألة نقل العاملات في القطاع الفلاحي.
  • نعمل أيضاً على قانون لكبار السن.
  • على مستوى تطبيق قانون 58، توجد اشكاليات على مستوى التنسيق وقمنا ببروتوكولات تنسيقية بين عديد الوزارات.
  • تم إحداث تنسيقيات مشتركة لنساء ضحايا العنف في جميع الولايات لكن لم تكتمل كلها.
  • صدر أمر حكومي يتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
  • يوجد المركز الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لدى وزارة الداخلية في كل المناطق
  • خصصت وزارة العدل شكاوي خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة
  • في سنة 2020، تم تسجيل 15000 مكالمة للعنف ضد المرأة حول الخط الأخضر المحدث لهذه المسألة.
  • وقع إحداث المرصد  على أساس الفصل 40 من قانون 58 وتمت المصادقة على ميزانيته ونحن الآن في مرحلة تسوية العقار وفي تسمية الأعضاء في مجلس هذا المرصد.
  • يوجد تكوين خصوصي مع الإتحاد الأوروبي الذي سيتم تعويمه مع كل التنسيقيات.
  • يوجد 5 مراكز إيواء و3 مراكز في مرحلة الإنجاز للنساء ضحايا العنف ويوجد 2 مراكز سيتم احداثها في سليانة وفي قابس.
  • على المستوى الاستراتيجي، توجد عدة محاور في مسألة مناهضة العنف ضد المرأة وقائية وأفقية وتنسيقية لتمكين النساء بتعهد لائق.
  • توجد عدة إصلاحات تشريعية التي سنقوم بتقديمها لكم.
  • على المستوى التكوين، قمنا بعديد الدورات التدريبية ويوجد حملات توعوية وتحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والنوع الإجتماعي
  • أعددنا خارطة واضحة في كل ولاية حول نفس الموضوع
  • يوجد عنف مسلط بطريقة مباشرة  وغير مباشرة في وسائل الإعلام ونحن نعمل مع HAICA للحد من هذه الظاهرة
  • أهم معضلة هو أمر 88 حول التمويل العمومي للجمعيات المتداخلة التي تستجيب لكل الشروط المطلوبة
  • بالنسبة للتحديات المالية واللوجستية يوجد ضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية
  • يوجد نقص في البرامج الإعلامية والإذاعية حول كل هذه المواضيع
  • الوزيرة في مقر البرلمان وفي الجلسة العامة لم تتصدى للخطاب التكفيري والذي يهدد وحدة المجتمع التونسي
  • الدولة اليوم في عطالة من الناحية الإستراتيجية ومن ناحية الفعل والتطبيق
  • وزارة المرأة لا علاقة لها بما يجري في الواقع وظاهرة العنف ضد المرأة تتنامى والأخطر أن هذا العنف أصبح يهم نساء من مستوى تعليمي عالي ومن مناصب عليا
  • أين هي التنسيقية التي تهم باردو كي أتمكن من تقديم الشكايا جراء كل العنف التي تعرضت لها شخصياً دون تفاعل من جهتكم
  • نحن بحاجة إلى وزيرة لها مكانة مهمة في مجلس الوزراء التي لن تتراجع على مكاسب المرأة
  • لا نحتاج إلى وزيرة مرأة تقوم بإدارة الشأن اليومي للأشياء ونحن بحاجة إلى وزيرة محامية للحقوق والحريات
  • هل أنت واعية أن مكاسب المرأة أصبحت في الشك مع كل الجمعيات التكفيرية والمدمغجة للنساء وللشباب
  • الحكومة أصبحت تضم أصحاب الفكر الظلامي والمشروع التدميري للدولة
  • وزارة المرأة لم تصدر حتى بيان حول ما تعرضت إليه كل البرلمانيات للعنف ومحاولات اخراس المرأة التونسية
  • لسنا لنا حاجة بوزارة المرأة تصمت تجاه كل ما يحدث من عنف ضد النساء
  • تمت ازاحة النساء من الحكومة وأنت هي الصورة المرأة التي يريدها رئيس المجلس
  • لن نعول عليكم لأنكم حكومة تصريف أعمال وسنقوم بالإتجاه وحدنا كنساء برلمانيات إلى توعية النساء وإلى مناهضة العنف التي تتعرضن إليه
  • لا أطالبك بأي شي والعرض الذي قدمتموه يلامس ما تحدثنا فيه مع الجمعيات
  • ألا ترون أن هناك اشكال رغم الإتفاق عاى مستوى التشخيص لكن على مستوى الواقع هناك غياب لوزارة المرأة
  • لا وجود للتافعل بين المؤسسات المختلفة حتى ندفع بالبلاد خارج هذا العنف

ردود وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن 

  • كل مرة اسجل استيائي في قدومي إلى المجلس نظرا إلى ما اتعرض إليه من هرسلة
  • لقد عملنا على العنف السياسي مع  مركز CREDIF
  • يمكن أنه يوجد اشكال على مستوى التواصل وسنعمل عليه
  • اليوم أن أيضاً تعرضت إلى العنف في هذا المجلس نظراً إلى مداخلة رئيسة كتلة الدستوري الحر
  • نحن نعتذر على ما تعرضت إليه  لكن لا يمكن أن ننسى أن غاية هذه الجلسة هو الخروج بإقتراحات واقعية وفعالة لمحاربة هذه المعضلات ومناهضة العنف على المرأة
  • نعتذر بخصوص الهرسلة التي تعرضت لها من قبل عبير موسي
  • نحن ضد العنف و نندد به
  • هناك أطراف تريد إغراق الوزارة التي تقوم بدورها على أكمل وجه
  • نحن على يقين أنك ضد العنف الذي تعرضت له النائبة
  • نحن ضد العنف بكل أنواعه على كل النساء مهما كان دورها  و مكانتها في المجتمع
  • القانون 58 لم يفعل
  • هناك غياب الإعتمادات لحماية المرأة ضد العنف
  • نحن نفتقر للاحصائيات
  • مثال في ولاية بن عروس،يستقبل مكتب الإيواء نساء معنفات بمعدل 5 في اليوم
  • اقترح تخصيص وحدة مختصة للمرأة المعنفة
  • المنظمات لا يقدرنا  على إيواء كل النساء المعنفات لغياب المساندة
  • يجب محاسبة الجاني وعدم المحاسبة يفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة
  • يجب توفير مراكز إيواء استعجالية لحماية المرأة
  • مصلحة المرأة في بن عروس تفتقر لأضعف المقومات التي تمكنها من القيام بدورها
  • رؤساء المصالح غير قادرين على الالمام بكل القضايا لذلك أقترح إنتداب أعوان حتى يتم التطرق والنظر في كل القضايا
  • يجب تنقيح القانون حتى يتضمن العنف الرقمي
  • هل لا نعتبر ما تمارسه النائبة عبر موسي كعنف مسلط على النساء وقلة إحترام ؟
  • أدعو رئاسة اللجنة لعدم توظيف هذه اللجنة لخطاب سياسي بحت
  • يوجد في هذا القانون ثغرات التي يجب أن نصلحها تشريعياً
  • نحن لا نزال نقوم بدور مضاعف حول مسألة العنف ضد المرأة ونحن نحتاج إلى آليات عملية من الوزارة ونحتاج إلى ميزانية خاصة محددة مالية وبشرية لتطبيق هذا القانون

تعقيب وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن والوفد المرافق لها 

  • نحن ضد أي نوع عنف ضد النساء بمن فيهم ضد السيدة عبير موسي
  • نحن نرحب بكل النواب إلى الوزارة لتعزيز مكتسبات المرأة
  • صحيح أن الميزانية ضعيفة وهناك غياب لاعتمادات و-70% من الميزانية مرصودة إلى الطفولة ولهذا السبب نحن نعول على التشارك مع المجتمع المدني ومع الشركاء الدوليين حول مسألة مناهضة العنف ضد النساء
  • نحن ليس لنا إحصائيات رسمية في الفترة الأخيرة
  • قام CREFIF بدراسة على العنف المسلط على المرأة في الفضاء العام
  • نحن نسجل كل النقائص وسنقوم بكل الدراسات نوعية وكمية
  • في ظل غياب إمكانية الانتدابات لا يمكن تعزيز المندوبيات
  • الأرقام  للعنف ضد المرأة تفاقمت ليس فقط في تونس في فترة الحجر الصحي بل في كل الدول
  • قام الكرديف بدراسة في الفضاء العام، دراسة مكنتنا من مناصرة القانون
  • أول ما تم المصادقة على القانون قمنا بتكوين العاملين ودعمنا قدراتهم حول العديد من المحاور اللتي تتطرق للعنف المسلط على المرأة
  • القانون لم يتم انفاذه
  • نحن نقوم بالعديد من الجهد لإنفاذه ونحن نقوم بالتعريف بهذا القانون حتى تتعرف المرأة على حقوقها
  • قمنا بحملة توعوية ضد العنف المسلط على النساء
  • توجهنا كذلك للجهات وعرفنا بالقانون 58
  • نظمنا تظاهرات للتنديد بالعنف
  • الدراسة الاستطلاعية حول العنف الرقمي ضد الفتيات والنساء بينت أرقام مفزعة، 4/5 نساء ضحايا عنف و95 % لا يقمنا بشكايات
  • قمنا بحملة رقمية ستنطلق غداً هدفها التوعية و كسر الصمت حول هذه الضاهرة بالشراكة مع العديد الإذاعات حتى نعمم الدراسة التي قمنا بها
  • حملتنا للتوعية ولمناصرة قانون يجرم العنف الراقمي
  • لا نستطيع المطالبة بتفعيل القانون الكثيرين ليس لهم علم بوجوده
  • نحاول إحداث برامج لتكوين المعلمين، لمأسسة ثقافة حقوق النساء منذ الصغر


 

  • التنديد بالعنف لا يكفي  ويجب تضافر كل المجهودات من سلطة تشريعية وتنفيذية ومجتمع مدني وهيئات مستقلة وموضوع العنف ضد المرأة يجمعنا ويبقى لكل طرف الحرية في تعبير على موقفه أو موقفها ويجب أن تكون هناك مقاربة علمية للتعامل مع هذه المسألة ودراسة ما هو سبب ومنبع العنف 
  • من الضروري أن نعمل على الأجيال القادمة في الجانب الثقافي والتربوي بالخصوص 
  • يجب أن تكون  هناك دورات تكوينية في كل الوزارات المتدخلة في هذا الموضوع ووزارة الداخلية على وجه الخصوص 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15