loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2018/37 يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات

موضوع : البيئة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 4س 30دق
مجموع 4
الحضور 15%

دورة حياة مشروع القانون

2018-05-09 2019-01-02
الإيداع
2019-01-02 2024-10-12
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/37 يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات

الفصل 1

يتعلق بتنقيح الفصل 2 من قانون 2 مارس المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات وذلك:

أولا بإضافة فقرتين يليان تعريف وسائل النجدة ومقاومة الحريق تتعلق بتعريف معدات الإسعافات الأولية وأجهزة إزالة رجفان القلب الخارجية الآلية.

ثانيا إضافة جملة في أخر التعريف المتعلق بدفتر السلامة " بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية الإنعاش".

ثالثا إضافة فقرتين يليان تعريف مخطط التدخل الداخلي تتعلقان بتعريف خطة الإنقاذ والإنعاش والدليل الوطني لأجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة:

- البناية: البنايات الثابتة والفضاءات والمنشآت غير الثابتة أو الوقتية المعدة لاستقبال العموم أو البنايات ذات العلو المرتفع أو المعدة للسكنى أو المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة،

- أنظمة السلامة: القواعد والتدابير الوقائية والاحتياطية الواجب تطبيقها لحماية مختلف أنواع البنايات من أخطار الحريق والإنفجار والفزع،

- ملف السلامة: الملف الذي يقدم إلى مصالح الحماية المدنية ويتضمن المعطيات التي تمكن من التأكد من توفر شروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع المنصوص عليها بأنظمة السلامة،

- عناصر البناء: جملة المكونات الأساسية للبناية مثل الأعمدة والأسقف والأرضيات والجدران الداخلية والخارجية والأبواب والنوافذ والقنوات الخاصة بتمرير الشبكات الفنية للبناية،

- جناح عازل: فضاء مغلق داخل البناية له خاصيات فنية تتعلق بالطول والعلو والمساحة والعزل للنار والدخان والحرارة،

- الشبكات الفنية: الشبكات التي يتم تركيزها بالبناية والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب والإتصالات وهوائيات التقاط الإرسال التلفزي والإذاعي وإضاءة النجدة والتسخين والتبريد والتهوئة وإخراج الهواء المستعمل وجلب الهواء النقي وتصريف الدخان والمصاعد وحاملات البضائع وتصريف الفضلات المنزلية والصناعية وكشف الحريق والإنذار وأجهزة التحكم في انتشار الحريق ومقاومته والإطفاء وغيرها من الشبكات الأخرى الضرورية لاستغلال البناية،

- وسائل النجدة ومقاومة الحريق: معدات وتجهيزات التدخل المستعملة للإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في حالات الحريق والانفجار والفزع،

- معدات الإسعافات الأولية: جملة الوسائل والمعدات (الأدوية والأدوات، الخ) الرامية لتوفير الإسعافات الأولية في حالات المرض أو الحوادث.

- أجهزة ازالة رجفان القلب الخارجية الالية: جهاز إزالة الرجفان القلبي المحمول الذي يعمل بالبطارية والذي يحلل نشاط القلب للشخص المصاب بالسكتة القلبية بطريقة آلية أو شبه آلية والذي يقدم رجفة كهربائية عند الإقتضاء حسب نتيجة تحليل معطيات النبض القلبي.

- دفتر السلامة: دفتر يتضمن الإرشادات الضرورية الخاصة بمراقبة وصيانة البناية والشبكات الفنية المركزة بها فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع،

- فريق السلامة: مجموعة الأفراد الموجودين بالبناية والمؤهلين للقيام بالمهام المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش.

-مخطط تدخل داخلي: كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى تسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية فيها لضمان الإجلاء السريع للأشخاص والتدخل الناجع لمقاومة الحريق،

- خطة الإنقاذ والإنعاش: كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى وصف وتسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية والطوارئ بالإضافة إلى تموقع معدات الإسعاف من أجل ضمان التدخل الفعال عند حصول الحوادث.

- الدليل الوطني لأجهزة الرجفان القلبي الخارجية: قاعدة بيانات وطنية تبين مواقع وسبل الوصول إلى أجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية في جميع أنحاء البلاد.

- محل السكنى الفردي: المحل المعد للسكنى الذي ينفرد بمدخل خاص غير مشترك،

- محل السكنى الجماعي: المحل المعد للسكنى الذي يحتوي على مدخل مشترك بين مختلف متساكنيه،

- كثافة الأشغال: النسبة المتحصل عليها من قسمة عدد الأشخاص الممكن أن تستقبلهم البناية على المساحة الجملية المخصصة لهم،

- القدرة الحرارية: كمية الحرارة الصادرة أثناء الاحتراق التام لمادة معينة، و يتم قيسها وفق كمية الحريرات بالكيلوغرام، بالنسبة إلى الأجسام الصلبة و السائلة، أو كمية الحريرات بالمتر المكعب، بالنسبة إلى الغازات.

الفصل 2

 تضاف إلى أحكام القانون 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع في البنايات الفصول (10 مكرر و10 ثالثا و10 رابعا) المصاغة على النحو التالي:

الفصل 10 مكرر – يشترط على مستغلي المباني العامة بالمعنى المقصود في هذا القانون و المباني التي تحتوي على منشآت خطرة على النحو المحدد في مجلة الشغل إقامة محطة إسعافات أولية واحدة على الأقل تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي.

يجب أن تكون محطة الإسعافات الأولية ولا سيما جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي مرئية من الجميع سهلة الوصول للعموم مجهزة باستمرار، في حالة جيدة وقابلة للتشغيل.

يتم ضمان إدارة محطة الإسعافات الأولية واستخدامها وصيانتها من قبل فريق السلامة المشار إليه في الفصل 10 من هذا القانون والذي يجب أن يشمل على شخص واحد على الأقل تم تدريبه على استخدام وسائل الإسعاف الأولية و جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.

يجب على مستعملي المباني المعنية بهذا الإجراء ضمان صيانة وتشغيل محطة الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الآلي الخارجي وملحقاته وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فضلا عن المعايير وتعليمات الاستخدام المعمول بها.

يتم تحديد إجراءات تنفيذ هذا الفصل بقرار من وزير الداخلية.

الفصل10 ثالثا: - يعفى من الإلتزام بإرساء محطة الإسعافات الأولية التي تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز ازالة الرجفان الآلي الخارجي، مستغلي البنايات المعدة لاستقبال العموم المصنفة ضمن الفئة الخامسة المذكورة في الفصل 22 من هذا القانون بالإضافة إلى مستغلي البنايات التي تضم منشآت خطرة من الفئة الثالثة كما هو محدد في الفصل 294 من مجلة الشغل.

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم خاضعة للالتزام بإرساء محطة الإسعافات المستوجبة، يمكن إرساء محطة إسعافات أولية مجمعة شريطة احترام نسبة محطة لإسعاف واحدة (01) لطاقة استيعاب جملية للموقع قدرها 300 شخص. 

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم غير خاضعة للالتزام بإرساء محطة الإسعاف المستوجبة، يجوز، على أساس طوعي، ارساء محطة إسعافات أولية مجمعة دون أي تناسب مشترط عندما تكون طاقة الاستيعاب الجملية للموقع  300 شخص على الأكثر.

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم غير خاضعة للإلتزام بإرساء محطة الإسعافات المستوجبة، يجب أن يكون الموقع مزودا بمحطة إسعافات أولية واحدة على الأقل لطاقة استيعاب جملية قدرها 30 شخص على الأقل.

الفصل 10 رابعا: - يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسمى الدليل الوطني لأجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية، تبين مواقع وسبل الوصول إلى أجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية في جميع أنحاء البلاد.

يتم ضبط إحداث قاعدة البيانات الوطنية، شروط إنشائها، تشغيلها، إدارتها و التصرف في بياناتها بمقتضى قرار.

الفصل 3

 إضافة فصل في العنوان الخامس المتعلق بالأحكام الإنتقالية.

فصل 72: - يجب على مستغلي المباني المعنية بهذا الإجراء التي تم إنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا القانون أو التي هي في طور البناء عند صدور هذا القانون، تسوية أوضاعهم فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإسعافات الأولية المستوجبة، وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/37 يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات

الفصل 1

يتعلق بتنقيح الفصل 2 من قانون 2 مارس المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات وذلك:

أولا بإضافة فقرتين يليان تعريف وسائل النجدة ومقاومة الحريق تتعلق بتعريف معدات الإسعافات الأولية وأجهزة إزالة رجفان القلب الخارجية الآلية.

ثانيا إضافة جملة في أخر التعريف المتعلق بدفتر السلامة " بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية الإنعاش".

ثالثا إضافة فقرتين يليان تعريف مخطط التدخل الداخلي تتعلقان بتعريف خطة الإنقاذ والإنعاش والدليل الوطني لأجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة:

- البناية: البنايات الثابتة والفضاءات والمنشآت غير الثابتة أو الوقتية المعدة لاستقبال العموم أو البنايات ذات العلو المرتفع أو المعدة للسكنى أو المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة،

- أنظمة السلامة: القواعد والتدابير الوقائية والاحتياطية الواجب تطبيقها لحماية مختلف أنواع البنايات من أخطار الحريق والإنفجار والفزع،

- ملف السلامة: الملف الذي يقدم إلى مصالح الحماية المدنية ويتضمن المعطيات التي تمكن من التأكد من توفر شروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع المنصوص عليها بأنظمة السلامة،

- عناصر البناء: جملة المكونات الأساسية للبناية مثل الأعمدة والأسقف والأرضيات والجدران الداخلية والخارجية والأبواب والنوافذ والقنوات الخاصة بتمرير الشبكات الفنية للبناية،

- جناح عازل: فضاء مغلق داخل البناية له خاصيات فنية تتعلق بالطول والعلو والمساحة والعزل للنار والدخان والحرارة،

- الشبكات الفنية: الشبكات التي يتم تركيزها بالبناية والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب والإتصالات وهوائيات التقاط الإرسال التلفزي والإذاعي وإضاءة النجدة والتسخين والتبريد والتهوئة وإخراج الهواء المستعمل وجلب الهواء النقي وتصريف الدخان والمصاعد وحاملات البضائع وتصريف الفضلات المنزلية والصناعية وكشف الحريق والإنذار وأجهزة التحكم في انتشار الحريق ومقاومته والإطفاء وغيرها من الشبكات الأخرى الضرورية لاستغلال البناية،

- وسائل النجدة ومقاومة الحريق: معدات وتجهيزات التدخل المستعملة للإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في حالات الحريق والانفجار والفزع،

- معدات الإسعافات الأولية: جملة الوسائل والمعدات (الأدوية والأدوات، الخ) الرامية لتوفير الإسعافات الأولية في حالات المرض أو الحوادث.

- أجهزة ازالة رجفان القلب الخارجية الالية: جهاز إزالة الرجفان القلبي المحمول الذي يعمل بالبطارية والذي يحلل نشاط القلب للشخص المصاب بالسكتة القلبية بطريقة آلية أو شبه آلية والذي يقدم رجفة كهربائية عند الإقتضاء حسب نتيجة تحليل معطيات النبض القلبي.

- دفتر السلامة: دفتر يتضمن الإرشادات الضرورية الخاصة بمراقبة وصيانة البناية والشبكات الفنية المركزة بها فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع،

- فريق السلامة: مجموعة الأفراد الموجودين بالبناية والمؤهلين للقيام بالمهام المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش.

-مخطط تدخل داخلي: كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى تسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية فيها لضمان الإجلاء السريع للأشخاص والتدخل الناجع لمقاومة الحريق،

- خطة الإنقاذ والإنعاش: كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى وصف وتسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية والطوارئ بالإضافة إلى تموقع معدات الإسعاف من أجل ضمان التدخل الفعال عند حصول الحوادث.

- الدليل الوطني لأجهزة الرجفان القلبي الخارجية: قاعدة بيانات وطنية تبين مواقع وسبل الوصول إلى أجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية في جميع أنحاء البلاد.

- محل السكنى الفردي: المحل المعد للسكنى الذي ينفرد بمدخل خاص غير مشترك،

- محل السكنى الجماعي: المحل المعد للسكنى الذي يحتوي على مدخل مشترك بين مختلف متساكنيه،

- كثافة الأشغال: النسبة المتحصل عليها من قسمة عدد الأشخاص الممكن أن تستقبلهم البناية على المساحة الجملية المخصصة لهم،

- القدرة الحرارية: كمية الحرارة الصادرة أثناء الاحتراق التام لمادة معينة، و يتم قيسها وفق كمية الحريرات بالكيلوغرام، بالنسبة إلى الأجسام الصلبة و السائلة، أو كمية الحريرات بالمتر المكعب، بالنسبة إلى الغازات.

الفصل 2

 تضاف إلى أحكام القانون 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع في البنايات الفصول (10 مكرر و10 ثالثا و10 رابعا) المصاغة على النحو التالي:

الفصل 10 مكرر – يشترط على مستغلي المباني العامة بالمعنى المقصود في هذا القانون و المباني التي تحتوي على منشآت خطرة على النحو المحدد في مجلة الشغل إقامة محطة إسعافات أولية واحدة على الأقل تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي.

يجب أن تكون محطة الإسعافات الأولية ولا سيما جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي مرئية من الجميع سهلة الوصول للعموم مجهزة باستمرار، في حالة جيدة وقابلة للتشغيل.

يتم ضمان إدارة محطة الإسعافات الأولية واستخدامها وصيانتها من قبل فريق السلامة المشار إليه في الفصل 10 من هذا القانون والذي يجب أن يشمل على شخص واحد على الأقل تم تدريبه على استخدام وسائل الإسعاف الأولية و جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.

يجب على مستعملي المباني المعنية بهذا الإجراء ضمان صيانة وتشغيل محطة الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الآلي الخارجي وملحقاته وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فضلا عن المعايير وتعليمات الاستخدام المعمول بها.

يتم تحديد إجراءات تنفيذ هذا الفصل بقرار من وزير الداخلية.

الفصل10 ثالثا: - يعفى من الإلتزام بإرساء محطة الإسعافات الأولية التي تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز ازالة الرجفان الآلي الخارجي، مستغلي البنايات المعدة لاستقبال العموم المصنفة ضمن الفئة الخامسة المذكورة في الفصل 22 من هذا القانون بالإضافة إلى مستغلي البنايات التي تضم منشآت خطرة من الفئة الثالثة كما هو محدد في الفصل 294 من مجلة الشغل.

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم خاضعة للالتزام بإرساء محطة الإسعافات المستوجبة، يمكن إرساء محطة إسعافات أولية مجمعة شريطة احترام نسبة محطة لإسعاف واحدة (01) لطاقة استيعاب جملية للموقع قدرها 300 شخص. 

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم غير خاضعة للالتزام بإرساء محطة الإسعاف المستوجبة، يجوز، على أساس طوعي، ارساء محطة إسعافات أولية مجمعة دون أي تناسب مشترط عندما تكون طاقة الاستيعاب الجملية للموقع  300 شخص على الأكثر.

عندما يضم نفس الموقع عدة بنايات معدة لاستقبال العموم غير خاضعة للإلتزام بإرساء محطة الإسعافات المستوجبة، يجب أن يكون الموقع مزودا بمحطة إسعافات أولية واحدة على الأقل لطاقة استيعاب جملية قدرها 30 شخص على الأقل.

الفصل 10 رابعا: - يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسمى الدليل الوطني لأجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية، تبين مواقع وسبل الوصول إلى أجهزة إزالة الرجفان القلبي الخارجية في جميع أنحاء البلاد.

يتم ضبط إحداث قاعدة البيانات الوطنية، شروط إنشائها، تشغيلها، إدارتها و التصرف في بياناتها بمقتضى قرار.

الفصل 3

 إضافة فصل في العنوان الخامس المتعلق بالأحكام الإنتقالية.

فصل 72: - يجب على مستغلي المباني المعنية بهذا الإجراء التي تم إنشاؤها قبل تاريخ صدور هذا القانون أو التي هي في طور البناء عند صدور هذا القانون، تسوية أوضاعهم فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإسعافات الأولية المستوجبة، وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.