loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة حول:
  1. تنقيح مجلة حماية الطفل 
  2. متابعة حادثة سيدي حسين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة حول تنقيح مجلة حماية الطفل ولمتابعة حادثة سيدي حسين يوم الإثنين 5 جويلية 2021 على الساعة 10:45 بحضور 5 نواب.

افتتحت أميرة شرف الدين من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة ذاكرة جدول الأعمال : مدى التقدم في تنقيح مجلة الطفل خاصة في باب الطفل الضحية ومتابعة حادثة سيدي حسين من إعتداء على طفل قاصر ثم احالت الكلمة إلى وزيرة العدل بالنيابة 

  • ئالنقطة الأولى : متابعة أحداث سيدي حسين
     

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة : حسناء بن سليمان  

  • العمل على المجلات القانونية المتعلقة بالطفولة هي من أهم المشاريع لحماية الطفولة ولملائلمة التعهدات الدولية
  • عبرت جميع الإدارات على الإستياء من حادثة سيدي حسين
  • يجب التصدي على الإنفلات من العقاب التي لا تمثل سياسة الدولة
  • منذ 11 جوان 2021 بيننا في مكتوب على أهمية حماية كرامة الطفل والتصدي للجريمة وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بإحترام الحرمة الجسدية وحقوق الإنسان
  • كانت هناك تحقيقات من أول الحادثة وتبين أنه يجب أخذ كل الإجراءات المتعلقة بالتعهد بالأطفال المتضررين وإجراءات الحماية والأبحاث الجزائية
  • يمكننا مدكم بالتقرير المتعلق بهاته الحادثة
نقاش عام
  • هل تم تحديد الأشخاص الذي قاموا بهذا الإعتداء وهل هم في حالة إيقاف أو سراح ؟
  • ما هي الإجراءات التأديبية التي ستتخذها وزارة الداخلية ؟
  • ما هو عدد الأشخاص المتورطين في هاته القضية ؟

ردود وزيرة العدل بالنيابة 

  • مصدر المعلومة هم السادة القضاة المكلفين بهاته القضية 
  • الشخص الذي تم التعرف عليه في حالة إيقاف 
  • يجب أن نرسل للمحكمة المتعهدة للتعرف على تطورات القضية 
  • لا يمكننا أن نصرف بالمعلومات لدى الوزارات الأخرى لأننا لا ندير الوزارات الأخرى
  • ضضالنقطة الثانية : تنقيح مجلة الطفل

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة 

  • تم إعادة المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة ومشروع التنقيح هو في دور النقاش والتداول
  • الدستور كرس صراحة حقوق الطفل والأخير صاحب حق هام في المنظومة القانونية
  • يجب توفير أكثر حماية للطفل وأكثر حقوق وضمانات
  • هناك عديد من النقائص في مجلة الطفل في ما يخص الطفل الضحية خاصة على مستوى التطبيق
  • تنفيذاً لمقتضيات الدستور تم إعداد مشروع القانون وفق تصور كامل لحماية الطفل كان شاهد أو ضحية أو مهدد
  • وضعنا وضعية قانونية خاصة للطفل الضحية أو الطفل الشاهد
  • تضمن في المبادئ العامة تعريف الطفل الضحية وهناك آلية هامة وهي آلية الحماية المصاحبة كالمساعدة الطبية والتدابير القضائية وتبسيط الإجراءات لتسهيل النفاذ إلى العدالة
  • سيتم وضع آليات حماية مطلقة في المادة الجزائية
  • تعرض مشروع القانون ولأول مرة إلى التعويض للطفل الضحية للأضرار اللاحقة به أو الفرص الضائعة التي نتج عنها التهديد أو الإعتداء
  • هذا مشروع القانون تضمن على نظام حماية متكامل أكثر ملائمة مع التعهدات الدولية
نقاش عام
  • من غير المعقول أن وزارة العدل هي التي تحضر عوض وزارة الداخلية حول حادثة سيدي حسين
  • هناك العديد من التأخير حول مشروع تنقيح مجلة الطفل
  • لا يمكن الحديث على الطفولة في تونس في كل الأزمات الحالية وخاصة مع الوضع الوبائي
  • هناك انتهاكات بالجملة ضد الطفل في كل الجهات
  • لا توجد الميزانيات الكافية لتطبيق القوانين
نقاش عام
  • هناك بطء في إعداد مشروع تنقيح مجلات الطفل
  • توجد ظاهرة مخيفة وملفتة للإنتباه وهو التسول
  • لا توجد الإمكانيات لتطبيق القوانين وخاصة قانون عنف مناهضة العنف ضد المرأة
  • يجب أن يتم تعريف مفهوم الرعاية الطبية للأطفال
  • التكفل بالمصاريف والمتابعة على مدة طويلة يجب أن يكون أكثر دقة
  • من المهم جداً أن تكون هناك مرافقة في المدارس وفي المعاهد قبل أن يصبح الطفل ضحية
  • على المجلة أن تنص على وجوبية توفير مرافقة نفسية للأطفال في كل المدارس والمعاهد 
نقاش عام
  • وزارة الداخلية كانت دائما غائبة على مستوى التواصل
  • الإعتداء التي تقع بشكل مسترسل تعود إلى عدة أسباب ومن بينها سوء العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن
  • في خصوص مجلة الطفل، هناك تركيز كثير على جانب العنف
  • الإنقطاع عن التعليم هو من بين أسباب العنف الذي يشهده الطفل
  • نسبة الأمية في إرتفاع وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية
  • ظاهرة اطفال الشوارع أصبحت هامة وأصبحت هناك شبكة من التسول
  • القانون التونسي لا يجبر الأب الإعتراف بابنائه خارج إطار الزواج
نقاش عام
  • إلى أي مدى هناك تنسيق ومشروع تأهيلي لتكليف المؤسسات والدولة مسؤولية حماية الطفل ؟
  • هناك عطب على مستوى تنفيذ القوانين وهناك العديد من الخروقات
  • لا يمكن للتشريعات القانونية فقط أن تتصدى لظاهرة العنف
  • المسألة هي مجتمعية بإمتياز لأنها مرتبطة بالاطار التربوي والثقافي
نقاش عام
  • كل الوزارات لها مسؤولية حماية الطفل لكن مشروع تنقيح مجلة الطفل متأخرة جداً
  • الطفولة أصبحت مهددة في تونس
  • على المجلة أن ترتقي للحماية بالطفولة وأن تتصدى على كل ما يهدد الطفل
  • ما هي المحاور التي سيشملها التنقيح في خصوص الطفولة الجانحة ؟
  • هناك تحولات عميقة عرفها المجتمع التونسي والأسرة
  • ما هي المضامين المستقبلية التي وضعتها المجلة لمواكبة التجهيرات المجتمعية والتكنولوجيا ؟
  • ما هي الدراسات والبحوث التي ذستندات إليها الوززرة لتنقيح المجلة ؟

تعقيب وزيرة العدل بالنيابة 

  • السياسات العمومية تقوم على مقومات ومن بينها التشريع 
  • يجب أن تكون هناك جملة من آليات التي تقوم على دراسة مؤثرات في أي عملية إعداد قانون 
  • التطبيق يحكمه الدستور لأن هناك أشياء لا يمكن أن يتضمنها التشريع خاصة في الفصل 65 من الدستور 
  • من باب التفسير في تأخير إصدار النصوص هو المسائل المعقدة التي تستدعي إستقرار في العمل لكن كانت هناك تغييرات عدة وغير متوقعة 
  • عدم الإستقرار أثر على مستوى التشاريع وعلى مستوى مشاريع الأوامر التطبيقية 
  • كان هناك مشروع يعود إلى سنة 2016 متعلق بالإتجار بالأشخاص التي نجد فيها حالات التسول 
  • السياسة العمومية ليست سياسة وزارية أو حكومية بل تتدخل فيها جمعيات وأشخاص غير عموميين 
  • توجد مدرسة الفرصة الثانية التي تعمل عليها وزارة التربية التي تتصدى لظاهرة الإنقطاع على الدراسة 
  • القضاء سلطة مستقلة بموجب الدستور ووزاراة العدل لا تفصل في القضايا 
  • من المفروض أن تكون هناك مراجعة كاملة لمجلة الطفل والعمل متواصل 
  • وزارة العدل لها مكتب دعم اللتي تقوم بتكوين مستمر للقضاة حول التطبيقات الجيدة في مجال الطفولة 
  • توجد 89 قاضي أطفال تحصل على تكوين كامل في مجال حقوق الطفل 
  • مشروع تنقيح مجلة الطفل في الفصل 129 يتحدث على الحماية المصاحبة ويعطي مسؤولية للهياكل المعنية من مختلف المتدخلين والوزارات 
نقاش عام
  • بوصفكم رئيسة عن النيابة العمومية نستغرب من عدم التدخل في عمليات الإعتداء على النواب والنائبات وفي مؤسسة دستورية
  • العنف تكرار تحت قبة البرلمان ولم لا يتم إصدار قرارات قضائية منصفة ومطبقة للقانون وتتصدى للعنف الحاصل

ردود وزيرة العدل 

  • وجهت إلى وزارة العدل من 1 جويلية مراسلة من وزارة المرأة ليتم التدخل في حالة العنف تحت البرلمان على أساس الفصل 115 من الدستور
  • النيابة العمومية تتركب من قضاة مستقلين ولا يمكننا محاسبتها في هيكل برلماني
  • الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية شهد انتقادات كبيرة جداً وهو محل نقاش جداً وتتعامل معه وزارة العدل بكل احتراز
  • كلما توجد مسألة مس من الإستقرار والأمن العام لا نتدخل إلا في حالة عدم التدخل التلقائي
  • قد تم إحالة المكتوب إلى النيابة العمومية بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على قانون العنف ضد المرأة
  • وزارة العدل في موقع حساس جداً وتسعى أن يبقى القضاء ووزارة العدل بعيدة على كل التجاذبات السياسية