loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 118/ 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 52.38%

النظر   في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 3 ماي 2021 على الساعة 10:35 بحضور 5 نواب.

افتتحت أميرة شرف الدين  (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكّرة بجدول الأعمال وأوضحت أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي مهم جداً لأنه يمثل إطار تنظيمي لفئة مهمشة، قمّ أحالت الكلمة إلى النواب الحاضرين. 

نقاش عام
  • المبادرة فيها إستعجال النظر ويجب توحيد الجهود لإبداء الرأي
  • يجب التداول في هذا القانون الذي أثيرت فيه العديد من النقاط في الجلسة العامة
  • إلى أي مدى وقعت مراعاة تلك الملاحظات والتحفظات التي تم على اثرها إرجاع هذا القانون إلى اللجنة ؟
  • يجب النظر وإستدعاء الجهات التي لم يتم الإستماع إليها في لجنة الشباب من جمعيات ونقابات
  • يوجد خبراء ومراكز بحثية تشتغل على المرأة والفئات المهمشة في المجتمع يمكن الإستفادة منهم في التشريع
  • يجب الإستناد إلى مراجع علمية ولا أريد أن يكون للقانون أساس عاطفي 
  • يجب على التشريع أن يستجيب إلى إحتياجات الفئات المهمشة
  • إصدار قانون في وقت وجيز ليس هدفا في حد ذاته
  • القانون سيحمي الطبقات المهمشة وينظم العلاقات الشغلية ويجب تشريك جميع الأطراف
  • من المهم تشريك الباحثين واستشارتهم في هذا القانون
نقاش عام
  • مركز البحث CERES في حي الخضراء يشتغل على المسألة المعروضة اليوم ويجب استشارتهم
  • يجب على التشريع أن يستوعب الظاهرة الإجتماعية قبل إنتظار الأوامر الترتيبية التي قد تستغرق وقتا
نقاش عام
  • من الخطأ أن يحال هذا القانون إلى لجنة الشباب وكان من الاجدر أن يتم النظر فيه  من قبل لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية
  • هذا القانون ينظم العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر ويعالج ظاهرة إجتماعية
  • لا بد من الإستماع إلى الإتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى الإقتصادي والإجتماعي و إلى المنظمات الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة
نقاش عام
  • من رأيي، يجب استدعاء النساء العاملات ومنظمة إتحاد المرأة
  • اساند ما قاله الزميل في علاقة بالنظر في هذا المشروع من قبل لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية
  • يجب التأكيد على أنه يجب إصدار الأوامر التطبيقية لهذا القانون إثر المصادقة عليه
  • التشغيل هي مسألة تحت انظار لجنة الشباب حسب النظام الداخلي
  • تم الإستماع إلى إتحاد المرأة وجمعيات النساء الديمقراطيات والعديد من الأطراف من لجنة الشباب
  • حضر ممثلي الشؤون الإجتماعية ووزيرة المرأة للاستماع في لجنة الشباب
  • قمنا بالعديد من الإستماعات وتم على إثرها تقديم العديد من التعديلات
  • يجب على كل قانون أن يكون قابل للتطبيق
  • الإشكال يوجد في الفصل 15 الذي يطرح مسألة عطلة الأمومة في العقد
  • يجب إيجاد حل أو صيغة للإشكالية المطروحة ليكون قابل للتطبيق
  • يوجد اشكاليات إجرائية وشكلية في مشروع القانون ويجب أن نقوم بالتأكيد على هاته المسألة في وثيقة إبداء الرأي 
  • سيتم النظر في مشروع هذا القانون فصلاً فصلاً ونبدي الملاحظات بالتوازي 
  • يجب أن تعقد هاته اللجنة جلسة إستثنائية اخرى لإستكمال النظر في مشروع هذا القانون 
نقاش عام
  • يجب على النواب أن يكونوا حاضرين لمناقشة هذا مشروع القانون 
نقاش عام
  • يمكن بالتوازي مع الجلسة العامة أن نناقش القانون فصلاً فصلاً في وسط اللجنة 
نقاش عام
  • اقترح أن يتم البدء في النقاش اليوم وإستكمال النظر في إجتماع آخر

لم يتم تقديم أي ملاحظات للفصل 1 و2 

نقاش عام
  • حول الفصل 3 يجب ذكر الأجانب مع إحترام القوانين الأخرى في تعريف العامل المنزلي 
نقاش عام
  • يوجد ظاهرة تنامي العملة الأجانب في تونس ويجب الرجوع إلى النصوص الأخرى كي لا يكون هناك تناقض في النصوص 
نقاش عام
  • أنا ضد أن يتم التنصيص على الأجانب لأن في الفصل 3 الصياغة كانت مطلقة وتجرى على إطلاقها
  • لا بد أن يقع التنصيص على نوعية العمل وطبيعته في العقد المطروح
  • في الفصل 3 يجب أن يقع تحديد ما هي الأعمال ودوريتها في عقد الشغل

لم يتم تقديم أي ملاحظة في الفصل 4 و5

نقاش عام
  • هاته الصياغة أتت لتأزيم الأزمة ويوجد تعدد للأطر الذي خلص فوضى على مستوى التنظيم 
  • يوجد تداخل كثير ونحتاج إلى تدقيق وتوضيح في الفصل 6 
نقاش عام
  • هل من الممكن أن نظيف "أو عن طريق الشركات المختصة في العمل المنزلي طبق للتشريع الجاري به العمل" ؟
  • يوجد شركات التي تحدث من أجل العمل المنزلي أو بستنة الحدائق ويجب على القانون أن يكون مستبق وأن يكون له بعد مستقبلي
نقاش عام
  • هدف القانون هو القضاء على التلاعب لكن لا يوجد ضبط لهذا التلاعب في هذا القانون
  • يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية ويجب إيجاد صيغة محصورة قانونيا
نقاش عام
  • إنتداب العمل المنزلي يكون إما مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل أما عن شركات الخدمات الخاصة يمكن أن يتم التنصيص عليها في فصل آخر
  • أنا مع حذف إسداء الخدمات المحدثة في هذا الفصل 
نقاش عام
  • اقترح أن يتم تخصيص فقرة تفتح فيها مجال لأطر جديدة مع ضبطها
  • يجب على الإضافة أن تكون بصفة مشروطة التي تضمن حقوق الأطفال والنساء
نقاش عام
  • ما يعني الإنتداب المباشر ؟ وهل يعني بيه المواسطة؟
  • لا يمكن أن يتم التنصيص على الشركات الخاصة لأن يوجد العديد من حالات الإتجار بالأشخاص جراء المكاتب الخاصة
  • رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وضحت أنه لا توجد رقابة من الدولة على هاته المكاتب
  • أنا اقترح حذف الخدمات المستحدثة وترك مكاتب التشغيل فقط
نقاش عام
  • يجب أن يكون هناك قانون ينظم الخدمات المستحدثة
نقاش عام
  • هل يتم الإعلام فقط من قبل المؤجر في الفصل 7 ؟
  • لا يمكن أن يكون الإعلام في صندوق الضمان الإجتماعي فقط من قبل المؤجر
نقاش عام
  • في القطاع الخاص المؤجر هو من يقوم بالإعلام 
  • الأجير أيضاً يمكنه أن يقوم بالإعلام والنص جاء على اطلاقه 
  • هناك مقترحات من المجتمع المدني لإضافة صندوق CNRPS

لا يوجد ملاحظات للفصل 8 

نقاش عام
  • عقد شغل محدد المدة في الفصل 9 يجب تحديده في حد ذاته وإضافة على عدم إمكانية عقد عقود محددة المدة أكثر من 3 مرات
  • يجب أن لا يفتح هذا الفصل الباب إلى الإستغلال

لا يوجد ملاحظات للفصل 10 و11 و12 

نقاش عام
  • سيتم الأخذ بملاحظة جمعية أصوات نساء في الفصل 13 وسيتم التنصيص على الإستراحة اليومية في هذا الفصل
  • أفضل أن نعدل المطة الثالثة في الفصل 14 لتكون الراحة بيوم ونصف على كل شهر عمل فعلي
  • اقترح أن نضيف أنه "لا يمكن أن يرفض مدة الراحة أكثر من مرة"

لا توجد ملاحظات في خصوص الفصلين 15 و16

سيتم مواصلة النظر في بقية الفصول يوم 17 ماي 2021