loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 2020/97 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسين المقيمين بالخارج وشروط منحها
  • النظر في:
  1. مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
  • النظر في:
  1. مشروع  القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 14س 14دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 12 مارس 2021 جلسة عمل :

الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 2020/97 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسين المقيمين بالخارج وشروط منحها

النظر في: - مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي                                                                               -                      - مشروع  القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية

برئاسة هيكل المكي (الكلتة الديمقراطية) وبحضور 10 نواب وفي مستهل الجلسة رحب رئيس اللجنة بجهة المبادرة موضحا أسباب تأخير النظر في مقترح القانون المعروض أمام اللجنة 

  • إستغربت البارحة خروج رئيس اللجنة في الإعلام وإعلانه عن التفويض الممنوح له من طرف اللجنة للذهاب لرئاسة الجمهورية في حين أنه لا علم لنا بالمسألة وإن أردتم الذهاب فيكون بإسمكم الشخصي خاصة أنه لم يكن هناك تصويت في هذا الموضوع
  • نفس النقطة التي ذكرها الزميل لدي إحتراز كبير تجاه رئيس الجمهورية وأنا مع عزله نحن نختلف سياسيا وأرى أنكم أخطأتم العنوان وأعتبر أن هذا التمشي إنقلابي وأطلب إضافة نقطة في جدول الأعمال في محتوى الرسالة وطريقة إرسالها وفي عمل لجنة المالية
  • لا أملك رؤية على جدول الأعمال وعلى عمل اللجنة  وأظن أن مكتب اللجنة لا يملك اللجنة بل هو شخص وحيد يتحكم في كل الأمور
  • للأسف تزامنت مبادرة النواب مع زيارة رئيس اللجنة لرئيس الجمهورية نشعر أن هناك إضطراب في أعمال اللجنة
  • أستغرب كيف يقوم رئيس اللجنة ببعث رسالة في موضوع ذي أهمية لم نتداوله صلب اللجنة بصورة واضحة ولم نصوت عليه ولا أعلم إن كانت رئاسة المجلس وهياكلها على علم بهذا الموضوع وإذا كان كذلك فهل كل نائب يمكن أن يتصرف كما يريد؟ 
  • أعتقد أن هذا يمكن أن يشكل ظاهرة سلبية تضر بعلاقاتنا ويجب أن نحل الإشكال صلب اللجنة ويجب توضيح هذا الموضوع
  • بعد إنتهاء الجلسة طلب مني رئيس اللجنة مراسلة مجلس الأمن القومي وأجبته أنه كمبدأ مقبول ولكن يجب أن يمر بالتصويت
  • تفاجئت برئيس اللجنة يتحدث بإسمي دون علمي
  • فضلت أن نمر مباشرة إلى جدول الأعمال
  • هنالك إعداد مسبق  لهذا الموضوع ورئيس لجنة المالية موجود بالدستور بينما لا يوجد في الدستور رئيس مجلس النواب في حين أنه ليس بمؤسسة
  •  أعيب على رئيس اللجنة عدم ممارسته لمعارضته كما يجب ورئاسة لجنة المالية كانت نتيجة نضالات في المجلس التأسيسي ولن نسمح بالتفريط فيها

على إثر مشادة كلامية بين نواب حركة النهضة والنائب منجي الرحوي رفع رئيس اللجنة الجلسة لمدة ساعة

  • أحيل الكلمة إلى رئيسة لجنة التونسيين بالخارج ليليا بالليل لتقديم مقترح القانون
  • أطلب منكم إستعجال النظر في مقترح القانون الذي أمامكم خاصة أن التونسيين بالخارج يعانون الأمرين
  • لجنتنا مستعدة لمساعدتكم في الإستماعات
  • أمرر الكلمة للزميل ياسين العياري صاحب المقترح لمدكم بأكثر تفاصيل
  • أهم النقاط في المقترح هي مسألة خلاص السيارة التي تصبح ملكا لمالكها منذ شراءها
  • في خصوص إشكالية السيارة العائلية يصبح للمواطن الحق في إقتناء سيارة
  • البعد الإيكولوجي كان حاضرا أيضا في هذا المقترح
  • طريقة الخلاص تكون بالعملة الصعبة كما قمنا بتسهيل الإجراءات ونحن نريد أن تصبح مسألة الFCR مسألة شفافة
  • أطلب من لجنتكم الإستماع لخبير حول مدة الFCR  وهي مسألة تقنية ولذلك لم أرد الإشارة إليها في مقترح القانون حتى لا تكون في تعارض مع معاهدة أو إتفاقية 
  • دوركم كبير في الإنصات لنبض الشعب التونسي وخاصة التونسيين بالخارج
  • في السنة الماضية التونسيون بالخارج تمكنو من إضافة مبلغ يناهز ال500 مليارإلى خزينة الدولة وهو دعم للإقتصاد الوطني
  • أساند كل ما جاء على لسان رئيسة اللجنة وصاحب المقترح ونقترح إضافة فصلين يتعلق الأول بأن أي مواطن في الخارج من حقه بيع سيارته وأن يستنفع مرة أخرى بالإمتياز خاصة وأننا نساند فكرة صناعة وتسويق السيارات
  •  الفصل الثاني الذي أقترحه يخص عمر السيارةوالمشاع أن عمر السيارة لا يمكن أن يتجاوز ال5 سنوات ولكن مع الحالة الإقتصادية ومع المراقبة الصارمة التي تقوم بها الإدارة في الخارج نطلب الترفيع في عمر السيارة إلى 10 سنوات
  • هناك روح تضامنية وشراكة بين أعضاء لجنة التونسيين بالخارج وهو أمر إيجابي جدا
  • حول السياسة العامة للإمتيازات الجبائية المطبقة على التونسيين بالخارج أساسا الFCR نحن أمام جالية علاقتها مختلفة مع دولتها الأم بل هم مواطنون لهم علاقة مختلفة حاجياتهم مختلفة وطريقة إستثماراتهم أخرى وتستحق حاجيات مختلفة تماما
  • أوافق على الترفيع في عمر السيارة من 5 إلى 10 سنوات
  • الFCR أصبح نوع من التصدير الغير المنظم للسيارات وهو شيء مؤسف لا يمكن أن ننقح هذا القانون دون إعادة النظر في قانون الجباية عامة
  • هناك تساؤل من المواطنين أيضا عن هذا الإمتياز الجبائي ويجب أن لا ننسى أن هناك قطاع كامل يجب معالجته
  • في خصوص الترفيع في عمر السيارة أقترح ترك الخيار للجالية التي تدهورت وضعيتها الإقتصادية خاصة بعد الأزمة الصحية ومن رأيي أن يقع تنظيم هذا القطاع
  • لدي بعض الأسئلة المتعلقة بجوانب تقنية تخص إضافات للقانون وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة والغير موجودة في قوانيننا وسؤالي هل هناك تقدير مالي أو جبائي لهذه السيارات علما وأنه يتم التعامل معهم كسيارات عادية؟ 
  • في موضوع الأمتعة والنفاذ الشخصي فمسألة الأمر الحكومي مقلقة لأنه سيأخذ إعتبارات أخرى وفلسفة أخرى مختلفة عن فلسفة صاحب المقترح وأدعوك للتفكير في هذا الأمر الحكومي
  • لا أتصور أن هناك تغيير جوهري حول شروط التمتع بهذا الإمتياز الجبائي هناك موضوع عام يخص أسطولنا من السيارات في خصوص طبيعته والتي يمكن أن نقيس بها مستوى العيش العام بالبلاد
  • إمكانية بيع سيارة الFCR  التي هي موجودة الآن بأمر وأعتقد أن هذا الموضوع شائك ومعقد وهناك مصالح إقتصادية منها مصالح مشتركة وأخرى متضاربة وأصبح بمثابة إقتصاد موازي للسوق الاصلية
  • مخاطر هذا المقترح هو أنه يسمح بقطاع موازي فيه سوق سيارات يمكن له أن ينتصب ولهذا أعتقد أنه من الضروري إيجاد حلول لهذا الإشكال؟ حتى نضمن الشفافية والنزاهة وخلاص العبىء الجبائي فكيف نضمن أن هذا المقترح لن يمس من هذه المبادىء حتى لا ننزلق في هذه المخاطر؟
  • في 2018 تم إقرار شرط السنة وخلال هذا العام لم نسجل دخول سوى 4000 سيارة
  • هناك مسألة إجتماعية يجب أخذها بعين الإعتبار وفي سؤال حول نفس الموضوع لوزير المالية دافع دفاعا مستميتا حول هذا الأمر
  • أساند هذا القانون مع بعض التعديلات خاصة في خصوص سعر الدينار ونحن نتطلع إلى مضاعفة المبلغ الموجود حاليا أي أن يكون في حدود ال60 ألف دينار
  • أقترح إضافة نقطة توريد سيارة لكل عائلة لأنه وعلى خلاف ماقيل حول إثقال كاهل الدولة بسيارة فهو سيعطي فرصة للتونسيين على حد السواء لإقتناء سيارة
  • هناك مستثمرين تونسيين يمكن أن نوجد لهم آليات جديدة لتشجيعهم
  • أعتقد أن هذه المبادرة تخص كل التونسيين داخليا وخارجيا 
  • يجب أن نستمع لوكلاء السيارات التونسيين لأن القانون الحالي فيه تداخل كبير بين السياسي والمالي 
  • هذا المشروع مهم حتى لا يبقى هذا الموضوع محل مزايدات ونريد أن يصبح قانون حتى يكون ساريا على الجميع 
  • هناك الكثير من الإمتيازات التي يتمتع بها المواطنون على أرض الوطن ولا يتمتع بها التونسيون بالخارج 
  • يجب أن يكون هناك ضمان أن لا يصبح هذا القانون محل سوق موازي ونفس الشيء بالنسبة لتحديد مدة العودة النهائية
  • سيارة كل 10 سنوات هو مطلب للتونسيين بالخارج وعمر السيارة أمر يمكن نقاشه أكثر 
  • أشكر جهة المبادرة وأعتبرها مبادرة ملتصقة بهموم مواطنينا بالخارج وأنا معها لأنها تفتح آفاقا أمامهم
  • السوق الموازية موجودة والتونسيون لا يقدرون على شراء السيارات لأنه أصبح هناك إحتكار خاصة وأن الأسعار في الخارج مناسبة جدا لكل المواطنين
  • أرى أن هذا القانون يعدل في سوق السيارات خاصة في وجود إجراءات مجحفة جدا وبالتالي أصبحت مسألة تعديل وترشيد السوق مسألة مهمة جدا
  • هناك فصول قابلة للتعديل ولكن عموما أن مع هذا المقترح
  • موضوع مهم جدا وأشكركم على المبادرة وأرى أن الأمر المنظم لسنة 2018 ضرنا داخليا هناك إضافة بأسعار خيالية
  • لا يجب التمييز بين التونسيين في الخارج والتونسسين في الداخل 
  • أقترح أن نستمع إلى الإدارة العامة للديوانة والتي بدورها ستمدنا بدراسة حول هذا القطاع
  • بالنسبة لتجديد الأسطول هو أمرمهم وأعتقد أنها فرصة ستتيح التجديد
  • في خصوص الفصلين 15 و16 وبما أنه لدي سيارة SR أتعهد أن لا أخوض في هذا الموضوع حتى لا أكون في وضعية تضارب مصالح كما أتعهد أنني لن أتمتع بهذا الإمتياز
  • بالنسبة لموضوع 10 سنوات الأمر غير ممكن لأن الأمر الديواني مرتبط بالجباية الوطنية وهو أمر تقني وعلى هذا إرتبط بالعودة النهائية
  • بالنسبة للسيارات التي عمرها أكثر من 10 سنوات أنا ضد هذا الموضوع نحن نريد أن نستورد سيارات نظيفة
  • في خصوص وضع سقف معين هو أمر مربوط بالتغيرات التي تحصل كل يوم ولهذا الأمر نحن أحلناها على أهل الإختصاص ولكن في نفس الوقت أجبرنا بالنص على المراجعة كل 3 سنوات
  • لا يمكن أن تكون تجارة موازية لأن السيارة ستسجل في القباضة فالدولة تعرفها وتستطيع مراقبتها ووضع الأداءات المستوجبه عليها ولا يجب المساس من جوهر الحق والدولة يجب أن تراقب من يسيىء إستعمال الحق
  • هذا الإمتياز هو مرة في العمر مع العلم أن الFCR تحل  مشاكل جمة
  • أصحاب اللزمات هم من يريدون أحتكار السوق وهو جوهر الريع ونحن نريد سوقا مفتوحة ويوجد فيها منافسة
  • بالنسبة للمستثمرين أعتقد أنه إن كان هناك إمتيازات يجب أن تضمن في مجلة الإستثمار
  • نحن أزلنا كلمة عائلة في هذا القانون وإستبدلناها بكلمة مواطن
  • من رأيي أن نستشير خبراء في خصوص الآجال المنصوص عليها
  • أتمنى أن نشتغل على هذا القانون بطريقة تشاركية وهو ملك للجميع ونتمنى أن يمر هذا القانون مباشرة إلى الجلسة العامة قبل موفى ماي
  • أردنا أن نجدول معا الإستماعات التي يمكن أن نستمع إليها حتى تكون الرؤية واضحة 
  • أقترح أن نستمع إلى كل من الديوانة ووزير المالية وأهل الخبرة (خبير في المادة الجبائية) وغرفة السيارات 
  • إذا أردتم أن نخصص يوما للإستماعات بعد العودة مباشرة من زيارة قفصة
نقطة النظام
  • جلسة اليوم مهمة وتزامنت مع جلسة عامة ويجب أن ننضم الأمور من هنا فصاعدا وندعو الإدارة للتنسيق أكثر حتى يتمكن النواب من الحضور 
  • سنأخذ وقتنا في دراسة هذا القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن إستعجال نظر ويجب أن نعمل على هذا القانون دون إنقطاع  وأقترح أن يتم تحديد رزنامة
  • الجلسة القادمة ستكون جلسة إستماعات ولا يجب أن نضيع وقتنا في الإجراءات التي ستحلها الإدارة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

52.38%

قائمة الحضور