عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 12 مارس 2021 جلسة عمل :
الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 2020/97 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسين المقيمين بالخارج وشروط منحها
النظر في: - مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي - - مشروع القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية
برئاسة هيكل المكي (الكلتة الديمقراطية) وبحضور 10 نواب وفي مستهل الجلسة رحب رئيس اللجنة بجهة المبادرة موضحا أسباب تأخير النظر في مقترح القانون المعروض أمام اللجنة
على إثر مشادة كلامية بين نواب حركة النهضة والنائب منجي الرحوي رفع رئيس اللجنة الجلسة لمدة ساعة