loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 1س 15دق
وقت التأخير 29دق
مجموع 1
الحضور 61.11%

دورة حياة مشروع القانون

2021-02-02 2024-03-19
الإيداع
2024-03-19 2024-03-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/004 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات

الفصل 1

يُلغى الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 4 جديد: يُعاقب بخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مُخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

يُعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مُخدرة مرّة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.

يُعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة ألاف دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد أو أحدهما، كلّ من كرّر استهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك نباتا أو مادّة مُخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

يُمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في الفقرة السابقة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة طبق الفصل 15 مكرّر وما يليه من المجلة الجزائية.

الفصل 2

يُلغى الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 5 جديد: يُعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسّط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المُخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

كما يُعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرب أو ورّد أو صدّر مادّة مُخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

الفصل 3

يُلغى الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 6 جديد: يُعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كوّن أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مُقابل.

الفصل 4

يُلغى الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 7 جديد: يُعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبخطية من عشرين الف دينار إلى خمسون ألف دينار كل من خصّص أو هيّأ مكانا لاستغلاله بصفة مُتكرّرة تعاطي المواد المُخدرة وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مُقابل.

يُعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كلّ من خصّص أو هيّأ مكانا لاستغلاله في ترويج المواد المُخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مُقابل.

يحكم بالعقوبات القُصوى في الجرائم الواردة بالفقرة السابقة على كل مُرتكب إذا حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم التالية: داخل المؤسسات التربوية أو في محيطها والمساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامّة والمؤسسات الإدارية والمواني الجويّة والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحيّة والسجون.

الفصل 5

يُلغى الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 8 جديد: يُعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من تردّد على مكان أعد وهيء لتعاطي المخدرات بصفة مُتكررة ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.

ويُستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيّأ ذلك المكان وكل من يُقيم معه عادة.

الفصل 6

يُلغى الفصل 11 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 11 جديد: يُحكم بأقصى العقاب المُستوجب للجريمة المُقترفة على كل مُرتكب لإحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مُرتبطة بإحدى الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممّن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية.

2- إذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الأشخاص الذين مهّد إليهم القانون مُكافحة ومُعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها.

3- إذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تُحفظ أو تحجز بها المواد المُخدرة.

الفصل 7

يُلغى الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:

الفصل 14 جديد: في صورة العود يُحكم دائما بأقصى العقاب المُقرّر بهذا القانون للجريمة المُرتكبة باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 جديد و8 جديد منه.