loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف

مصدر : وزارة المالية
موضوع : العملة

المدة

في اللجان
المدة 7س 30دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 2
الحضور 80%

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-23 2019-07-15
الإيداع
2019-07-15 2024-04-27
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف

الفصل 1

يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف ما لم يتم اتخاذ ضد مرتكبيها أي إجراء قضائي أو إداري تم إشعارهم به.

لا تنسحب أحكام هذا القانون على : 

- مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

- مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية أو قضائية تهدف إلى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة أو إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 2

تتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في :

أ- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.

ب- عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.

ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.

الفصل 3

للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون, يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ :

1- إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها, والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل الأول من هذا القانون.

2- إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا القانون إلى البلاد التونسية.

3- إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.

4- دفع مبلغ مالي يقدّر بـ 5% من المقابل بالدينار لقيمة المكاسب والعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها, يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه.

ويتم استخلاص المبلغ المشار إليه آنفا بناء على تصريح حسب أنموذج تعدّه إدارة الجباية للغرض, يتضمّن بالخصوص:

- المقابل بالدينار للعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار,

- هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم بطاقة إقامته بالبلاد التونسية,

ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار أو إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار إليه بالفقرة عدد1 من هذا الفصل.

يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.

الفصل 4

يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليهابالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5

يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل, كما يلي :

- لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات,

- لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية,

- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية, باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف

الفصل 1

يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف ما لم يتم اتخاذ ضد مرتكبيها أي إجراء قضائي أو إداري تم إشعارهم به.

لا تنسحب أحكام هذا القانون على : 

- مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

- مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية أو قضائية تهدف إلى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة أو إجراءات العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 2

تتمثل المخالفات موضوع التسوية على معنى هذا القانون في :

أ- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا.

ب- عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها.

ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.

الفصل 3

للانتفاع بالتسوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون, يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ :

1- إيداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها, والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بأن العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع طبقا للفصل الأول من هذا القانون.

2- إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 2 من هذا القانون إلى البلاد التونسية.

3- إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل 2 من هذا القانون بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.

4- دفع مبلغ مالي يقدّر بـ 5% من المقابل بالدينار لقيمة المكاسب والعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها, يتم استخلاصه من قبل الوسيط المقبول الذي تمت عملية فتح الحساب أو الإحالة لديه.

ويتم استخلاص المبلغ المشار إليه آنفا بناء على تصريح حسب أنموذج تعدّه إدارة الجباية للغرض, يتضمّن بالخصوص:

- المقابل بالدينار للعملات التي تم إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون أو إحالتها مقابل الدينار,

- هوية الشخص الطبيعي المنتفع بالتسوية وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم بطاقة إقامته بالبلاد التونسية,

ويتم إيداع التصريح لدى الوسيط المقبول المعني مرفقا بمؤيدات إحالة العملات مقابل الدينار أو إيداعها بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وبنسخة من التصريح على الشرف المشار إليه بالفقرة عدد1 من هذا الفصل.

يتولى الوسيط المقبول تحويل المبالغ المستخلصة لفائدة خزينة الدولة في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي تمت فيه عملية الاستخلاص.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالتسوية من دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المبالغ بالعملات موضوع التسوية ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع التسوية.

الفصل 4

يمكن للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا القانون فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليهابالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5

يمكن للأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون طبقا للتراتيب الجاري بها العمل, كما يلي :

- لاستثمار المبالغ المودعة بالحسابات,

- لتغطية نفقاتهم داخل البلاد التونسية,

- لتغطية نفقاتهم خارج البلاد التونسية, باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.