Article 1
يُلغى الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويُعوّض بما يلي:
الفصل 4 جديد: يُعاقب بخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مُخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
يُعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مُخدرة مرّة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
يُعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة ألاف دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد أو أحدهما، كلّ من كرّر استهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك نباتا أو مادّة مُخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
يُمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في الفقرة السابقة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة طبق الفصل 15 مكرّر وما يليه من المجلة الجزائية.