loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°013/2020 complétant la loi n°40/1975 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage

Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme

Durée

En commission
Durée 2h 5mn
Durée de retard 1h 40mn
Total 2
présence 68.18%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-02-10 2020-02-20
Dépôt
2020-02-20 2020-03-04
2020-02-20
2020-03-04
Discussion en commission
2024-12-26 2024-12-26
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°013/2020 complétant la loi n°40/1975 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage

Article 1

تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:

الفصل 9 مكرر:

يُسند لكلّ عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المُسلّم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المُباشرة.

تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلّم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المُشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلّقة بالسحب.

Titre

Proposition de loi n°013/2020 complétant la loi n°40/1975 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage

Article 1

تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:

الفصل 9 مكرر:

يُسند لكلّ عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المُسلّم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المُباشرة.

تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلّم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المُشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلّقة بالسحب.