Article 1
تُضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:
الفصل 9 مكرر:
يُسند لكلّ عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.
لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المُسلّم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المُباشرة.
تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلّم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المُشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلّقة بالسحب.