loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

مقترح من :
موضوع : شؤون المرأة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 44دق
مجموع 3
الحضور 47.05%

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-03 2024-11-05
الإيداع
2021-04-20 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 1

الباب الثالث "العطل":

القسم الأوّل: أحكام عامة

تنقيح الفقرة الأولى:

تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبيّة بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المُرتب ويُمكن الجمع بين العطلة وعطلة الاستراحة.

تنقيح الفقرة الثانية:

وفي نهاية هذه العطلة يُمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهنّ عطلة أمومة لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المُرتّب وذلك بتمكينهنّ من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 1

الباب الثالث "العطل":

القسم الأوّل: أحكام عامة

تنقيح الفقرة الأولى:

تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبيّة بعطلة ولادة مدتها أربعة أشهر مع استحقاق كامل المُرتب ويُمكن الجمع بين العطلة وعطلة الاستراحة.

تنقيح الفقرة الثانية:

وفي نهاية هذه العطلة يُمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهنّ عطلة أمومة لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر مع استحقاق نصف المُرتّب وذلك بتمكينهنّ من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.