تُضاف إلى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المُؤرّخ في 14 ماي 1975 المُتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 جوان 2017 فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 5 والفصل 5 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 20 وفقرة ثانية إلى الفصل 32 فيما يلي نصّها:
الفصل 5 (فقرتين ثانية وثالثة):
تتضمّن جوازات السفر التونسيّة مساحة مقروءة آليا وشريحة إلكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتعتمد للتثبّت من مُطابقة الهويّة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يضبط بأمر حكومي أنموذج جوازات السفر ومُواصفاتها الماديّة والمُواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية.
الفصل 5 (مكرّر):
تتّخذ الدولة جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيميّة والفنيّة الكافية لضمان سلامة بيانات الشريحة الإلكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.
وتُضبط الصيغ التطبيقية لأحكام هذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 20 (فقرة ثانية):
تُسلّم رخص المرور ورخص السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب التراتيب والنماذج المضبوطة بأمر حكومي.
الفصل 32 (فقرة ثانية):
يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونية في صورة ضياع أو سرقة جواز السفر.